القواعد الخاصة بضمان الدفعة المقدمة
وفقاً لما ورد في المادة (8/أ) من نظام تأمين مشتريات الحكومة يجب الآتي:
- أن يكون ضمان الدفعة المقدمة بنسبة مساوية للدفعة التي يتم صرفها من قبل الجهة الإِدارية للمتعاقد.
- أن يكون هذا الضمان ساري المفعول حتى يتم استرداد كامل الدفعة.
- أن تقوم الجهة الإِدارية بإِشعار البنك مصدر الضمان الخاص بالدفعة المقدمة بتخفيض قيمته بنفس النسبة التي يتم استردادها طبقاً للمستخلصات وفي نفس تاريخ الحسم وبدون طلب من المتعاقد، ويطبق هذا الإِجراء فيما لو تأخرت الجهة الإِدارية في صرف تلك المستخلصات لاسباب لا يسأل عنها المتعاقد.
تمديد الضمانات
طبقاً لما ورد بالمادتين ( 10 و 24) من اللائحة التنفيذية لنظام تأمين المشتريات الحكومية يلزم الآتي :
- إِذا توفرت الأسباب الداعية لتمديد سريان الضمان فيجب أن يتم ذلك قبل انتهاء سريان مفعوله.
- تقوم الجهة الإِدارية المتعاقدة بتوجيه الطلب الخاص بالتمديد إِلى المقاول وليس إِلى البنك ويكون التمديد للفترة الضرورية اللازمة، ويتم تزويد البنك مصدر الضمان بصورة من طلب التمديد تتضمن أن على البنك دفع قيمة الضمان فوراً ودون تأخير وقبل انتهاء مدة الضمان في حالة عدم انتهاء إِجراءات تمديده قبل انتهاء مفعوله.
مصادرة الضمانات
- وفقاً لم ورد بتعميم وزارة المالية والاقتصاد الوطني رقم 17/ 2740 وتاريخ 1405/10/20هـ فإِنه إِذا اضطرت الجهة الإِدارية إِلى اتخاذ إِجراءات مصادرة أي ضمان بنكي فيتم تشكيل لجنة تكون مهمتها دراسة الحالة وتقديم توصية مسببة إِلى صاحب الصلاحية في إِصدار الأمر بهذا الشأن، وتأخذ اللجنة في الاعتبار عند دراستها للحالة الظروف المحيطة بتنفيذ المشروع والآثارالمترتبة على المصادرة.
- طبقاً لتعميم وزارة المالية والاقتصاد الوطني رقم 222/17 وتاريخ 1407/6/19هـ، يكون طلب المصادرة في حالة توفر أسبابه قاصراً على الضمان الخاص بالعملية التي أخل المتعاقد فيها بالتزاماته ولا يمتد إِلى غيرها من العمليات الأخرى سواء لدى جهة واحدة أو عدة جهات.
- توجه الطلبات الخاصة بالمصادرة بعد توفر أسبابها وتمشيها مع الإِجراءات الواجبة التطبيق مباشرة الى البنك الذي أصدرالضمان، ويجب على البنك أن يستجيب إِلى الطلب فوراً ويشعرمؤسسة النقد بذلك.
أحكام عامة
- طبقاً للفقرة (ج) من قرار وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم 4861/17 وتاريخ 1398/3/25هـ الذي حددت بموجبه أشكال الضمانات المقبولة يكون الضمان واجب الدفع عند أول طلب من جانب الجهة الإِدارية رغم أية معارضة قد يبديها مقدم العرض ودون الحاجة إِلى صدور حكم قضائى أو قرار من هيئة تحكيم.
- يحسن أن يرتبط الموظفون المكلفون بمراقبة الضمانات في الوزارات والمصالح الحكومية بقسم المناقصات بها (إِن وجد ) وعليهم التنسيق مع الإِدارة المالية فيما يختص بالضمانات.
- تمسك سجلات دقيقة لمراقبة الضمانات بحيث يسهل تنسيق العمل مع الأطراف المعنية في حالات طلب تمديد صلاحية خطاب الضمانات أو طلب مصادرتها.
- في حالة تقديم ضمان مخالف لما ورد في صيغة النماذج المعتمدة فيتعين عدم قبوله حتى لايترتب على قبول الصيغة المختلفة إِشكالات مع المقاول أو إِضعاف لحقوق الجهة الحكومية.
- على الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات العامة عدم اللجوء إِلى طلب صيغة ضمان مخالفة لصيغ الضمانات المرفقة.