Book traversal links for 12. Security Safety Laws and Systems
12- أنظمة وأجهزة السلامة الأمنية
الرقم: 381000063572 | التاريخ (م): 2017/3/12 | التاريخ (هـ): 1438/6/14 | الحالة: نافذ |
يجب على مراكز التحويل التقيد بما ورد من تعليمات في نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة ولائحته التنفيذية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/24 وتاريخ 1426/7/8هـ ونظام مزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/81 وتاريخ 1428/10/18هـ، ودليل السلامة الأمنية الصادر عن البنك المركزي برقم 485/م أ/36 وتاريخ 1416/1/7هـ، وما صدر وسيصدر بعده من تحديثات واعتبار ما تضمنته تلك التعليمات الحد الأدنى من أنظمة الأمن والسلامة الواجب التقيد بها.