Skip to main content

حساب إضافة المخاطر المتبقية

الرقم: 44047144 التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

8.9يجب حساب إضافة المخاطر المتبقية وكذلك أي متطلبات أخرى لرأس المال ضمن النهج الموحد. يتم حساب إضافة المخاطر المتبقية على النحو التالي.
 
  
 (1)ينبغي ألا يكون لنطاق الأدوات الخاضعة لإضافة المخاطر المتبقية تأثير بالزيادة أو النقصان على نطاق عوامل الخطر الخاضعة لمعالجات دلتا أو فيغا أو معامل الانحناء أو رأس المال لمخاطر التخلف عن السداد (DRC) في النهج الموحد.
 
 
 (2)إضافة المخاطر المتبقية هو المجموع البسيط للمبالغ الاسمية الإجمالية للسندات ذات المخاطر المتبقية مضروبًا في الوزن الترجيحي المخاطر.
 
 
  (أ)الوزن الترجيحي للمخاطر للأدوات ذات الأساس الغريب على النحو المحدد في[3.9] هو 1.0%.
 
  (ب)الوزن الترجيحي للمخاطر للأدوات التي تنطوي على مخاطر متبقية أخرى على النحو المحدد في [4.9] هو 0.1%.39
 

39 عندما لا يتمكن البنك من تلبية متطلبات إضافة المخاطر المتبقية ويوفر رسوم رأس مال احترازية بدرجة كافية، فسوف يعالج أي مخاطر محتملة للرسملة غير الكافية من خلال فرض رسوم رأس مال إضافية متحفظة بموجب الركيزة الثانية.