Skip to main content

12- أنظمة وأجهزة السلامة الأمنية

الرقم: 381000063572 التاريخ (م): 2017/3/12 | التاريخ (هـ): 1438/6/14 الحالة: نافذ

يجب على مراكز التحويل التقيد بما ورد من تعليمات في نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة ولائحته التنفيذية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/24 وتاريخ 1426/7/8هـ ونظام مزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/81 وتاريخ 1428/10/18هـ،‏ ودليل السلامة الأمنية الصادر عن البنك المركزي برقم 485/م أ/36 وتاريخ 1416/1/7هـ،‏ وما صدر وسيصدر بعده من تحديثات واعتبار ما تضمنته تلك التعليمات الحد الأدنى من أنظمة الأمن والسلامة الواجب التقيد بها.