Skip to main content
  • حدود التركيزات الإئتمانية الممنوحة للجهات غير البنكية والبنوك والمؤسسات المالية الأجنبية

    لقد نصت المادة الثامنة من نظام مراقبة البنوك بالمملكة العربية السعودية على أن لا يزيد الحد الأقصى للتسهيلات الإِئتمانية التي يمنحها أي بنك للأشخاص الطبيعيين والإِعتباريين عن نسبة ٢٥% من رأس مال البنك المدفوع واحتياطياته، ويجوز للبنك المركزي  وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة - رفع هذا الحد إِلى ٥٠%. وقد تضمن التعميم الصادر من البنك المركزي برقم 2662/م/أ /24 وتاريخ 1408/1/22هـ الموافق 15 سبتمبر 1987 م إِرشادات إِضافية إِلى البنوك حول هذا الموضوع من حيث تعريف المقصود بمصطلحات معينة مثل : التركزات الائتمانية والجهات ذات العلاقة، وغيرها. على ان هذه الحدود لم تطبق على التركزات الائتمانية الممنوحة للبنوك المحلية والأجنبية، ولا تلك الممنوحة لصالح حكومة المملكة العربية السعودية ومن ناحية أخرى فإِن المادة التاسعة من نظام مراقبة البنوك حددت المتطلبات القانونية المتعلقة بالتركزات الائتمانية الممنوحة للجهات ذات العلاقة، وقد تضمن التعميم رقم 2647/م/أ/ 23 وتاريخ 1408/1/22هـ الموافق 15 سبتمبر 1987 م إِيضاحا تفصيلياً في هذا الصدد.

    ويهدف هذا التعميم إِلى تحديث وتعديل القواعد المنصوص عليها في تعاميم البنك المركزي المنوه عنها سلفاً في ضوء التطورات الأخيرة في الممارسات الرقابية، وبما يعكس القرارات الصادرة من محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية في مجلس التعاون لدول الخليج العربية في عام 1993م بغرض تحقيق توافق القواعد المعمول بها فى دول المجلس في هذا الشأن. بالإِضافة إِلى ذلك فإِن القواعد التالية تتضمن أيضاً تحديداً لحدود التركزات الائتمانية الممنوحة لصالح البنوك والمؤسسات المالية، كما أن الملحق رقم( ١ ) المرفق بهذا التعميم يقدم إِيضاحات حول مفهوم بعض المصطلحات الرئيسية الواردة في القواعد. ولذا يطلب البنك المركزي من جميع البنوك العاملة بالمملكة أن تضع سياسة مكتوبة للتركزات الائتمانية التي قد تتعرض لها مع العملاء، البنوك، الدول، والقطاعات الاقتصادية الأخرى على أن يتم إِقرار هذه السياسة من قبل مجلس الإِدارة. مع إِفادة البنك المركزي بالتغيرات الجوهرية التي قد تطرأ على تلك السياسات وبحثها قبل تطبيقها. ويأمل البنك المركزي أن تعمل البنوك على اتباع سياسات ائتمانية حكيمة حيث أنه وبالرغم من أن نسبة حدود الأقراض النظامية هي 25% من رأس المال والاحتياطيات، إِلا أن البنك المركزي يعتقد أنه ينبغي أن لا يتجاوز التركز الائتماني للعميل الواحد نسبة 15%، كما نأمل مراقبة كافة التركزات الائتمانية بعناية، ولهذا الغرض فقد أرفقنا نموذجاً لبيان شهري بهدف الافصاح عن التركزات الائتمانية التي تتجاوز نسبة 10% من رأس مال واحتياطيات البنك.

    ٢ - حدود التركزات الائتمانية الممنوحة للجهات غير البنكية:

    ٢/١ وفقاً لأحكام المادة الثامنة من نظام مراقبة البنوك، يستمر البنك المركزي في تطبيق الحد الأقصى للتسهيلات الائتمانية الممنوحة للجهات غير البنكية أو مجموعة الجهات المترابطة العلاقة، بنسبة 25% من رأس مال البنك المدفوع و احتياطياته، و يجوز البنك المركزي رفع هذا الحد إِلى 50% وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة. وبالشروط التي يحددها، هذا ويتضمن البندان رقم ( ١)، (٢) بالملحق المرفق تعريفاً للمقصود بالتركزات الائتمانية ومجموعة الجهات المترابطة العلاقة.

