Book traversal links for 1. Eligibility conditions for banks proposing to undertake PD business
1-شروط الأهلية للبنوك الراغبة في ممارسة أنشطة المتعامل الأولي
الرقم: 449950000067 | التاريخ (م): 2019/3/23 | التاريخ (هـ): 1440/7/17 | الحالة: نافذ |
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
تكون الفئات التالية من البنوك مؤهلة لممارسة أنشطة المتعامل الأولي:
أ. البنوك التي تلبي الحد الأدنى من نسبة ملاءة رأس المال كما يحددها البنك المركزي خلال عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال (ICAAP).
ب. قدرات إدارية وتجارية قوية مع عمليات خزينة مُحوسبة بالكامل، مع موظفين مؤهلين وذوي معرفة، ولديهم خبرة مهنية ذات صلة في المكاتب الأمامية والخلفية للخزينة.
ت. أنظمة إدارة مخاطر كافية لقياس وإدارة وتوفير المخاطر الناتجة عن أنشطة الوكالة الأولية. يجب أن تمتلك البنوك منصة تداول لديها القدرة على التحوط من المخاطر الناجمة عن أنشطة المتعامل الأولي.
ج. بنية تحتية مادية كافية ويد عاملة ماهرة للمشاركة الفعالة في القضايا الأولية، والتداول في السوق الثانوية، وتقديم المشورة وتثقيف المستثمرين.
ح. عدم ممانعة البنك المركزي على ممارسة أعمال المتعامل الأولي.