قواعد الضمانات البنكية
طبقاً للمواد (2/د) و(7/أ) من نظام تأمين مشتريات الحكومة والمادة (9) من اللائحة التنفيذية لهذا النظام والقرار الوزاري رقم 1486/17 وتاريخ 98/3/25هـ وتعميم وزارة المالية والاقتصاد الوطني رقم 5373/17 وتاريخ 98/3/25هـ تكون أشكال الضمانات المقبولة:
أولاً: | خطاب ضمان بنكي من أحد البنوك المحلية. | ||
ثانياً: | خطاب ضمان بنكي من بنك في الخارج يقدم بواسطة بنك يعمل في المملكة. | ||
ووفقا لتعميم وزارة المالية والاقتصاد الوطني رقم 11/م /12407 وتاريخ 1397/8/5 هـ وتعميم البنك المركزي رقم 11481 وتاريخ 1396/8/19هـ فانه يشترط لهذا النوع من الضمانات ما يأتي : | |||
1- | أن تكون خطابات الضمان صادرة من المراكز الرئيسية للبنوك الخارجية وليس من فروعها. | ||
2- | أن يتضمن خطاب الضمان الالتزام بدفع القيمة داخل المملكة العربية السعودية عند أول طلب يقدم من المستفيد دون استقطاع أية عمولات أو ضرائب أو مصاريف أياً كان نوعها ودون النظر لأية معارضة من الجهة مقدمة العطاء أو الجهة المتعاقدة مع الحكومة. | ||
3- | ألا يخضع خطاب الضمان لأي نظام من أنظمة مراقبة النقد في الخارج قد تؤدي إِلى تأخر دفعه أو عدم دفع قيمته كاملة عند اسب. | ||
4- | اذا كان الضمان مقدماً من قبل بنك أجنبي بواسطة بنك محلي فيجب على البنك المحلي ما يلي: | ||
أ- | تأكيد صحة وسلامة تواقيع موظفي البنك ( مصدر الضمان ) الموقعين على خطاب الضمان. | ||
ب- | المصادقة بأن الموظفين الموقعين على خطاب الضمان مخولين بذلك. | ||
ج- | التأكيد أن البنك الخارجي مقدم الضمان من ضمن البنوك المصرح لها بذلك من قبل البنك المركزي. ويتعين على البنك المحلي أن يعزز ما سبق بخطاب رسمي يرفق بخطاب الضمان. | ||
5- | تقدم خطابات الضمان الصادرة عن البنوك الأجنبية خارج المملكة طبقاً للنماذج المعتمدة لدى البنك المركزي. | ||
6- | تكون المراسلات بين البنك الضامن والجهة المستفيدة من الضمان عن طريق البنك المحلي الوسيط فقط. | ||
7- | ألا تزيد العمولة التي يتقاضاها البنك المحلي الوسيط مقابل خدماته المذكورة عن نصف الواحد في الالف من قيمة الضمان إِذا كانت القيمة في حدود مائة مليون ريال وربع الواحد في الألف عما زاد عن ذلك. | ||
ثالثا: | تعهد صادر من إِحدى شركات التأمين المتخصصة الذي يعتمده البنك المركزي وذلك بالنسبة للضمان الابتدائي والضمان النهائي فقط. | ||
ووفقاً لتعميم البنك المركزي رقم 6082/م/ 229 وتاريخ 1397/4/18 هـ فإِنه يشترط لهذا النوع من الضمانات ما يأتي: | |||
أ - | أن تتعهد الشركة بأن تدفع للجهة صاحبة المناقصة مبلغاً يساوي قيمة التأمين المؤقت عند أول طلب منها رغم أية معارضة في ذلك من جانب مقدم العطاء ودون حاجة لصدور حكم قضائي أو قرار من هيئة تحكيم بذلك. | ||
ب- | يجب أن يغطي الضمان في حالة التأمين النهائي 25% في المائة من قيمة العقد على الأقل. | ||
وتخضع خطابات الضمان التي تصدرها شركات التأمين المعتمدة لنفس الشروط الأخرى المشار إِليها في خطابات الضمان البنكية قدمة من بنوك أجنبية ويسري على تلك الضمانات نفس الإِجراءات مشار إِليها في خطابات الضمان المقدمة من بنوك أجنبية. | |||
رابعاً: | يجب على كافة البنوك المحلية والأجنبية عند قيامها بإِصدار خطابات الضمانات بأنواعها الثلاثة الالتزام بالصيغة المرفقة بهذه القواعد ولايجوز لها وضع أية نماذج أو شروط تختلف عما ورد بهذه النماذج ويمكن قبول خطابات الضمان المقدمة من بنوك أجنبية باللغة الإِنجليزية شريطة أن تكون مقدمة وفقاً للصيغة المعتمدة و أن يتضمن خطاب البنك المحلي الذي يرسل معه الضمان للجهة الحكومية ترجمة عربية مطابقة ومصادق عليها من البنك حتى تكون محتويات الضمان مفهومة . |