    ٢/٢ الحدود المذكورة لا تنطبق على التسهيلات الائتمانية الممنوحة إِلى الجهات الحكومية وشبه الحكومية.

    ٢/٣ الحدود المذكورة لاتنطبق على التسهيلات الائتمانية الممنوحة لصالح الحكومات المركزية لدول مجلس التعاون الخليجي ودول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

    ٢/٤ بمقتضى الفقرة ( أ ) من المادة التاسعة من نظام مراقبة البنوك، يحظر على أي بنك منح أي ائتمان بضمان أسهمه .

    ٣ - الحدود القصوى لاقراض الجهات غير البنكية ذات العلاقة:

    ٣/١ يجب ألا تزيد مخاطر أي ائتمان ممنوح لأي من الجهات غير البنكية ذات العلاقة عن (10%) من رأسمال البنك واحتياطياته، وذلك مع عدم الإِخلال بشروط عدم زيادة الحد الأقصى لإِجمالي التركزات الائتمانية الممنوحة لتلك الجهات عن (50%) من رأس مال البنك واحتياطياته .

    ٣/٢ يستمر تطبيق المتطلبات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة التاسعة من نظام مراقبة البنوك والتي تقضي بأن تكون كافة التسهيلات الائتمانية الممنوحة للجهات ذات العلاقة مضمونة بالكامل.

    ٣/٣ وفقاً لما نصت عليه الفقرة (ج) من المادة التاسعة من نظام مراقبة البنوك، يجب ألا يزيد مجموع القروض والتسهيلات الائتمانية والكفالات والضمانات وأي التزامات ماليه أخرى غير مضمونة والتي تمنح لمسئولي ومستخدمي أي بنك عن إِجمالي رواتب أربعة أشهر، وذلك باستشناء القروض العقارية التي تضمنها ملكية العقار الذي يموله قرض البنك. هذا ويتضمن البند (5) بالملحق رقم (1) المرفق تعريفاً للمقصود بالجهات ذات العلاقة.

    ٤ - التجمع والتركز المفرط للتسهيلات الائتمانية للجهات غير البنكية:

    إِن ظاهرة التجمع والتركز المفرط للتسهيلات الائتمانية هي ظاهرة عامة ملحوظة في البنوك التي تكتنفها المصاعب، وتنشأ هذه الظاهرة نتيجة لمنح عدد محدود من العملاء نسبة عالية من تسهيلات البنك الائتمانية الأمر الذي أدى إِلى فرض حد أقصى لإِجمالي التركزات الائتمانية الممنوحة لجهات غير بنكية التي تفوق (10%) من رأسمال البنك المدفوع واحتياطياته وبحد أقصى (8) أمثال رأسمال البنك المدفوع واحتياطياته.

    ٥ - الحدود القصوى للتركزات الائتمانية الممنوحة للبنوك والمؤسسات المالية:

    تطبق حدود إِحترازية مفروضة على التركزات الائتمانية التي تمنح لجميع البنوك، إِلا أنه ينبغي أن تكون لدى تلك البنوك حدود داخلية خاصة بها والتي قد تكون أقل.

    ٥/١ يطبق حد أقصى قدره (50%) من رأسمال البنك واحتياطياته بالنسبة للتسهيلات الائتمانية التي تمنح للبنوك والمؤسسات المالية التي تتمتع بكفاءة رأسماليه حسب التعريف الوارد في البند (4) من الملحق رقم (1).

    ٥/٢ يطبق حد أقصى قدره (25%) من رأسمال البنك واحتياطياته بالنسبة للتسهيلات الائتمانية التي تمنح للبنوك والمؤسسات المالية التي لا تتمتع بكفاءة رأسماليه. هذا فضلاً عن أن هذه التسهيلات يجب ألا تتجاوز (25%) من آخر رأسمال واحتياطيات البنك أو المؤسسة المالية موضوع التسهيلات .

    ٥/٣ يطبق حد أقصى قدره (25%) من رأسمال البنك واحتياطيات البنك بالنسبة للتسهيلات الائتمانية التي تمنح للبنوك والمؤسسات المالية المتخصصة الأخرى مثل البنوك المتعددة الأطراف وشركات التأمين وصناديق الاستثمار التعاوني وشركات الاستثمار، وذلك على ألا تزيد هذه التسهيلات عن (25%) من آخر رأسمال واحتياطيات تلك الجهة المعنية موضوع التسهيلات .

