يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
5.6
بالنسبة للمعاملات غير المرتبطة بهامش، فإن مركز التحكم يهدف إلى اكتشاف الخسارة التي قد تحدث في حالة تخلف أحد الأطراف عن السداد وإغلاق معاملاته على الفور. تمثل إضافة التعرض المستقبلي المحتمل (PFE) زيادة متحفظة محتملة في التعرض على مدى أفق زمني مدته عام واحد من التاريخ الحالي (أي تاريخ الحساب).
6.6
بالنسبة للمعاملات المضمونة بهامش، فهي تمثل الخسارة التي قد تحدث في حال تخلف الطرف المقابل عن السداد حاليًا أو في تاريخ مستقبلي، بافتراض أن التصفية واستبدال المعاملات يحدثان بشكل فوري. ومع ذلك، قد تكون هناك فترة (فترة هامش المخاطرة) بين آخر تبادل للضمانات قبل التخلف عن السداد واستبدال الصفقات في السوق. تمثل إضافة التعرض المستقبلي المحتمل (PFE) التغيير المحتمل في قيمة الصفقات خلال هذه الفترة الزمنية.
7.6
في كلتا الحالتين، يمثل الخصم القسري للدين المطبق على الضمانات غير النقدية في معادلة تكلفة الاستبدال التغير المحتمل في قيمة الضمانات خلال الفترة الزمنية المناسبة (عام واحد للتداولات غير المرتبطة بهامش وفترة هامش المخاطرة للتداولات المرتبطة بهامش).
8.6
يتم حساب تكلفة الاستبدال على مستوى مجموعة المقاصة، في حين يتم حساب إضافات التعرض المستقبلي المحتمل (PFE) لكل فئة أصول ضمن مجموعة مقاصة معينة ثم يتم تجميعها (انظر 26.6 إلى 79.6 أدناه).
9.6
ولأغراض كفاية رأس المال، يجوز للبنوك إجراء مقاصة للمعاملات (على سبيل المثال عند تحديد مكوّن الائتمان المتجدد (RC) لمجموعة المقاصة) الخاضعة للتجديد الذي يتم بموجبه دمج أي التزام بين البنك وطرفه المقابل بتسليم عملة معينة في تاريخ استحقاق معين تلقائيًا مع جميع الالتزامات الأخرى لنفس العملة وتاريخ الاستحقاق، مما يعتبر قانونًا مبلغًا واحدًا يمثل الالتزامات الإجمالية السابقة. يجوز للبنوك أيضًا إجراء مقاصة للمعاملات وفقًا لأي شكل قانوني صالح للمقاصة الثنائية غير مشمول في الجملة السابقة، بما في ذلك أشكال التجديد الأخرى. في كل حالة يتم فيها تطبيق المقاصة، يجب على البنك إقناع البنك المركزي أن لديه:
(1)
عقد مقاصة مع الطرف المقابل أو اتفاقية أخرى تنشئ التزامًا قانونيًا واحدًا، يغطي جميع المعاملات المشمولة، بحيث يكون للبنك إما مطالبة بتلقي أو التزام بدفع المبلغ الصافي فقط للقيم السوقية الإيجابية والسلبية للمعاملات الفردية المشمولة في حالة فشل الطرف المقابل في الأداء بسبب أي مما يلي: التخلف عن السداد، أو الإفلاس، أو التصفية، أو أي ظروف مماثلة.7
(2)
مراجعات قانونية مكتوبة ومسببة تؤكد أنه في حالة وجود طعن قانوني، فإن المحاكم والسلطات الإدارية المختصة ستجد أن تعرض البنك يمثل مبلغًا صافيًا بموجب:
(3)
قانون الولاية القضائية الذي يخضع له الطرف المقابل، وإذا كان الفرع الأجنبي للطرف المقابل مشاركًا، فعندئذٍ أيضًا بموجب قانون الولاية القضائية التي يقع فيها الفرع؛
(أ)
القانون الذي يحكم المعاملات الفردية؛ و
(ب)
القانون الذي يحكم أي عقد أو اتفاق ضروري لإتمام عملية المقاصة.
(4)
الإجراءات المعمول بها لضمان إبقاء الخصائص القانونية لترتيبات المقاصة قيد المراجعة في ضوء التغييرات المحتملة في القوانين ذات الصلة.
