Skip to main content
  Versions

 

مؤسسات الصرافة الملغاة تراخيصها

Effective from Jan 31 2025 - Jan 30 2025
To view other versions open the versions tab on the right

  1. إلغاء ترخيص مؤسسة / محمد عمر سنان للصرافة الصادر من البنك المركزي السعودي برقم (076-ج/ص) لمزاولة أعمال الصرافة فئة (ج) لمركزها الرئيسي في مكة المكرمة والحاصلة على الرقم الموحد للمنشآت غير الحكومية( 7006834688) و السجل التجاري رقم (4031026134) وتاريخ 1413/01/18هـ, بموجب التعميم رقم (44085894), وتاريخ 1444/11/11هـ.
  2. إلغاء ترخيص مؤسسة / طارق عبدالله الجيار للصرافة الصادر من البنك المركزي السعودي برقم (112-ج/ص) لمزاولة أعمال الصرافة فئة (ج) لمركزها الرئيسي في المدينة المنورة والحاصلة على الرقم الموحد للمنشآت غير الحكومية (7006366558) و السجل التجاري رقم (4650071257) وتاريخ 1435/05/12هـ, بموجب التعميم رقم (44085902), وتاريخ 1444/11/11هـ.
  3. إلغاء ترخيص مؤسسة / عبدالرحمن صالح البيحاني للصرافة الصادر من البنك المركزي السعودي برقم (082-ج/ص) لمزاولة أعمال الصرافة فئة (ج) لمركزها الرئيسي في مكة المكرمة والحاصلة على الرقم الموحد للمنشآت غير الحكومية (7006586056) و السجل التجاري رقم (4031035167) وتاريخ 1416/06/11هـ, بموجب التعميم رقم (44060175), وتاريخ 1444/07/23هـ.
  4. إلغاء ترخيص شركة / أبناء حمادي مرشد العوفي للصرافة الصادر من البنك المركزي السعودي برقم (095-ج/ص) لمزاولة أعمال الصرافة فئة (ج) لمركزها الرئيسي في المدينة المنورة والحاصلة على الرقم الموحد للمنشآت غير الحكومية (7009447629) و السجل التجاري رقم (4650059612) وتاريخ 1434/01/12هـ, بموجب التعميم رقم (44010743), وتاريخ 1444/02/10هـ.
  5. إيقاف ترخيص مزاولة أعمال الصرافة عن مؤسسة / طارق عبدالله الجيار للصرافة, بموجب التعميم رقم (44007936), وتاريخ 1444/02/02هـ.
  6. إلغاء ترخيص مؤسسة / حاتم سليمان عبدالمطلب طلب للصرافة الصادر من البنك المركزي السعودي برقم (094-ج/ص) لمزاولة أعمال الصرافة فئة (ج) لمركزها الرئيسي في مكة المكرمة والحاصلة على الرقم الموحد للمنشآت غير الحكومية (7012305236) و السجل التجاري رقم (4031071673) وتاريخ 1433/10/18هـ, بموجب التعميم رقم (43097858), وتاريخ 1443/11/27هـ.
  7. إلغاء ترخيص مؤسسة / عويض مرشود راشد اللهيبي للصرافة الصادر من البنك المركزي السعودي برقم (004-ج/ص) لمزاولة أعمال الصرافة فئة (ج) لمركزها الرئيسي في مكة المكرمة والحاصلة على الرقم الموحد للمنشآت غير الحكومية (7012297797) و السجل التجاري رقم (4650000641) وتاريخ 1388/10/13هـ, بموجب التعميم رقم (43092704), وتاريخ 1443/11/08هـ.
  8. إلغاء ترخيص مؤسسة عبدالله حمد النذير للصرافة الصادر من البنك المركزي السعودي برقم (089-ج/ص) لمزاولة أعمال الصرافة فئة (ج) في مدينة الرياض والحاصلة على الرقم الموحد للمنشآت غير الحكومية (7003286908) و السجل التجاري رقم (1010345026) وتاريخ 1433/08/26هـ, بموجب التعميم رقم (43076261), وتاريخ 1443/09/02هـ.
  9. إلغاء ترخيص مؤسسة أسامة عبد المحسن صالح العمري للصرافة الصادر من البنك المركزي السعودي برقم (093-ج/ص) لمزاولة أعمال الصرافة فئة (ج) لمركزها الرئيسي في مدينة الرياض والحاصلة على الرقم الموحد للمنشآت غير الحكومية (7003287906) و السجل التجاري رقم (1010346277) وتاريخ 1433/09/11هـ, بموجب التعميم رقم (43076261), وتاريخ 1443/09/02هـ.
  10. إلغاء ترخيص شركة / ماجد محمد أحمد بامعوضة وشريكه للصرافة الصادر من البنك المركزي السعودي برقم (078-ج/ص) لمزاولة أعمال الصرافة فئة (ج) لمركزها الرئيسي في محافظة جدة والحاصلة على الرقم الموحد للمنشآت غير الحكومية (7011047623) و السجل التجاري رقم (4030225725) وتاريخ 1433/05/04هـ, بموجب التعميم رقم (43045417), وتاريخ 1443/05/19هـ.