    ٦ - توحيد أسس تقدير ومراقبة التركزات الإِئتمانية:

    يراعى اتباع أساس موحد في تقدير ومراقبة كافة التركزات الائتمانية، بما في ذلك تلك الخاصة بالفروع الأجنبية والشركات التابعة. وتشمل الشركات التابعة المذكورة الشركات التي يمتلك فيها البنك أو يسيطر على (50% ) أو أكثر من أسهمها التي لها حق التصويت.

    ٧ - الضمان :

    يراعي أن يتم تقدير ومراقبة التركزات الائتمانية على أساس قيمتها الإِجمالية، حيث لا يسمح بأي تخفيض فيها مقابل أي ضمانة إِضافية تساند القرض أو التسهيل الائتماني، وذلك باستثناء التأمين النقدي الذي يتلقاه البنك عن خطابات الاعتماد والاعتمادات المستندية والكفالات، والتي يسمح فيها بتخفيض التركز الائتماني المتعلق بها مقابل ذلك التأمين. وعلاوة على ذلك فإِن الهوامش النقدية المتعلقة بعمليات الصرف الأجنبي وعمليات المشتقات المالية الأخرى يسمح بتخفيض التركز الائتماني المتعلق بها مقابل تلك الهوامش. على أنه يجب مراعاة أن تكون تلك الهوامش النقدية بنفس عملة التسهيل الائتماني المتعلق بها وفي داخل نطاق نفس المنطقة التي أبرم فيها ذلك التسهيل الائتماني.

    ٨ - البيانات الدورية :

    ٨/١ يجب على كل بنك أن يقدم إِلى البنك المركزي تقريراً شهرياً عن جميع التركزات الائتمانية التي يمنحها للجهات غير البنكية (بما في ذلك البنوك المركزية والحكومات المركزية وأي مستويات حكومية أخرى )، والتي تتجاوز (10%) من رأسماله واحتياطياته في تاريخ إِعداد التقرير. ويجب أن يشتمل التقرير أيضاً على نسبة إِجمالي تلك التركزات الائتمانية إِلى رأسماله واحتياطياته، على أن يراعى في احتساب النسبة إِستبعاد التسهيلات الائتمانية الممنوحة لصالح البنوك المركزية والحكومات المركزية لدول مجلس التعاون الخليجي ودول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

    ٨/٢ يتوجب على كل بنك أن يقدم إِلى البنك المركزي تقريراً شهرياً عن جميع التركزات الائتمانية التي يمنحها للجهات ذات العلاقة والتي تتجاوز (5%) من رأسماله واحتياطياته في تاريخ إِعداد التقرير..

    ٨/٣ يتوجب على كل بنك أن يقدم إِلى البنك المركزي تقريراً عن جميع التركزات الائتمانية التي منحت للبنوك والمؤسسات المالية أثناء الشهر وتجاوزت الحدود القصوى المنصوص عليها ولم يتم تسويتها خلال خمسة عشر يوماً.

     

    ٩ - تاريخ سريان التعميم :

    يبدأ سريان مفعول هذا التعميم مع بداية شهر يونيه ١٩٩٥م. وحتى ذلك الحين ينبغي على البنوك أن تعمل على أن تكون التركزات الائتمانية لديها متمشية مع القواعد المبينة أعلاه بحلول تاريخ بدء سريان مفعول هذا التعميم. وعلى البنوك أن تبدأ في تقديم المعلومات المطلوبة بمقتضى البنود (٨/١,٨/٢, ٨/٣) أعلاه إِلى البنك المركزي عن الشهر المنتهي في ٣٠ يونيه ١٩٩٥م. ثم عن كل شهر بعد ذلك وفقاً للنماذج المرفقة بهذا التعميم.

    • المرفق رقم(1)

      تعريفات وملاحظات ارشادية حول الحدود القصوى للتركزات الائتمانية الممنوحة للجهات غير البنكية والبنوك والمؤسسات المالية

      ١ - تعريف (التركزات الائتمانية) :

      يقصد بهذا المصطلح مخاطر الائتمان التي تنجم عن المطالبات الفعلية والمطالبات المحتمله والالتزامات المحتمله. وبناء على ذلك فإِن هذا المصطلح يشمل ما يلي :

      ١/١ بنود تظهر في قائمة الميزانية العمومية : ( المطالبات المباشرة والالتزامات الائتمانية) :

      الإِيداعات

      القروض ( المضمونة وغير المضمونة )

      حسابات السحب على المكشوف ( جاري مدين)

      الأوراق المالية بجميع أشكالها. ( شهادات الإِيداع، السندات، الأسهم، سندات المديونية ) .

