Skip to main content

حدود التركيزات الإئتمانية الممنوحة للجهات غير البنكية والبنوك والمؤسسات المالية الأجنبية

الرقم: 151000000034 التاريخ (م): 1994/7/3 | التاريخ (هـ): 1415/1/25

لقد نصت المادة الثامنة من نظام مراقبة البنوك بالمملكة العربية السعودية على أن لا يزيد الحد الأقصى للتسهيلات الإِئتمانية التي يمنحها أي بنك للأشخاص الطبيعيين والإِعتباريين عن نسبة ٢٥% من رأس مال البنك المدفوع واحتياطياته، ويجوز للبنك المركزي  وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة - رفع هذا الحد إِلى ٥٠%. وقد تضمن التعميم الصادر من البنك المركزي برقم 2662/م/أ /24 وتاريخ 1408/1/22هـ الموافق 15 سبتمبر 1987 م إِرشادات إِضافية إِلى البنوك حول هذا الموضوع من حيث تعريف المقصود بمصطلحات معينة مثل : التركزات الائتمانية والجهات ذات العلاقة، وغيرها. على ان هذه الحدود لم تطبق على التركزات الائتمانية الممنوحة للبنوك المحلية والأجنبية، ولا تلك الممنوحة لصالح حكومة المملكة العربية السعودية ومن ناحية أخرى فإِن المادة التاسعة من نظام مراقبة البنوك حددت المتطلبات القانونية المتعلقة بالتركزات الائتمانية الممنوحة للجهات ذات العلاقة، وقد تضمن التعميم رقم 2647/م/أ/ 23 وتاريخ 1408/1/22هـ الموافق 15 سبتمبر 1987 م إِيضاحا تفصيلياً في هذا الصدد.

ويهدف هذا التعميم إِلى تحديث وتعديل القواعد المنصوص عليها في تعاميم البنك المركزي المنوه عنها سلفاً في ضوء التطورات الأخيرة في الممارسات الرقابية، وبما يعكس القرارات الصادرة من محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية في مجلس التعاون لدول الخليج العربية في عام 1993م بغرض تحقيق توافق القواعد المعمول بها فى دول المجلس في هذا الشأن. بالإِضافة إِلى ذلك فإِن القواعد التالية تتضمن أيضاً تحديداً لحدود التركزات الائتمانية الممنوحة لصالح البنوك والمؤسسات المالية، كما أن الملحق رقم( ١ ) المرفق بهذا التعميم يقدم إِيضاحات حول مفهوم بعض المصطلحات الرئيسية الواردة في القواعد. ولذا يطلب البنك المركزي من جميع البنوك العاملة بالمملكة أن تضع سياسة مكتوبة للتركزات الائتمانية التي قد تتعرض لها مع العملاء، البنوك، الدول، والقطاعات الاقتصادية الأخرى على أن يتم إِقرار هذه السياسة من قبل مجلس الإِدارة. مع إِفادة البنك المركزي بالتغيرات الجوهرية التي قد تطرأ على تلك السياسات وبحثها قبل تطبيقها. ويأمل البنك المركزي أن تعمل البنوك على اتباع سياسات ائتمانية حكيمة حيث أنه وبالرغم من أن نسبة حدود الأقراض النظامية هي 25% من رأس المال والاحتياطيات، إِلا أن البنك المركزي يعتقد أنه ينبغي أن لا يتجاوز التركز الائتماني للعميل الواحد نسبة 15%، كما نأمل مراقبة كافة التركزات الائتمانية بعناية، ولهذا الغرض فقد أرفقنا نموذجاً لبيان شهري بهدف الافصاح عن التركزات الائتمانية التي تتجاوز نسبة 10% من رأس مال واحتياطيات البنك.

٢ - حدود التركزات الائتمانية الممنوحة للجهات غير البنكية:

٢/١ وفقاً لأحكام المادة الثامنة من نظام مراقبة البنوك، يستمر البنك المركزي في تطبيق الحد الأقصى للتسهيلات الائتمانية الممنوحة للجهات غير البنكية أو مجموعة الجهات المترابطة العلاقة، بنسبة 25% من رأس مال البنك المدفوع و احتياطياته، و يجوز البنك المركزي رفع هذا الحد إِلى 50% وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة. وبالشروط التي يحددها، هذا ويتضمن البندان رقم ( ١)، (٢) بالملحق المرفق تعريفاً للمقصود بالتركزات الائتمانية ومجموعة الجهات المترابطة العلاقة.