  11. إلغاء ترخيص مؤسسة / فيصل دخيل العوفي للصرافة الصادر من البنك المركزي السعودي برقم (097/ص) لمزاولة أعمال الصرافة فئة (ب) لمركزها الرئيسي في المدينة المنورة والحاصلة على الرقم الموحد للمنشآت غير الحكومية (7006749621) و السجل التجاري رقم (4650055941) وتاريخ 1433/06/01هـ, بموجب التعميم رقم (43044274), وتاريخ 1443/05/17هـ.
  12. رفع الإيقاف عن شركة أبناء صالح حسين العامودي, بموجب التعميم رقم (42061858), وتاريخ 1442/08/30هـ
  13. إلغاء ترخيص مؤسسة عيد نويمي اللهيبي للصرافة الصادر من البنك المركزي السعودي برقم (072/ص) لمزاولة أعمال الصرافة فئة (ب) لمركزها الرئيسي في المدينة المنورة والحاصلة على الرقم الموحد للمنشآت غير الحكومية (7011856528) و السجل التجاري رقم (4650055308) وتاريخ 1433/04/20هـ, بموجب التعميم رقم (42040476), وتاريخ 1442/06/14هـ.
  14. إلغاء ترخيص مؤسسة / مهناء دبوس العنزي للصرافة الصادر عن البنك المركزي السعودي برقم (133/ص) لمزاولة أعمال الصرافة فئة (ب) لمركزها الرئيسي في مدينة عرعر, بموجب التعميم رقم (42008969), وتاريخ 1442/02/18هـ.
  15. إعادة نشاط مزاولة أعمال الصرافة لشركة أبناء عيد مانع العوفي وشركاتهم للصرافة, بموجب التعميم رقم (41052092), وتاريخ 1441/08/12هـ.
  16. إلغاء ترخيص نشاط تحويل الأموال داخل المملكة وخارجها لشركة سعيد محمد علي العمودي وشركاه للصرافة لمركزها الرئيسي والفروع التابعة لها فئة (أ) , وتعديل تصنيفها إلى فئة (ب), بموجب التعميم رقم (2471/67), وتاريخ 1441/01/12هـ.
  17. إلغاء ترخيص شركة عبدالعزيز عبدالله الزامل وأولاده للصرافة الصادر عن البنك المركزي السعودي برقم (065/ص) لمزاولة أعمال الصرافة -فئة (أ) لمركزها الرئيسي في محافظة الخبر والفروع التابعة لها, بموجب التعميم رقم (48003/67), وتاريخ 1440/08/02هـ.
  18. إلغاء ترخيص شركة أبناء محمد منير حلواني للصرافة الصادر عن البنك المركزي السعودي برقم (058/ص) لمزاولة أعمال الصرافة -فئة (أ) لمركزها الرئيسي في محافظة جدة والفروع التابعة لها, بموجب التعميم رقم (43931/67), وتاريخ 1440/07/12هـ.
  19. إلغاء ترخيص مؤسسة خالد سالم صالح عبدالعزيز للصرافة الصادر عن البنك المركزي السعودي برقم (108/ص) لمزاولة أعمال الصرافة -فئة (ب) لمركزها الرئيسي في مدينة الرياض, بموجب التعميم رقم (38467/67), وتاريخ 1440/06/20هـ.
  20. إعادة خدمة التحويل لشركة عبدالعزيز عبدالله الزامل وأولاده للصرافة بشكل مؤقت ولمدة ستة أشهر اعتباراً من 1439/11/24هـ, بموجب التعميم رقم (2766/67), وتاريخ 1440/01/17هـ.
  21. إعادة مزاولة نشاط أعمال الصرافة لمؤسسة صلاح الدين صالح كعكي للصرافة, بموجب التعميم رقم (53956/41), وتاريخ 1439/12/04هـ.
  22. إعادة مزاولة نشاط أعمال الصرافة لمؤسسة محمد حسن بيطار وأولاده للصرافة, بموجب التعميم رقم (53957/41), وتاريخ 1439/12/04هـ.
  23. إعادة مزاولة نشاط أعمال الصرافة لمؤسسة لافي عواض الحربي للصرافة, بموجب التعميم رقم (53958/41), وتاريخ 1439/12/04هـ.
  24. إيقاف نشاط مزاولة أعمال الصرافة عن شركة أبناء عيد مانع العوفي للصرافة,  بموجب التعميم رقم (391000039816), وتاريخ 1439/04/07هـ.
  25. إيقاف نشاط التحويل لدى شركة عبد العزيز  الزامل للصرافة, بموجب التعميم رقم (381000092980), وتاريخ 1438/09/04هـ.
  26. إيقاف نشاط التحويل لدى شركة حلواني للصرافة, بموجب التعميم رقم (381000092980), وتاريخ 1438/09/04هـ.
  27. رفع وقف التحويلات المالية لشركة محمد حسن يعلا وأولاده للصرافة إلى خارج المملكة, بموجب التعميم رقم (37431/م أ ت/726), وتاريخ 1430/07/25هـ.
  28. إيقاف خدمة نشاط مزاولة أعمال الصرافة عن شركة أبناء صالح حسين العمودي للصرافة, بموجب التعميم رقم (391000017752), وتاريخ 1439/02/16هـ.