      العمليات قصيرة الأجل المتعلقة بالتجارة

      الكمبيالات، والقبولات، والأوراق التجارية الأخرى

      المطالبات الأخرى

      فيما يختص بالبنوك والمؤسسات المالية الأخرى الأرصدة الدائنه في حساب البنك لدى البنوك الأخرى ( Nostros ) السحب على المكشوف في حساب البنوك ( Vostros ) لدى البنك. وبالرغم من أن هذه المبالغ قد يصعب تقييمها بسبب وجود أنظمة أو قيود قد تعوق ذلك، فمن الممكن استخدام قيمة تقريبية أو ممثلة كالمتوسط الشهري المرجح أو الرصيد الأدنى أو ما إِلى ذلك.

      ٢/١ بنود لا تظهر في قائمة الميزانية العمومية : ( المطالبات المحتملة والالتزامات المحتملة):

      البدائل الائتمانية المباشرة:

      تعزيز خطابات الاعتمادات الخاصة بالصادرات

      التعهدات غير القابلة للرجوع فيها بشأن منح الائتمان

      كفالة المديونية

      القبولات

      خطابات الاعتمادات تحت الطلب التي تكون بمثابة كفالات لقروض وأوراق مالية.

      بدائل ائتمانية أخرى

      الالتزامات المحتملة المتعلقة بالعمليات :

      كفالات التأمينات النهائية ( تأمينات حسن التنفيذ )

      كفالات التأمينات الإِبتدائية ( تأمينات العطاءات)

      كفالات النفعات المقدمة

      أخرى

      الالتزامات المحتمله الأخرى المتعلقة بالعمليات :

      الالتزامات المحتملة الأخرى المتعلقة بالتجارة قصيرة الأجل ذات التصفية الذاتية والتي تتعلق بالتجارة، مثل الاعتمادات المستندية المضمونة.

      الالتزامات المحتملة الأخرى المتعلقة بالتجارة والمضمونة بالشحنات المتعلقة بها

      المنتجات المشتقة لسعر الفائدة وسعر الصرف الأجنبي :

      والتي تشمل المبادلات والخيارات والعمليات الآجلة. . الخ. وهذه المنتجات تنطوي على مخاطر ائتمانية أقل نسبياً، ويجب أن تحتسب بنسبة مئوية معينة من قيمتها الاسمية وفقاً لما يلي :

      أ -- العقود المتعلقة بالصرف الأجنبي (الأسعار المحددة الثابتة):

      ١٠% في السنة عن مدة حدها الأقصى سنتان

      ٥% في السنة عن كل سنة إِضاقية، حتى حد أقصى (٥٠%)

      ب - العقود المعلقة بأسعار الفائدة ( الأسعار المحددة الثابتة):

      ٥% في السنة حتى حد أقصى (٣٥%)

      التعهدات المشتركة الأخرى والإِلتزامات المحتملة الأخرى.

      ٢- تعريف ( مجموعة الجهات المترابطة العلاقة ) :

      لأغراض هذه القواعد، ينطبق مصطلح « الجهات المترابطة العلاقة» على النحو التالي:

      ٢/١ مجموعة من العملاء المترابطي العلاقة التي تتألف من اثنين أو أكثر من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين تتعلق بهم ( سوياً أو كلاً على حده ) تسهيلات ائتمانية ممنوحه من نفس المؤسسة الائتمانية أو الجهات التابعة لها، وتربطهم معاً علاقة مشتركة من حيث :

      أ- أن تكون لأحدهم بشكل مباشر أو غير مباشر سلطة السيطرة على الآخرين من خلال ما يلي :

      الملكية المشتركة

      الإِدارة المشتركة

      الكفالات التبادلية

      التبعية التجارية المباشرة التي لايمكن إِحلالها على المدى القصير.

      ب - أن إِجمالي مخاطر التسهيلات الممنوحه لهم تمثل في مجموعها بالنسبة للمؤسسة الائتمانية مخاطرة واحدة بقدر ترابط علاقاتهم على هذا النحو، إِذ أنه من الممكن في حالة مواجهة أحدهم لمشكلات مالية فقد يواجه البعض الآخر منهم أو جميعهم مصاعب في التسديد.

