Skip to main content

المادة ٦۲

الرقم: 441/186

 على الاكتواري المعين رفع تقارير تتعلق بالمصروفات معتمدًا على تجربة الشركة حتى تاريخه والممارسات المهنية الرائدة مثل تحليل التكاليف حسب النشاط، وأن يكون التقرير كافياً لدعم الافتراضات وأصول والتزامات عقود التأمين ذات الصلة بما يتوافق مع معايير إعداد التقارير المالية المتبعة في المملكة، والتي على سبيل المثال قد تتضمن:

۱. تحليل عدم كفاية الأقساط لجميع منتجات التأمين العامة وتأمين الحماية والادخار قصير الأجل.
 
۲. تحليل مصروفات تقدير الخسارة غير المخصصة.
 
۳. افتراضات مصروفات التجديد.
 
٤. التدفقات النقدية الناتجة من الاستحواذ على عقود التأمين.
 
٥. أي مخصصات لتجاوز المصروفات لتأمين الحماية والادخار، ويجوز اعتماد هذه المخصصات لتقديرات الثلاث سنوات الأولى فقط من بدء الشركة في الاكتتاب في تأمين الحماية والادخار، إلا في حال الحصول على عدم ممانعة مسبقة من البنك المركزي.