Book traversal links for 2.13 Assurance
13.2 الضمان
الرقم: 381000058504 | التاريخ (م): 2017/2/27 | التاريخ (هـ): 1438/6/1 | الحالة: نافذ |
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
المبدأ
يجب أن تخضع آلية استمرارية الأعمال في المؤسسات المالية إلى مراجعات وتدقيقات دورية من قبل طرف داخلي أو خارجي مؤهل ومستقل لضمان فعاليتها، وللحصول على ضمانات فيما يتعلق بالامتثال لإدارة استمرارية الأعمال التابعة للبنك المركزي.
الهدف
التأكد من قيام طرف مستقل بمراجعة أنشطة الدليل التنظيمي لإدارة استمرارية الأعمال وإبلاغ الإدارة العليا بشكل مستقل عن المشكلات التي تم تحديدها.
اعتبارات التحكم
- يجب على المؤسسة المالية إجراء مراجعة/تدقيق لإدارة استمرارية الأعمال من قبل جهة داخلية/خارجية مستقلة مؤهلة.
- يجب على المؤسسة المالية تحديد الثغرات وتوفير خارطة طريق لتعزيز إدارة استمرارية الأعمال داخل المؤسسة.
- يجب إبلاغ الإدارة العليا ولجنة إدارة استمرارية الأعمال بالثغرات التي تم تحديدها إلى جانب خارطة الطريق.