Skip to main content

الطريقة القائمة على الحساسية: تعريفات عامل الخطر والحساسية

الرقم: 44047144 التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

 

تعريفات عامل الخطر لمؤشر دلتا وفيغا والانحناء 
 
  
8.7عوامل المخاطر العامة لأسعار الفائدة:
 
  
 (1)عامل دلتا للمخاطر العامة لأسعار الفائدة: عوامل مؤشر دلتا للمخاطر العامة لأسعار الفائدة تتحدد على أساس بُعديْن اثنين: (1) منحنى عائد خالٍ من المخاطر لكل عملة يتم فيها تقييم الأدوات الحساسة لسعر الفائدة و(2) مدد العقود التالية: 0.25 عام، 0.5 عام، عام واحد، عامين، 3 أعوام، 5 أعوام، 10 أعوام، 15 عامًا، 20 عامًا و30 عامًا، التي يتم تعيين عوامل مؤشر دلتا لها.13.
 
 
  (أ)يجب إنشاء منحنى العائد الخالي من المخاطر لكل عملة باستخدام أدوات سوق المال الموجودة في دفتر التداول، التي تحتوي على أقل مخاطر ائتمانية، مثل مقايضات المؤشر لليلة واحدة. بدلاً من ذلك، يجب أن يعتمد منحنى العائد الخالي من المخاطر على واحد أو أكثر من منحنيات المقايضة الضمنية للسوق التي يستخدمها البنك لتمييز المراكز للسوق. على سبيل المثال، منحنيات مقايضة السعر المعروض بين البنوك (BOR).
 
  (ب)عندما تكون البيانات حول منحنيات المقايضة الضمنية للسوق الموضحة في الفقرة (1)(أ) أعلاه غير كافية، يمكن اشتقاق منحنى العائد الخالي من المخاطر من منحنى السندات السيادية الأنسب لعملة معينة. في مثل هذه الحالات، لا تُعفى مؤشرات الحساسية المرتبطة بالسندات السيادية من متطلبات رأس مال مخاطر فروق أسعار الائتمان: عندما لا يتمكن البنك من إجراء التفكيك y=r+cs، يتم تخصيص أي حساسية تجاه y لكل من المخاطر العامة لأسعار الفائدة وفئات مخاطر فروق أسعار الائتمان حسب الاقتضاء مع تحديد عامل الخطر والحساسية وفقًا للنهج الموحد. تطبيق منحنيات المقايضة على مؤشرات الحساسية المستمدة من السندات للمخاطر العامة لأسعار الفائدة لن يؤدي إلى تغيير متطلبات مخاطر الأساس التي يجب أخذها في الاعتبار بين منحنيات مقايضات السندات والتقصير الائتماني في فئة مخاطر فروق أسعار الائتمان.
 
  (c)لأغراض تكوين منحنى العائد الخالي من المخاطر لكل عملة، يجب اعتبار منحنى مقايضات المؤشر لليلة واحدة (مثل منحنى مقايضة سعر الفائدة بين بنوك الاتحاد الأوروبي أو سعر قياسي جديد) ومنحنى مقايضة السعر المعروض بين البنوك (مثل سعر الفائدة بين البنوك باليورو لمدة 3 شهور أو سعر قياسي جديد) منحنيين مختلفين. واثنان من منحنيات السعر المعروض بين البنوك لهما أجلا استحقاق مختلفان (مثلاً: سعر الفائدة بين البنوك باليورو لأجل 3 أشهر و سعر الفائدة بين البنوك باليورو لأجل 6 أشهر) يجب اعتبارهما منحنيين مختلفين. يجب اعتبار منحنى العملة الداخلي والخارجي (على سبيل المثال منحنى الروبية الهندي الداخلي ومنحنى الروبية الهندية الخارجي) منحنيين مختلفين.
 
 (2)تشمل عوامل خطر دلتا العامة لأسعار الفائدة منحنى مسطح لمعدلات التضخم الضمنية في السوق لكل عملة لها هيكل مدة غير معترف به كعامل خطر.
 
 
  (أ)تؤدي الحساسية لمعدل التضخم من التعرض للقسائم الضمنية في أداة التضخم إلى متطلبات رأس مال محددة. يجب تجميع جميع مخاطر التضخم للعملة في رقم واحد عن طريق مبلغ بسيط.
 
  (ب)لا يكون عامل الخطر مهمًا للأداة إلا عندما يعتمد التدفق النقدي وظيفيًا على مقياس التضخم (مثلاً: المبلغ الافتراضي أو مدفوعات الفائدة تعتمد على مؤشر أسعار المستهلك). وسيتم تطبيق عوامل المخاطر العامة لأسعار الفائدة بخلاف مخاطر التضخم على مثل هذه الأداة على الرغم من ذلك.
 
  (ج)يُنظر أيضًا في مخاطر معدل التضخم بالإضافة إلى الحساسية لأسعار الفائدة بالنسبة إلى نفس الأداة، ويجب تخصيصها وفقًا لإطار المخاطر العامة لأسعار الفائدة في هيكل المدة لمنحنى العائد الخالي من المخاطر ذي الصلة بنفس العملة.
 
