Skip to main content
  Versions

 

القواعد الخاصة بضمان الدفعة المقدمة

وفقاً لما ورد في المادة (8/أ) من نظام تأمين مشتريات الحكومة يجب الآتي:

  1. أن يكون ضمان الدفعة المقدمة بنسبة مساوية للدفعة التي يتم صرفها من قبل الجهة الإِدارية للمتعاقد.
  2. أن يكون هذا الضمان ساري المفعول حتى يتم استرداد كامل الدفعة.
  3. أن تقوم الجهة الإِدارية بإِشعار البنك مصدر الضمان الخاص بالدفعة المقدمة بتخفيض قيمته بنفس النسبة التي يتم استردادها طبقاً للمستخلصات وفي نفس تاريخ الحسم وبدون طلب من المتعاقد، ويطبق هذا الإِجراء فيما لو تأخرت الجهة الإِدارية في صرف تلك المستخلصات لاسباب لا يسأل عنها المتعاقد.