٢/٢ الحدود المذكورة لا تنطبق على التسهيلات الائتمانية الممنوحة إِلى الجهات الحكومية وشبه الحكومية.

٢/٣ الحدود المذكورة لاتنطبق على التسهيلات الائتمانية الممنوحة لصالح الحكومات المركزية لدول مجلس التعاون الخليجي ودول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

٢/٤ بمقتضى الفقرة ( أ ) من المادة التاسعة من نظام مراقبة البنوك، يحظر على أي بنك منح أي ائتمان بضمان أسهمه .

٣ - الحدود القصوى لاقراض الجهات غير البنكية ذات العلاقة:

٣/١ يجب ألا تزيد مخاطر أي ائتمان ممنوح لأي من الجهات غير البنكية ذات العلاقة عن (10%) من رأسمال البنك واحتياطياته، وذلك مع عدم الإِخلال بشروط عدم زيادة الحد الأقصى لإِجمالي التركزات الائتمانية الممنوحة لتلك الجهات عن (50%) من رأس مال البنك واحتياطياته .

٣/٢ يستمر تطبيق المتطلبات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة التاسعة من نظام مراقبة البنوك والتي تقضي بأن تكون كافة التسهيلات الائتمانية الممنوحة للجهات ذات العلاقة مضمونة بالكامل.

٣/٣ وفقاً لما نصت عليه الفقرة (ج) من المادة التاسعة من نظام مراقبة البنوك، يجب ألا يزيد مجموع القروض والتسهيلات الائتمانية والكفالات والضمانات وأي التزامات ماليه أخرى غير مضمونة والتي تمنح لمسئولي ومستخدمي أي بنك عن إِجمالي رواتب أربعة أشهر، وذلك باستشناء القروض العقارية التي تضمنها ملكية العقار الذي يموله قرض البنك. هذا ويتضمن البند (5) بالملحق رقم (1) المرفق تعريفاً للمقصود بالجهات ذات العلاقة.

٤ - التجمع والتركز المفرط للتسهيلات الائتمانية للجهات غير البنكية:

إِن ظاهرة التجمع والتركز المفرط للتسهيلات الائتمانية هي ظاهرة عامة ملحوظة في البنوك التي تكتنفها المصاعب، وتنشأ هذه الظاهرة نتيجة لمنح عدد محدود من العملاء نسبة عالية من تسهيلات البنك الائتمانية الأمر الذي أدى إِلى فرض حد أقصى لإِجمالي التركزات الائتمانية الممنوحة لجهات غير بنكية التي تفوق (10%) من رأسمال البنك المدفوع واحتياطياته وبحد أقصى (8) أمثال رأسمال البنك المدفوع واحتياطياته.

٥ - الحدود القصوى للتركزات الائتمانية الممنوحة للبنوك والمؤسسات المالية:

تطبق حدود إِحترازية مفروضة على التركزات الائتمانية التي تمنح لجميع البنوك، إِلا أنه ينبغي أن تكون لدى تلك البنوك حدود داخلية خاصة بها والتي قد تكون أقل.

٥/١ يطبق حد أقصى قدره (50%) من رأسمال البنك واحتياطياته بالنسبة للتسهيلات الائتمانية التي تمنح للبنوك والمؤسسات المالية التي تتمتع بكفاءة رأسماليه حسب التعريف الوارد في البند (4) من الملحق رقم (1).

٥/٢ يطبق حد أقصى قدره (25%) من رأسمال البنك واحتياطياته بالنسبة للتسهيلات الائتمانية التي تمنح للبنوك والمؤسسات المالية التي لا تتمتع بكفاءة رأسماليه. هذا فضلاً عن أن هذه التسهيلات يجب ألا تتجاوز (25%) من آخر رأسمال واحتياطيات البنك أو المؤسسة المالية موضوع التسهيلات .