10.6
ويجب على البنك المركزي، بعد التشاور عند الضرورة مع الجهات الإشرافية الأخرى ذات الصلة، أن يتأكد من إمكانية تنفيذ عملية المقاصة بموجب قوانين كل من السلطات القضائية ذات الصلة. وبالتالي، إذا كانت أيًا من هذه الجهات الإشرافية غير راضية عن قابلية التنفيذ بموجب قوانينها، فلن يفي عقد أو اتفاقية المقاصة بهذا الشرط ولن يتمكن أي طرف من الحصول على فائدة إشرافية.
11.6
هناك معادلتان لتكلفة الاستبدال اعتمادًا على ما إذا كانت الصفقات مع الطرف المقابل مغطاة بهامش أم لا. يمكن أن تنطبق معادلة المعاملات المغطاة بهامش على المعاملات الثنائية وعلى علاقات المقاصة المركزية. تتناول المعادلة أيضًا الترتيبات المختلفة التي قد يتعين على البنك أن يلتزم بها لتقديم و/أو تلقي الضمانات التي يمكن الإشارة إليها بـ "الهامش الأولي".
معادلة المعاملات غير المغطاة بهامش
12.6
بالنسبة للمعاملات غير المغطاة بهامش، يتم تعريف الائتمان المتجدد (RC) على أنه الأكبر من بين:
(1)
القيمة السوقية الحالية لعقود المشتقات مطروحًا منها صافي الضمانات بالاستقطاع للدين التي يحتفظ بها البنك (إن وجدت)، و
(2)
صفر. ويتفق هذا مع استخدام تكلفة الاستبدال كمقياس للتعرض الحالي، مما يعني أنه عندما يدين البنك للطرف المقابل بالمال، فإنه لا يتعرض للطرف المقابل إذا كان بإمكانه استبدال صفقاته على الفور وبيع الضمانات بأسعار السوق الحالية.8
يتم حساب الائتمان المتجدد (RC) باستخدام المعادلة التالية، حيث:
(1)
V هي قيمة معاملات المشتقات في مجموعة المقاصة
(2)
C هي قيمة الاستقطاع للدين للضمانات الصافية المحتفظ بها، والتي يتم حسابها وفقًا لمنهجية مبلغ الضمانات المستقلة الصافية (NICA) المحددة في 19.6. 9
RC = max{V - C; 0}
13.6
ولغرض الفقرة 12.6 أعلاه، يتم زيادة قيمة الضمانات غير النقدية التي يقدمها البنك للطرف المقابل ويتم خفض قيمة الضمانات غير النقدية التي يتلقاها البنك من الطرف المقابل باستخدام الاستقطاع للدين (وهي نفس تلك التي تنطبق على معاملات إعادة الشراء) للفترات الزمنية الموضحة في 7.6 أعلاه.
14.6
لا تسمح المعادلة الموضحة في 12.6 أعلاه أن تكون تكلفة الاستبدال، والتي تمثل التعرض الحالي للطرف المقابل، أقل من الصفر. ومع ذلك، تحتفظ البنوك في بعض الأحيان بضمانات زائدة (حتى في غياب اتفاقية الهامش) أو تكون لديها صفقات أقل من النطاق الربحي المستهدف، وهو ما يمكن أن يحمي البنك بشكل أكبر من زيادة التعرض. كما نوقش في 23.6 إلى 25.6 أدناه، يسمح النهج المعياري لمخاطر ائتمان الطرف المقابل (SA-CCR) بمثل هذا الإفراط في الضمانات والقيمة السوقية السلبية لتقليل التعرض المستقبلي المتوقع (PFE)، ولكن لا يُسمح لهما بتقليل تكلفة الاستبدال.
معادلة حساب المعاملات المغطاة بهامش
15.6
تعتمد صيغة تكلفة الاستبدال (RC) للمعاملات المغطاة بهامش على معادلة تكلفة الاستبدال (RC) للمعاملات غير المغطاة بهامش. كما أنها تستخدم المفاهيم المستخدمة في اتفاقيات الهامش القياسية، كالموضح بمزيد التفاصيل فيما يلي.
16.6
يتم تعريف تكلفة الاستبدال (RC) للمعاملات المغطاة بهامش في النهج المعياري لمخاطر ائتمان الطرف المقابل (SA-CCR) على أنها أكبر تعرض لا يستدعي دفع هامش التغير (VM)، مع الأخذ في الاعتبار آليات تبادل الضمانات في الاتفاقيات المغطاة بهامش.10 تتضمن هذه الآليات، على سبيل المثال، "الحد الأدنى" و"الحد الأدنى لمبلغ التحويل" و"المبلغ المستقل" في وثائق القطاع القياسية،11 والتي تم أخذها في الاعتبار عندما يستدعي الأمر دفع هامش التغير (VM).12 تم إنشاء معادلة عامة محددة لتعكس مجموعة متنوعة من أساليب التغطية بالهامش المستخدمة وتلك التي تأخذها الجهات الإشرافية الدولية في الاعتبار.