      ٢/٢ في سياق مفهوم « مجموعة العملاء التي تربط بينهم علاقة وثيقة » جميع الحسابات التي قد تكون مترابطة على النحو التالى:-

      في حالة ما إِذا كان « العميل » شخصاً طبيعياً أو شخصاً إِعتبارياً ينطبق المصطلح على كل المؤسسات التي يمتلكها ملكية منفردة، وكل شركات التضامن أو التوصية التي يكون هو الشريك المتضامن فيها، وكذا المؤسسات التي تمتلكها شركات التضامن أو التوصية تلك، وكل الشركات ذات المسئولية التي يمتلك فيها أكثر من (٥٠%) من أسهمها التي تتمتع بحق التصويت، وكذا الشركات التي يديرها أو يسيطر عليها سيطره مباشرة أو غير مباشرة بصرف النظر عن حصته فيها.

      في حالة ما إِذا كان « العميل » شركة تضامن أو توصية بسيطة أو توصية بالأسهم، ينطبق المصطلح على كل المؤسسات التي يمتلكها ذلك « العميل » جنباً إِلى جنب مع شركات التضامن أو التوصية التي يكون الشركاء المتضامنون مع ذلك « العميل » شركاء متضامنون فيها هي الأخرى، وكذا الشركات ذات المسئولية المحدودة التي يمتلك فيها أي من أولئك الشركاء المتضامنون أكثر من (٥٠%) من أسهمها التي تتمتع بحق التصويت، أو أي من الشركات ذات المسئولية المحدودة التي يديرها ذلك «العميل» أو يسيطر عليها سيطرة مباشرة أو غير مباشرة بصرف النظر عن حصته فيها.

      في حالة ما إِذا كان ( العميل ) شركة ذات مسئولية محدودة يمتلك فيها أحد مساهميها أكثرمن (٥٠%) من الأسهم التي تتمتع بحق التصويت ينطبق المصطلح على كل المؤسسات التي تمتلكها تلك الشركة وكذا المؤسسات التى يمتلكها ذلك المساهم الرئيسي ملكية منفردة أو يكون فيها شريكاً متضامناً أو شريكاً رئيسياً بنسبة تزيد عن (٥٠%) من الأسهم التي تتمتع بحق التصويت، وذلك جنباً إِلى جنب مع أي شركة أخرى يديرها أو يسيطر عليها سيطرة مباشرة بصرف النظر عن حصته فيها.

       

      ٢/٣ لأغراض هذا القسم يعني لفظ «السيطرة» ما يلي :

      أن يتمتع شخص أو أ كثر من شخص معاً ( بطريق مباشر أو غير مباشر) بامتلاك - أو السيطرة على أو حق التصويت في ( ٢٥%) أو أكثر من الأسهم التي تتمتع بحق التصويت في أي مؤسسة.

      أن يتحكم شخص أو أكثر من شخص معاً - على أي نحو - في انتخاب أغلبية المديرين أعضاء مجلس الإِدارة أو الأوصياء أو غيرهم ممن يمارسون وظائف مماثلة لشخص آخر.

      أن توجد أي ظروف أخرى تدل على أن شخصاً أو أكثر من شخص معاً يمارسون بطريق مباشر أو غير مباشر - نفوذاً مهيمناً على إِدارة أو سياسات شخص آخر.

      ٣ - رأس المال والاحتياطيات :

      لأغراض الحدود المنصوص عليها في هذه القواعد يقصد برأس المال والاحتياطيات إِجمالي مايلي :

      (١) رأس المال المدفوع

      (٢) الاحتياطي القانوني

      (٣) الاحتياطي الحر

      (٤) الأرباح غير الموزعة

      ٤ - البنوك والمؤسسات المالية ذات الملاءة الرأسمالية :

      ينطبق هذا المصطلح على البنوك والمؤسسات المالية التي يتوفر فيها ما يلي:

      معدل كفاية رأس المال للأصول الخطرة ككل بنسبة (٨٠% )

      معدل كفاية رأس المال للأصول الخطرة ( رأس المال الأساسي ) بنسبة (٤%) مع العلم بأن جميع البنوك والمؤسسات المالية التي لم تنشر نسب كفاية رأس المال أو تلك التي لا تفي بالحدود الدنيا المذكورة أعلاه ستعامل على أنها لا تتمتع بملاءة رأسمالية .

