Skip to main content

المادة الأولى : التعريفات

Effective from Feb 26 2025 - Feb 25 2025
To view other versions open the versions tab on the right

يقصد بالألفاظ والعبارات التالية – أينما وردت في هذه اللائحة – المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

المؤسسة: مؤسسة النقد العربي السعودي.

القواعد: القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة.

أعمال الصرافة: نشاط أو أكثر من النشاطات المحددة في المادة (الحادية عشرة) من القواعد.

الترخيص: الترخيص الصادر عن المؤسسة لمزاولة أعمال الصرافة.