Skip to main content
  • دور الاكتواري المعين في إجراء دراسات الخبرة

    • المادة ٦۱

      على الاكتواري المعين إجراء دراسات الخبرة التي تحددها تعليمات البنك المركزي على أن تتناول، كحدٍ أدنی، تحليل المصروفات، وبالنسبة للشركات التي تقدم تأمين الحماية والادخار، استمرارية وثائق التأمين وسجل معدل الوفيات وسجل معدل المرض إن وجدت، والرفع بها للبنك المركزي وفقاً للتعليمات التي يصدرها.

    • المادة ٦۲

       على الاكتواري المعين رفع تقارير تتعلق بالمصروفات معتمدًا على تجربة الشركة حتى تاريخه والممارسات المهنية الرائدة مثل تحليل التكاليف حسب النشاط، وأن يكون التقرير كافياً لدعم الافتراضات وأصول والتزامات عقود التأمين ذات الصلة بما يتوافق مع معايير إعداد التقارير المالية المتبعة في المملكة، والتي على سبيل المثال قد تتضمن:

      ۱. تحليل عدم كفاية الأقساط لجميع منتجات التأمين العامة وتأمين الحماية والادخار قصير الأجل.
       
      ۲. تحليل مصروفات تقدير الخسارة غير المخصصة.
       
      ۳. افتراضات مصروفات التجديد.
       
      ٤. التدفقات النقدية الناتجة من الاستحواذ على عقود التأمين.
       
      ٥. أي مخصصات لتجاوز المصروفات لتأمين الحماية والادخار، ويجوز اعتماد هذه المخصصات لتقديرات الثلاث سنوات الأولى فقط من بدء الشركة في الاكتتاب في تأمين الحماية والادخار، إلا في حال الحصول على عدم ممانعة مسبقة من البنك المركزي.
       
    • المادة ٦۳

      يجب على الاكتواري المعين أن يحلل معدلات الاستمرارية لجميع منتجات تأمين الحماية والادخار طويلة الأجل ويرفع التقارير بشأنها، وأن يحلل استمرارية وانتهاء تجربة كل منتج على حدة وذلك بالمقارنة مع الافتراضات الموضوعة مسبقًا، بالشكل والتكرار الذي تحدده تعليمات البنك المركزي.

    • المادة ٦٤

      يجب على الاكتواري المعين أن يحلل سجل معدل الوفيات لجميع منتجات تأمين الحماية والادخار ويرفع التقارير بشأنها، مع تحليل سجل معدل الوفيات لكل منتج على حدة بالمقارنة مع الافتراضات الموضوعة مسبقًا، وذلك بالشكل والتكرار الذي تحدده تعليمات البنك المركزي.

    • المادة ٦٥

      يجب على الاكتواري المعين أن يحلل سجل معدل المرض لجميع منتجات تأمين الحماية والادخار الذي تحدد فيه المنافع بما في ذلك الإعفاء من القسط بناءً على سجل معدل المرض، ويرفع التقارير بشأنها، وأن يحلل سجل معدل المرض لكل منتج على حدة بالمقارنة مع الافتراضات الموضوعة مسبقًا، وذلك بالشكل والتكرار الذي تحدده تعليمات البنك المركزي.