ضوابط فتح الحسابات الخاصة بالبعثات العسكرية
الرقم: 271000000577 | التاريخ (م): 2006/10/19 | التاريخ (هـ): 1427/9/27 |
تلقى البنك المركزي برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 2/43878/4/5/1ش وتاريخ 2-1427/8/3هـ الجوابية لخطاب البنك المركزي رقم 290/و م/م أ وتاريخ 1427/4/9هـ بشأن متطلبات فتح حسابات البعثات العسكرية، وقد تضمنت إفادة سموه أن هذه البعثات تعتبر في حكم الشركات المقيمة وتعامل معاملتها، حيث نصت المادة الرابعة من نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية على كيفية التعامل مع الشركات المقيمة والتصريح بإدارة الحسابات من خلال التحقق من هوية المتعاملين استناداً إلى وثائق رسمية وبناءً على ذلك لا يشترط الإقامة، ويتطلب لفتح حسابات هذه الفئة من الحسابات الحصول على:
1-صورة من هوية (جواز سفر ساري المفعول) المدير المسؤول عن إدارة الحساب أو الأشخاص المخولين بإدارة الحساب.
2-وكالة صادرة من كاتب عدل أو تفويض خاص من الشخص الذي لديه صلاحية تفويض الأفراد بالتوقيع بحيث يتم المصادقة على هذه الوكالة أو التفويض من قبل السفارة السعودية في دولة البعثة العسكرية.
لذا يُعتمد العمل بموجبه، علماً بان هذه التعليمات خاصة بالبعثات العسكرية فقط.