إيقاف ترخيص مزاولة أعمال الصرافة عن مؤسسة / هشام خالد سليمان كلكتاوي للصرافة, الصادر من البنك المركزي السعودي برقم (088 -ج/ص) وتاريخ 1433/11/22هـ لمزاولة أعمال الصرافة فئة (ج) لمركزها الرئيسي في مكة المكرمة والحاصلة على الرقم الموحد للمنشآت غير الحكومية (7006726595) والسجل التجاري رقم (4031071858) وتاريخ 1433/10/24هـ, بموجب التعميم رقم (46017780), وتاريخ 1446/03/15هـ.
إلغاء ترخيص مؤسسة / محمد عمر سنان للصرافة الصادر من البنك المركزي السعودي برقم (076-ج/ص) لمزاولة أعمال الصرافة فئة (ج) لمركزها الرئيسي في مكة المكرمة والحاصلة على الرقم الموحد للمنشآت غير الحكومية( 7006834688) و السجل التجاري رقم (4031026134) وتاريخ 1413/01/18هـ, بموجب التعميم رقم (44085894), وتاريخ 1444/11/11هـ.
إلغاء ترخيص مؤسسة / طارق عبدالله الجيار للصرافة الصادر من البنك المركزي السعودي برقم (112-ج/ص) لمزاولة أعمال الصرافة فئة (ج) لمركزها الرئيسي في المدينة المنورة والحاصلة على الرقم الموحد للمنشآت غير الحكومية (7006366558) و السجل التجاري رقم (4650071257) وتاريخ 1435/05/12هـ, بموجب التعميم رقم (44085902), وتاريخ 1444/11/11هـ.
إلغاء ترخيص مؤسسة / عبدالرحمن صالح البيحاني للصرافة الصادر من البنك المركزي السعودي برقم (082-ج/ص) لمزاولة أعمال الصرافة فئة (ج) لمركزها الرئيسي في مكة المكرمة والحاصلة على الرقم الموحد للمنشآت غير الحكومية (7006586056) و السجل التجاري رقم (4031035167) وتاريخ 1416/06/11هـ, بموجب التعميم رقم (44060175), وتاريخ 1444/07/23هـ.
إلغاء ترخيص شركة / أبناء حمادي مرشد العوفي للصرافة الصادر من البنك المركزي السعودي برقم (095-ج/ص) لمزاولة أعمال الصرافة فئة (ج) لمركزها الرئيسي في المدينة المنورة والحاصلة على الرقم الموحد للمنشآت غير الحكومية (7009447629) و السجل التجاري رقم (4650059612) وتاريخ 1434/01/12هـ, بموجب التعميم رقم (44010743), وتاريخ 1444/02/10هـ.
إلغاء ترخيص مؤسسة / حاتم سليمان عبدالمطلب طلب للصرافة الصادر من البنك المركزي السعودي برقم (094-ج/ص) لمزاولة أعمال الصرافة فئة (ج) لمركزها الرئيسي في مكة المكرمة والحاصلة على الرقم الموحد للمنشآت غير الحكومية (7012305236) و السجل التجاري رقم (4031071673) وتاريخ 1433/10/18هـ, بموجب التعميم رقم (43097858), وتاريخ 1443/11/27هـ.
إلغاء ترخيص مؤسسة / عويض مرشود راشد اللهيبي للصرافة الصادر من البنك المركزي السعودي برقم (004-ج/ص) لمزاولة أعمال الصرافة فئة (ج) لمركزها الرئيسي في مكة المكرمة والحاصلة على الرقم الموحد للمنشآت غير الحكومية (7012297797) و السجل التجاري رقم (4650000641) وتاريخ 1388/10/13هـ, بموجب التعميم رقم (43092704), وتاريخ 1443/11/08هـ.
إلغاء ترخيص مؤسسة عبدالله حمد النذير للصرافة الصادر من البنك المركزي السعودي برقم (089-ج/ص) لمزاولة أعمال الصرافة فئة (ج) في مدينة الرياض والحاصلة على الرقم الموحد للمنشآت غير الحكومية (7003286908) و السجل التجاري رقم (1010345026) وتاريخ 1433/08/26هـ, بموجب التعميم رقم (43076261), وتاريخ 1443/09/02هـ.