دمج صافي الضمان المستقل (NICA) في تكلفة الاستبدال
17.6
أحد أهداف النهج المعياري لمخاطر ائتمان الطرف المقابل (SA-CCR) هو عكس تأثير اتفاقيات الهامش والتبادل المرتبط بالضمانات في حساب التعرضات لمخاطر ائتمان الطرف المقابل (CCRs). تتناول الفقرات التالية كيفية دمج تبادل الضمانات في النهج المعياري لمخاطر ائتمان الطرف المقابل (SA-CCR).
18.6
لتجنب الارتباك المتعلق باستخدام مصطلحي الهامش الأولي والمبلغ المستقل اللذين يتم استخدامهما في سياقات مختلفة وأحيانًا بالتبادل، تم تقديم مصطلح مبلغ الضمان المستقل (ICA). يمثل مصطلح مبلغ الضمان المستقل (ICA):
(1)
الضمانات (بخلاف هامش التغيرVM) التي يقدمها الطرف المقابل والتي يجوز للبنك الاستيلاء عليها في حالة تخلف الطرف المقابل عن السداد، والتي لا يتغير مبلغها استجابة لقيمة المعاملات التي يؤمنها و/أو
(2)
متغير المبلغ المستقل (IA) كما هو محدد في وثائق القطاع القياسية. يمكن أن يتغير مبلغ الضمان المستقل (ICA) استجابة لعوامل مثل قيمة الضمان أو التغيير في عدد المعاملات في مجموعة المقاصة.
19.6
نظرًا لأنه قد يكون مطلوبًا من كل من البنك والطرف المقابل إيداع مبلغ الضمان المستقل ICA، فمن الضروري تقديم مصطلح مصاحب، وهو صافي مبلغ الضمان المستقل (NICA)، لوصف مبلغ الضمان الذي قد يستخدمه البنك لتعويض تعرضه في حالة تخلف الطرف المقابل عن السداد. لا يتضمن صافي مبلغ الضمان المستقل (NICA) الضمانات التي يودعها البنك في حساب منفصل، بعيد الإفلاس، والتي من المفترض أن يتم إعادتها عند إفلاس الطرف المقابل. ويعني هذا أن صافي مبلغ الضمان المستقل (NICA) يمثل أي ضمان (منفصل أو غير منفصل) يقدمه الطرف المقابل مطروحًا منه الضمان غير المنفصل الذي يقدمه البنك. فيما يتعلق بالمبلغ المستقل (IA)، فعند تحديد صافي مبلغ الضمان المستقل (NICA)، يؤخذ في الاعتبار الفرق بين المبلغ المستقل المطلوب للبنك، مطروحًا منه المبلغ المستقل المطلوب للطرف المقابل.
20.6
بالنسبة للتداولات المغطاة بهامش، يتم حساب تكلفة الاستبدال باستخدام المعادلة التالية، حيث:
(1)
يتم تعريف V و C بنفس الطريقة كما في معادلة التداولات غير المغطاة بهامش، باستثناء أن C يتضمن الآن المبلغ الصافي لهامش التغير، حيث يتم حساب المبلغ الذي يستلمه البنك بإشارة موجبة ويتم حساب المبلغ الذي يودعه البنك بإشارة سالبة
(2)
TH هو الحد الأدنى الإيجابي الذي يتعين على الطرف المقابل عنده إرسال الضمان البنكي
(3)
MTA هو الحد الأدنى لمبلغ التحويل المطبق على الطرف المقابل
RC = max{V - C; TH + MTA - NICA; 0}
21.6
تمثل المعادلة TH + MTA – NICA أكبر تعرض لا يؤدي إلى الحاجة لدفع هامش للتغير (VM)، كما أنها تشير إلى مستويات من الضمانات التي يجب الحفاظ عليها دائمًا. على سبيل المثال، بدون الهامش الأولي أو المبلغ المستقل، فإن أكبر تعرض لا يؤدي إلى الحاجة لدفع هامش التغير هو الحد الأدنى (Threshold) بالإضافة إلى أي حد أدنى لمبلغ التحويل (MTA). وفي صيغة المعادلة المعدلة، يتم طرح NICA من TH + MTA. وهذا يجعل طريقة الحساب هذه أكثر دقة حيث إنها تعكس كلاً من المستوى الفعلي للتعرض الذي لن يؤدي إلى الحاجة لدفع هامش، وتأثير الضمانات التي يحتفظ بها البنك و/أو يودعها. تم تحديد الحد الأدنى للحساب عند الصفر، مع الأخذ في الاعتبار أن البنك قد يحتفظ بمبلغ صافي للضمان المستقل (NICA) بما يزيد عن مجموع TH + MTA، والذي قد يؤدي بخلاف ذلك إلى تكلفة استبدال سلبية.