      ٥ - الجهات ذات العلاقة :

      يشمل تعريف « الجهات ذات العلاقة » فيما يتعلق بالبنك المعنى (أي مانح الائتمان) ما يلي:

      أعضاء مجلس إِدارته ومراقبي حساباته

      أي مؤسسات غير تابعة لذلك البنك أو مدمجة فيه يكون فيها أي من أعضاء مجلس إِدارة البنك أو مراقبي حساباته شريكاً أو مديراً أو كفيلاً أو تكون له مصلحة مالية مباشرة فيها.

      أي مالك أو مساهم رئيسي في ذلك البنك، بمعنى أنه يتمتع ( بطريق مباشر أو غير مباشر- بامتلاك - أو السيطرة على أو حق التصويت في أكثر من ١٠% من الأسهم التي تتمتع بحق التصويت في ذلك البنك ) .

      الشركات الشقيقة أو التابعة لذلك البنك أو المرتبطة به، ويشمل ذلك المؤسسات التي ترتبط بذلك البنك من خلال شركة أم واحدة أو مساهم مسيطر.

      ٦ – مراقبة مخاطر التسهيلات الائتمانية الممنوحة للبنوك والمؤسسات المالية :

      يتوقع البنك المركزي أن يكون لدى جميع البنوك السعودية أنظمة داخلية تكفل المراقبة اليومية للتركزات الائتمانية الممنوحة للبنوك و المؤسسات المالية. وإِبلاغ الإِدارة العليا بالتجاوزات عن الحدود القصوى الموضوعة بالبنك وعن الحدود الاحترازية. ومع أنه قد تنشأ تجاوزات عارضة نتيجة الأحوال السوقية غير العادية أو التقلبات أو المشكلات التشغيلية غير العادية، فإِنه من المتوجب أن تكون هناك إِجراءات كفيلة بسرعة التعرف على التجاوزات واتخاذ الإِجراءات التصحيحية اللازمة.

      وكذلك ينبغي على البنوك أن تعمل على مراقبة البنوك والمؤسسات المالية كل ستة أشهرللتعرف على كفاية رأسمالها، و يمكنها أن تستخدم في هذا الغرض البيانات ومصادر المعلومات المنشورة وغير المنشورة، ومع ذلك ينبغي التحقق من تلك البيانات وتأكيدها بقدر الإِمكان .

      ٧- ملاحظات أخرى :

      لايسمح بإِجراء تصفية ( مقاصة ) في التركزات الائتمانية المتبادلة مع البنوك والمؤسسات المالية.

      جميع احسابات خارج الميزانية يجب أن تقاس بقيمتها الإِجمالية وذلك بأستشناء عقود أسعار الفائدة والمنتجات المشتقة وعقود الصرف الأجنبي.

      حدود الاقراض المنصوص عليها في هذه القواعد لا تنطبق على المساهمين الرئيسيين الذين يكونون عبارة عن بنوك أجنبية أو مؤسسات بنكية أجنبية تابعة لبنك سعودي، حيث يراعى في الحالات التي تتجاوز فيها التسهيلات الممنوحة لتلك البنوك والمؤسسات نسبة (٥٠%) من رأس المال والإِحتياطيات أن تناقش كل حالة على حده مع البنك المركزي وتعتمدها منها وكذلك فإِن التركزات الائتمانية الممنوحة للجهات غير البنكية التابعة للبنك المعني يجب في حالة تجاوزها لنسبة (٢٥%) من رأسمال واحتياطيات ذلك البنك أن تعتمد من البنك المركزي .

       

      تركز الائتمان لدى الجهات غير البنكيةوالتي تتجاوز (١٠%) من حقوق المساهمين

      (بآلاف الريالات)

      اسم العميلالتسهيلات المباشرةالتسهيلات غير المباشرةالإِجماليمبلغ الزيادة عن نسبة ١٠% من حقوق المساهمينتاريخ التجاوزملاحظات
             

       

       

      تركز الائتمان لدى الجهات ذات العلاقة غير البنكيةوالتي تتجاوز (٥%) من حقوق المساهمين

      (بآلاف الريالات)

      اسم العميلالتسهيلات المباشرةالتسهيلات غير المباشرةالإِجماليمبلغ الزيادة عن نسبة ٥% من حقوق المساهمينتاريخ التجاوزملاحظات