يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
إيقاف ترخيص مزاولة أعمال الصرافة عن مؤسسة / هشام خالد سليمان كلكتاوي للصرافة, الصادر من البنك المركزي السعودي برقم (088 -ج/ص) وتاريخ 1433/11/22هـ لمزاولة أعمال الصرافة فئة (ج) لمركزها الرئيسي في مكة المكرمة والحاصلة على الرقم الموحد للمنشآت غير الحكومية (7006726595) والسجل التجاري رقم (4031071858) وتاريخ 1433/10/24هـ, بموجب التعميم رقم (46017780), وتاريخ 1446/03/15هـ.
إلغاء ترخيص مؤسسة / محمد عمر سنان للصرافة الصادر من البنك المركزي السعودي برقم (076-ج/ص) لمزاولة أعمال الصرافة فئة (ج) لمركزها الرئيسي في مكة المكرمة والحاصلة على الرقم الموحد للمنشآت غير الحكومية( 7006834688) و السجل التجاري رقم (4031026134) وتاريخ 1413/01/18هـ, بموجب التعميم رقم (44085894), وتاريخ 1444/11/11هـ.
إلغاء ترخيص مؤسسة / طارق عبدالله الجيار للصرافة الصادر من البنك المركزي السعودي برقم (112-ج/ص) لمزاولة أعمال الصرافة فئة (ج) لمركزها الرئيسي في المدينة المنورة والحاصلة على الرقم الموحد للمنشآت غير الحكومية (7006366558) و السجل التجاري رقم (4650071257) وتاريخ 1435/05/12هـ, بموجب التعميم رقم (44085902), وتاريخ 1444/11/11هـ.
إلغاء ترخيص مؤسسة / عبدالرحمن صالح البيحاني للصرافة الصادر من البنك المركزي السعودي برقم (082-ج/ص) لمزاولة أعمال الصرافة فئة (ج) لمركزها الرئيسي في مكة المكرمة والحاصلة على الرقم الموحد للمنشآت غير الحكومية (7006586056) و السجل التجاري رقم (4031035167) وتاريخ 1416/06/11هـ, بموجب التعميم رقم (44060175), وتاريخ 1444/07/23هـ.
إلغاء ترخيص شركة / أبناء حمادي مرشد العوفي للصرافة الصادر من البنك المركزي السعودي برقم (095-ج/ص) لمزاولة أعمال الصرافة فئة (ج) لمركزها الرئيسي في المدينة المنورة والحاصلة على الرقم الموحد للمنشآت غير الحكومية (7009447629) و السجل التجاري رقم (4650059612) وتاريخ 1434/01/12هـ, بموجب التعميم رقم (44010743), وتاريخ 1444/02/10هـ.
إلغاء ترخيص مؤسسة / حاتم سليمان عبدالمطلب طلب للصرافة الصادر من البنك المركزي السعودي برقم (094-ج/ص) لمزاولة أعمال الصرافة فئة (ج) لمركزها الرئيسي في مكة المكرمة والحاصلة على الرقم الموحد للمنشآت غير الحكومية (7012305236) و السجل التجاري رقم (4031071673) وتاريخ 1433/10/18هـ, بموجب التعميم رقم (43097858), وتاريخ 1443/11/27هـ.
إلغاء ترخيص مؤسسة / عويض مرشود راشد اللهيبي للصرافة الصادر من البنك المركزي السعودي برقم (004-ج/ص) لمزاولة أعمال الصرافة فئة (ج) لمركزها الرئيسي في مكة المكرمة والحاصلة على الرقم الموحد للمنشآت غير الحكومية (7012297797) و السجل التجاري رقم (4650000641) وتاريخ 1388/10/13هـ, بموجب التعميم رقم (43092704), وتاريخ 1443/11/08هـ.
إلغاء ترخيص مؤسسة عبدالله حمد النذير للصرافة الصادر من البنك المركزي السعودي برقم (089-ج/ص) لمزاولة أعمال الصرافة فئة (ج) في مدينة الرياض والحاصلة على الرقم الموحد للمنشآت غير الحكومية (7003286908) و السجل التجاري رقم (1010345026) وتاريخ 1433/08/26هـ, بموجب التعميم رقم (43076261), وتاريخ 1443/09/02هـ.