إلغاء ترخيص مؤسسة أسامة عبد المحسن صالح العمري للصرافة الصادر من البنك المركزي السعودي برقم (093-ج/ص) لمزاولة أعمال الصرافة فئة (ج) لمركزها الرئيسي في مدينة الرياض والحاصلة على الرقم الموحد للمنشآت غير الحكومية (7003287906) و السجل التجاري رقم (1010346277) وتاريخ 1433/09/11هـ, بموجب التعميم رقم (43076261), وتاريخ 1443/09/02هـ.
إلغاء ترخيص شركة / ماجد محمد أحمد بامعوضة وشريكه للصرافة الصادر من البنك المركزي السعودي برقم (078-ج/ص) لمزاولة أعمال الصرافة فئة (ج) لمركزها الرئيسي في محافظة جدة والحاصلة على الرقم الموحد للمنشآت غير الحكومية (7011047623) و السجل التجاري رقم (4030225725) وتاريخ 1433/05/04هـ, بموجب التعميم رقم (43045417), وتاريخ 1443/05/19هـ.
إلغاء ترخيص مؤسسة / فيصل دخيل العوفي للصرافة الصادر من البنك المركزي السعودي برقم (097/ص) لمزاولة أعمال الصرافة فئة (ب) لمركزها الرئيسي في المدينة المنورة والحاصلة على الرقم الموحد للمنشآت غير الحكومية (7006749621) و السجل التجاري رقم (4650055941) وتاريخ 1433/06/01هـ, بموجب التعميم رقم (43044274), وتاريخ 1443/05/17هـ.
إلغاء ترخيص مؤسسة عيد نويمي اللهيبي للصرافة الصادر من البنك المركزي السعودي برقم (072/ص) لمزاولة أعمال الصرافة فئة (ب) لمركزها الرئيسي في المدينة المنورة والحاصلة على الرقم الموحد للمنشآت غير الحكومية (7011856528) و السجل التجاري رقم (4650055308) وتاريخ 1433/04/20هـ, بموجب التعميم رقم (42040476), وتاريخ 1442/06/14هـ.
إلغاء ترخيص مؤسسة / مهناء دبوس العنزي للصرافة الصادر عن البنك المركزي السعودي برقم (133/ص) لمزاولة أعمال الصرافة فئة (ب) لمركزها الرئيسي في مدينة عرعر, بموجب التعميم رقم (42008969), وتاريخ 1442/02/18هـ.
إلغاء ترخيص نشاط تحويل الأموال داخل المملكة وخارجها لشركة سعيد محمد علي العمودي وشركاه للصرافة لمركزها الرئيسي والفروع التابعة لها فئة (أ) , وتعديل تصنيفها إلى فئة (ب), بموجب التعميم رقم (2471/67), وتاريخ 1441/01/12هـ.
إلغاء ترخيص شركة عبدالعزيز عبدالله الزامل وأولاده للصرافة الصادر عن البنك المركزي السعودي برقم (065/ص) لمزاولة أعمال الصرافة -فئة (أ) لمركزها الرئيسي في محافظة الخبر والفروع التابعة لها, بموجب التعميم رقم (48003/67), وتاريخ 1440/08/02هـ.
إلغاء ترخيص شركة أبناء محمد منير حلواني للصرافة الصادر عن البنك المركزي السعودي برقم (058/ص) لمزاولة أعمال الصرافة -فئة (أ) لمركزها الرئيسي في محافظة جدة والفروع التابعة لها, بموجب التعميم رقم (43931/67), وتاريخ 1440/07/12هـ.
إلغاء ترخيص مؤسسة خالد سالم صالح عبدالعزيز للصرافة الصادر عن البنك المركزي السعودي برقم (108/ص) لمزاولة أعمال الصرافة -فئة (ب) لمركزها الرئيسي في مدينة الرياض, بموجب التعميم رقم (38467/67), وتاريخ 1440/06/20هـ.