٥/٣ يطبق حد أقصى قدره (25%) من رأسمال البنك واحتياطيات البنك بالنسبة للتسهيلات الائتمانية التي تمنح للبنوك والمؤسسات المالية المتخصصة الأخرى مثل البنوك المتعددة الأطراف وشركات التأمين وصناديق الاستثمار التعاوني وشركات الاستثمار، وذلك على ألا تزيد هذه التسهيلات عن (25%) من آخر رأسمال واحتياطيات تلك الجهة المعنية موضوع التسهيلات .

٦ - توحيد أسس تقدير ومراقبة التركزات الإِئتمانية:

يراعى اتباع أساس موحد في تقدير ومراقبة كافة التركزات الائتمانية، بما في ذلك تلك الخاصة بالفروع الأجنبية والشركات التابعة. وتشمل الشركات التابعة المذكورة الشركات التي يمتلك فيها البنك أو يسيطر على (50% ) أو أكثر من أسهمها التي لها حق التصويت.

٧ - الضمان :

يراعي أن يتم تقدير ومراقبة التركزات الائتمانية على أساس قيمتها الإِجمالية، حيث لا يسمح بأي تخفيض فيها مقابل أي ضمانة إِضافية تساند القرض أو التسهيل الائتماني، وذلك باستثناء التأمين النقدي الذي يتلقاه البنك عن خطابات الاعتماد والاعتمادات المستندية والكفالات، والتي يسمح فيها بتخفيض التركز الائتماني المتعلق بها مقابل ذلك التأمين. وعلاوة على ذلك فإِن الهوامش النقدية المتعلقة بعمليات الصرف الأجنبي وعمليات المشتقات المالية الأخرى يسمح بتخفيض التركز الائتماني المتعلق بها مقابل تلك الهوامش. على أنه يجب مراعاة أن تكون تلك الهوامش النقدية بنفس عملة التسهيل الائتماني المتعلق بها وفي داخل نطاق نفس المنطقة التي أبرم فيها ذلك التسهيل الائتماني.

٨ - البيانات الدورية :

٨/١ يجب على كل بنك أن يقدم إِلى البنك المركزي تقريراً شهرياً عن جميع التركزات الائتمانية التي يمنحها للجهات غير البنكية (بما في ذلك البنوك المركزية والحكومات المركزية وأي مستويات حكومية أخرى )، والتي تتجاوز (10%) من رأسماله واحتياطياته في تاريخ إِعداد التقرير. ويجب أن يشتمل التقرير أيضاً على نسبة إِجمالي تلك التركزات الائتمانية إِلى رأسماله واحتياطياته، على أن يراعى في احتساب النسبة إِستبعاد التسهيلات الائتمانية الممنوحة لصالح البنوك المركزية والحكومات المركزية لدول مجلس التعاون الخليجي ودول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

٨/٢ يتوجب على كل بنك أن يقدم إِلى البنك المركزي تقريراً شهرياً عن جميع التركزات الائتمانية التي يمنحها للجهات ذات العلاقة والتي تتجاوز (5%) من رأسماله واحتياطياته في تاريخ إِعداد التقرير..

٨/٣ يتوجب على كل بنك أن يقدم إِلى البنك المركزي تقريراً عن جميع التركزات الائتمانية التي منحت للبنوك والمؤسسات المالية أثناء الشهر وتجاوزت الحدود القصوى المنصوص عليها ولم يتم تسويتها خلال خمسة عشر يوماً.

 

٩ - تاريخ سريان التعميم :

يبدأ سريان مفعول هذا التعميم مع بداية شهر يونيه ١٩٩٥م. وحتى ذلك الحين ينبغي على البنوك أن تعمل على أن تكون التركزات الائتمانية لديها متمشية مع القواعد المبينة أعلاه بحلول تاريخ بدء سريان مفعول هذا التعميم. وعلى البنوك أن تبدأ في تقديم المعلومات المطلوبة بمقتضى البنود (٨/١,٨/٢, ٨/٣) أعلاه إِلى البنك المركزي عن الشهر المنتهي في ٣٠ يونيه ١٩٩٥م. ثم عن كل شهر بعد ذلك وفقاً للنماذج المرفقة بهذا التعميم.