Book traversal links for 2.13 Assurance
13.2 التأكيد
الرقم: 381000058504 | التاريخ (م): 2017/2/27 | التاريخ (هـ): 1438/6/1 | الحالة: نافذ |
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
المبدأ
يجب أن تخضع إدارة استمرارية الأعمال في المؤسسات المالية للمراجعة والتدقيق الدوري من قبل طرف مؤهل ومستقل داخلي أو خارجي لضمان فعاليتها، وللتأكد من الالتزام بالدليل التنظيمي لإدارة استمرارية الأعمال الصادر عن البنك المركزي.
الهدف
التأكد من قيام طرف مستقل بمراجعة الأنشطة المرتبطة بالدليل التنظيمي لإدارة استمرارية الأعمال وإبلاغ الإدارة العليا بشكل مستقل عن الملاحظات المرصودة في شأنها.
الضوابط الأساسية
- يجب على المؤسسة المالية إجراء مراجعة / تدقيق لإدارة استمرارية الأعمال من قبل طرف مؤهل ومستقل داخلي / خارجي.
- يجب على المؤسسة المالية تحديد الفجوات وتوفير خارطة تنفيذ إجراءات تعزيز إدارة استمرارية الأعمال داخل المؤسسة.
- يجب إبلاغ الإدارة العليا ولجنة إدارة استمرارية الأعمال عن الملاحظات المرصودة والخطط التصحيحية لها.