Skip to main content

1.4. إدارة مخاطر الائتمان أو وحدة

الرقم: 341000036442 التاريخ (م): 2013/2/1 | التاريخ (هـ): 1434/3/21 الحالة: نافذ

Effective from Jun 30 2013 - Jun 29 2013
To view other versions open the versions tab on the right

يمكن أن تكون هذه الإدارة أو الوحدة جزءًا من وظيفة إدارة المخاطر العامة للبنك، ولكن يجب أن تكون مستقلة عن وظيفة منح القروض. يجب أن تكون هذه الإدارة أو الوحدة مسؤولة، من بين أمور أخرى، عن ما يلي: 
 
  أ.مراقبة الالتزام بالحدود العامة لتحمل المخاطر المحددة في سياسة الائتمان الخاصة بالبنك؛
  ب.ضمان التزام خطوط الأعمال بالمعايير المحددة لمخاطر الائتمان والحدود الاحترازية؛
  ج.تأسيس الأنظمة والإجراءات المتعلقة بتحديد مخاطر الائتمان، وطرق التقييم الداخلي للمخاطر، ونظام المعلومات الإدارية، ومراقبة جودة محفظة القروض، والتحذير المبكر؛
  د.إجراء تقييمات للمحفظة وإجراء دراسات شاملة عن البيئة لاختبار مرونة محفظة القروض؛
  ه.تنسيق التدابير العلاجية لمعالجة العيوب/المشكلات في محفظة الائتمان؛
  و.مسائل أخرى تتعلق بإدارة مخاطر الائتمان.