Book traversal links for 1,2,2 ترخيص مصرفي
1,2,2 ترخيص مصرفي
الرقم: م أ ق/15631 | التاريخ (م): 2012/5/2 | التاريخ (هـ): 1433/6/11 | الحالة: نافذ |
من أجل إصدار منتج خدمة الدفع المسبق أو استضافة (استقبال) عمليات خدمة الدفع المسبق يجب أن تکون الجهة التي تقدم الخدمة مصرفاً مرخصاً له في المملکة العربية السعودية وفق نظام مراقبة البنوك، الصادر بالمرسوم الملکي رقم م/5 وتاريخ 22/2/1386هـ، مع الحصول علی عدم الممانعة المسبقة من البنك المركزي قبل طرح أي منتج من منتجات الدفع المسبق.