معامل الإضافة للتعرض المستقبلي المحتمل (PFE) لكل مجموعة مقاصة
22.6
يتكون معامل الإضافة للتعرض المستقبلي المحتمل (PFE) مما يلي:
(1)
مكوّن الإضافة الإجمالية، و
(2)
مضاعف يسمح بتحديد الضمانات الزائدة أو القيمة السوقية السلبية للمعاملات ضمن مجموعة المقاصة. وتكون معادلة حساب التعرض المستقبلي المحتمل (PFE) كالتالي، حيث:
(1)
AddOnaggregate هو مكوّن الإضافة الإجمالية (اطلع على 27.6 أدناه)
(2)
يتم تعريف المضاعف كدالة لثلاثة مدخلات: V وC و AddOnaggregate
PFE = multiplier * AddOnaggregate
7 لا يجوز أن يتضمن عقد المقاصة أي بند يسمح، في حالة تخلف أحد الأطراف عن السداد، للطرف غير المتخلف عن السداد بدفع مدفوعات محدودة فقط، أو عدم دفع أي مدفوعات على الإطلاق، إلى ملكية الطرف المتخلف عن السداد، حتى لو كان الطرف المتخلف عن السداد دائنًا صافيًا. 8 يجب أن تتبع نسبة الاستقطاع للدين المطبقة في حساب تكلفة الاستبدال للصفقات غير المغطاة بهامش المعادلة الواردة في الفقرة 62 من الفصل 9 من متطلبات الحد الأدنى لرأس المال لمخاطر الائتمان. عند تطبيق المعادلة، يجب على البنوك استخدام تاريخ استحقاق أطول معاملة في مجموعة المقاصة كقيمة لـ N، بحد أقصى 250 يومًا، من أجل الاستقطاعات للدين لمقياس R للصفقات غير المغطاة بهامش، والتي يبلغ الحد الأقصى لها 100%. 9 كما هو موضح في 4.6، تُعامل مجموعات المقاصة التي تتضمن اتفاقية هامش أحادية الاتجاه لصالح الطرف المقابل للبنك (أي البنك الذي يودع، لكنه لا يستلم هامش التغير) على أنها غير مغطاة بهامش لأغراض النهج المعياري لمخاطر ائتمان الطرف المقابل (SA-CCR). بالنسبة لمثل مجموعات المقاصة هذه، يشمل C أيضًا، بعلامة سلبية، مبلغ هامش التغير الذي ينشره البنك للطرف المقابل. 10 انظر فصل 12 و فصل 13 من هذا الإطار للحصول على أمثلة توضيحية لتأثير اتفاقيات الهامش القياسية على صياغة النهج المعياري لمخاطر الائتمان للأطراف المقابلة (SA-CCR). 11 على سبيل المثال، اتفاقية 1992 الرئيسية (متعددة العملات عبر الحدود) واتفاقية 2002 الرئيسية التي نشرتها الرابطة الدولية للمقايضات والمشتقات المالية (اتفاقية ISDA الرئيسية). تتضمن اتفاقية ISDA الرئيسية ملاحق دعم الائتمان الخاصة بـ ISDA: ملحق دعم الائتمان لعام 1994 (مصلحة الضمان - قانون نيويورك)، أو، حسب الاقتضاء، ملحق دعم الائتمان لعام 1995 (التحويل - القانون الإنجليزي) ووثيقة دعم الائتمان لعام 1995 (مصلحة الضمان - القانون الإنجليزي). 12 على سبيل المثال، في اتفاقية ISDA الرئيسية، يتم تعريف مصطلح "مبلغ دعم الائتمان"، أو المبلغ الإجمالي للضمانات التي يجب تسليمها بين الطرفين، على أنه الأكبر من تعرّض الطرف المضمون بالإضافة إلى مجموع جميع المبالغ المستقلة المطبقة على الراهن مطروحًا منه جميع المبالغ المستقلة المطبقة على الطرف المضمون، مطروحًا منه عتبة الراهن والصفر.
Book traversal links for Replacement Cost and Net Independent Collateral Amount