Skip to main content

المادة الأولى : التعريفات

الرقم: 4686 التاريخ (م): 2020/7/11 | التاريخ (هـ): 1441/11/21 الحالة: نافذ

يقصد بالألفاظ والعبارات التالية – أينما وردت في هذه اللائحة – المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

البنك المركزي: البنك المركزي السعودي*.

القواعد: القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة.

أعمال الصرافة: نشاط أو أكثر من النشاطات المحددة في المادة (الحادية عشرة) من القواعد.

الترخيص: الترخيص الصادر عن البنك المركزي لمزاولة أعمال الصرافة.

 


* حل اسم "البنك المركزي السعودي" محل اسم "مؤسسة النقد العربي السعودي" بموجب نظام البنك المركزي السعودي رقم(م/36) بتاريخ 1442/4/11هـ.