إلغاء ترخيص مؤسسة أسامة عبد المحسن صالح العمري للصرافة الصادر من البنك المركزي السعودي برقم (093-ج/ص) لمزاولة أعمال الصرافة فئة (ج) لمركزها الرئيسي في مدينة الرياض والحاصلة على الرقم الموحد للمنشآت غير الحكومية (7003287906) و السجل التجاري رقم (1010346277) وتاريخ 1433/09/11هـ, بموجب التعميم رقم (43076261), وتاريخ 1443/09/02هـ.
إلغاء ترخيص شركة / ماجد محمد أحمد بامعوضة وشريكه للصرافة الصادر من البنك المركزي السعودي برقم (078-ج/ص) لمزاولة أعمال الصرافة فئة (ج) لمركزها الرئيسي في محافظة جدة والحاصلة على الرقم الموحد للمنشآت غير الحكومية (7011047623) و السجل التجاري رقم (4030225725) وتاريخ 1433/05/04هـ, بموجب التعميم رقم (43045417), وتاريخ 1443/05/19هـ.
إلغاء ترخيص مؤسسة / فيصل دخيل العوفي للصرافة الصادر من البنك المركزي السعودي برقم (097/ص) لمزاولة أعمال الصرافة فئة (ب) لمركزها الرئيسي في المدينة المنورة والحاصلة على الرقم الموحد للمنشآت غير الحكومية (7006749621) و السجل التجاري رقم (4650055941) وتاريخ 1433/06/01هـ, بموجب التعميم رقم (43044274), وتاريخ 1443/05/17هـ.
إلغاء ترخيص مؤسسة عيد نويمي اللهيبي للصرافة الصادر من البنك المركزي السعودي برقم (072/ص) لمزاولة أعمال الصرافة فئة (ب) لمركزها الرئيسي في المدينة المنورة والحاصلة على الرقم الموحد للمنشآت غير الحكومية (7011856528) و السجل التجاري رقم (4650055308) وتاريخ 1433/04/20هـ, بموجب التعميم رقم (42040476), وتاريخ 1442/06/14هـ.
إلغاء ترخيص مؤسسة / مهناء دبوس العنزي للصرافة الصادر عن البنك المركزي السعودي برقم (133/ص) لمزاولة أعمال الصرافة فئة (ب) لمركزها الرئيسي في مدينة عرعر, بموجب التعميم رقم (42008969), وتاريخ 1442/02/18هـ.
إلغاء ترخيص نشاط تحويل الأموال داخل المملكة وخارجها لشركة سعيد محمد علي العمودي وشركاه للصرافة لمركزها الرئيسي والفروع التابعة لها فئة (أ) , وتعديل تصنيفها إلى فئة (ب), بموجب التعميم رقم (2471/67), وتاريخ 1441/01/12هـ.
إلغاء ترخيص شركة عبدالعزيز عبدالله الزامل وأولاده للصرافة الصادر عن البنك المركزي السعودي برقم (065/ص) لمزاولة أعمال الصرافة -فئة (أ) لمركزها الرئيسي في محافظة الخبر والفروع التابعة لها, بموجب التعميم رقم (48003/67), وتاريخ 1440/08/02هـ.
إلغاء ترخيص شركة أبناء محمد منير حلواني للصرافة الصادر عن البنك المركزي السعودي برقم (058/ص) لمزاولة أعمال الصرافة -فئة (أ) لمركزها الرئيسي في محافظة جدة والفروع التابعة لها, بموجب التعميم رقم (43931/67), وتاريخ 1440/07/12هـ.
إلغاء ترخيص مؤسسة خالد سالم صالح عبدالعزيز للصرافة الصادر عن البنك المركزي السعودي برقم (108/ص) لمزاولة أعمال الصرافة -فئة (ب) لمركزها الرئيسي في مدينة الرياض, بموجب التعميم رقم (38467/67), وتاريخ 1440/06/20هـ.