Skip to main content

حظر الجمع بين ممارسة أعمال وساطة التأمين وأعمال وساطة إعادة التأمين

الرقم: 201900003441 التاريخ (م): 2020/1/2 | التاريخ (هـ): 1441/5/7

إن محافظ البنك المركزي  بناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً، وبعد الاطلاع على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 1424/06/02هـ،‏ والمادتين (الثانية) و(الثانية والثمانون) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني وانطلاقاً من مسؤولية البنك المركزي في توطيد استقرار قطاع التأمين، والعمل على تطويره، وتشجيع المنافسة العادلة والفعالة بالقطاع وتفعيلاً لمساهمة قطاع التأمين في الاقتصاد الوطني.

يقرر ما يلي:

  1. يُحظر الجمع بين ممارسة أعمال وساطة التأمين وأعمال وساطة إعادة التأمين في شركة واحدة ابتداءً من تاريخه.
  2. على جميع شركات الوساطة الحاصلة على تصريح البنك المركزي بالجمع بين ممارسة وساطة التأمين ووساطة إعادة التأمين الالتزام بما تضمنه البند ‎(1) خلال سنة واحدة من تاريخه، مع ضرورة تزويد البنك المركزي بخطة التزامها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ القرار تتضمن تحديد النشاط الذي تنوي الإبقاء عليه.
  3. يُلغي هذا القرار كل ما يتعارض معه من أحكام في اللوائح والقواعد والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي.