ستكون هذه اللجنة لجنة إدارة مسؤولة عن مراقبة أنشطة تحمل المخاطر الائتمانية ووظيفة إدارة المخاطر الائتمانية العامة. يمكن أن تكون هذه اللجنة لجنة منفصلة تتألف من رؤساء الوظائف المعنية، وذلك اعتمادًا على حجمها وهيكلها التنظيمي وثقافتها المؤسسية، أو يمكن تكليف هذه المسؤوليات للجنة إدارة المخاطر العامة للبنك. قد تشمل مهامها، من بين أمور أخرى، ما يلي: |
| | أ. | ضمان تنفيذ سياسة/استراتيجية المخاطر الائتمانية المعتمدة من قبل المجلس; |
| | ب. | مراقبة المخاطر الائتمانية على مستوى البنك وضمان الامتثال للحدود المعتمدة من المجلس; |
| | ج. | تقديم المدخلات في صياغة سياسة الائتمان للبنك، لا سيما في القضايا المتعلقة بالمخاطر الائتمانية، بما في ذلك، على سبيل المثال، وضع معايير تقديم مقترحات الائتمان، والالتزامات المالية، ومعايير التصنيف، والمعايير المرجعية، إلخ; |
| | د. | تقديم توصيات إلى لجنة إدارة المخاطر أو أي لجنة أخرى ذات صلة من المجلس بشأن المسائل المتعلقة بتفويض صلاحيات الموافقة على الائتمان، والحدود الاحترازية للمخاطر الائتمانية الكبيرة، ومعايير ضمانات القروض، وإدارة المحافظ، وآلية مراجعة القروض، وتركيز المخاطر، ومراقبة وتقييم المخاطر، وتسعير القروض، المخصصات، إلخ. حسب الحاجة; |
| | هـ. | التعامل مع أي مسائل أخرى تتعلق بإدارة المخاطر الائتمانية. |
سيقدم قسم أو وحدة إدارة المخاطر الائتمانية الدعم اللازم للجنة إدارة المخاطر الائتمانية في أداء مسؤولياتها. |