Book traversal links for المادة الأولى : التعريفات
المادة الأولى : التعريفات
Versions (الإصدارات 7) |
Effective from Feb 26 2025 - Feb 25 2025
To view other versions open the versions tab on the right
يقصد بالألفاظ والعبارات التالية – أينما وردت في هذه اللائحة – المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
المؤسسة: مؤسسة النقد العربي السعودي.
القواعد: القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة.
أعمال الصرافة: نشاط أو أكثر من النشاطات المحددة في المادة (الحادية عشرة) من القواعد.
الترخيص: الترخيص الصادر عن المؤسسة لمزاولة أعمال الصرافة.