 (3)تشمل عوامل خطر دلتا للمخاطر العامة لأسعار الفائدة أيضًا واحدًا من اثنين من عوامل خطر الأساس المحتملة للعملات المتقاطعة14 لكل عملة (أي لكل مجموعة من مجموعات المخاطر العامة لأسعار الفائدة) مع عدم الاعتراف بهيكل المدة كعامل خطر (أي أن كلاً من منحنيات أساس العملات المتقاطعة مسطح).
 
 
  (أ)إن عاملي الخطر للعملات المتقاطعة هما أساس كل عملة على الدولار الأمريكي أو أساس كل عملة على اليورو. على سبيل المثال، البنك المقوّم بالدولار الأسترالي الذي يتداول مقايضة أساس لزوج عملات متقاطع ين ياباني/دولار أمريكي سيكون له حساسية تجاه زوج الأساس الين الياباني/الدولار الأمريكي لكن ليس لأساس الين الياباني/اليورو.
 
  (ب)أساس أزواج العملات المتقاطعة التي لا علاقة لها بأساسات الدولار الأمريكي أو اليورو يجب أن يُحسب إما على "الأساس على الدولار" أو "الأساس على اليورو" ولكن ليس كليهما. وسيتم تطبيق عوامل المخاطر العامة لأسعار الفائدة بخلاف مخاطر أساس العملات المتقاطعة على مثل هذه الأداة على الرغم من ذلك.
 
  (ج)يُنظر أيضًا في مخاطر أساس العملات المتقاطعة بالإضافة إلى الحساسية لأسعار الفائدة بالنسبة إلى نفس الأداة، ويجب تخصيصها وفقًا لإطار المخاطر العامة لأسعار الفائدة في هيكل المدة لمنحنى العائد الخالي من المخاطر ذي الصلة بنفس العملة.
 
 (4)مؤشر فيغا للمخاطر العامة لأسعار الفائدة: فيما يتعلق بكل عملة، عوامل خطر فيغا للمخاطر العامة لأسعار الفائدة هي التقلبات الضمنية للخيارات المرتبطة بأساسات حساسة للمخاطر العامة لأسعار الفائدة؛ كما هو محدد على بُعدين اثنين:15
 
 
  (أ)أجل استحقاق الخيار: التقلب الضمني للخيار حسبما تم تعيينه إلى واحد أو أكثر من آجال الاستحقاق التالية: 0.5 عام، عام واحد، 3 أعوام، 5 أعوام، 10 أعوام.
 
  (ب)الاستحقاق المتبقي لأساس الخيار عند تاريخ انتهاء صلاحية الخيار: التقلب الضمني للخيار حسبما تم تعيينه إلى اثنين (أو واحد) من الآجال التالية للاستحقاق المتبقي: 0.5 عام، عام واحد، 3 أعوام، 5 أعوام، 10 أعوام.
 
 (5)الانحناء في سياق المخاطر العامة لأسعار الفائدة:
 
 
  (أ)تتحدد عوامل الانحناء ضمن المخاطر العامة لأسعار الفائدة على بُعد واحد فقط: منحنى العائد الخالي من المخاطر لكل عملة مع عدم وجود تفكيك لهيكل المدة. على سبيل المثال، منحنيات اليورو وسعر الفائدة بين بنوك الاتحاد الأوروبي وسعر الفائدة بين البنوك باليورو لمدة 3 شهور وسعر الفائدة بين البنوك باليورو لمدة 6 شهور يجب أن تتغير في نفس الوقت من أجل حساب متطلبات رأس مال مخاطر منحنى العائد الخالي من المخاطر المتعلقة باليورو. ولحساب جميع مؤشرات الحساسية، يجب تغيير جميع الآجال بالتوازي (كما هو محدد لمؤشر دلتا ضمن المخاطر العامة لأسعار الفائدة).
 
  (ب)لا توجد متطلبات رأس مال لمخاطر الانحناء للتضخم ومخاطر أساس العملات المتقاطعة.
 
 (6)المعاملة الواردة أعلاه في الفقرة (1)(ب) لمؤشر دلتا لأسعار الفائدة تنطبق أيضًا على عوامل مؤشر فيغا لأسعار الفائدة وانحناء المخاطر العامة لأسعار الفائدة.
 
 
يُمكن إنتاج نتائج مختلفة حسب منهجية الانحناء الخاصة بالبنك، حيث يكون التنويع مختلفًا باختلاف المنهجية. على سبيل المثال، إذا كان سعر الفائدة بين البنوك باليورو لمدة 3 شهور قد تحدد على أنه "فرق سعر بالنسبة إلى سعر الفائدة بين بنوك الاتحاد الأوروبي"، فسيكون هذا المنحنى منحنى فرق سعر ويمكن اعتباره منحنى عائد مختلف لغرض حساب القيمة المحددة مسبقًا لنقطة الأساس (PV01) المرجحة بالمخاطر والتنويع اللاحق. تنص الفقرة [8.7] (1)(ج) على أنه لغرض تحديد منحنى عائد خالي من المخاطر لكل عملة، يجب اعتبار منحنى مقايضة المؤشر لليلة واحدة (مثل سعر الفائدة بين بنوك الاتحاد الأوروبي) ومنحنى السعر المعروض بين البنوك (مثل سعر الفائدة بين البنوك باليورو لمدة 3 أشهر) على أنهما منحنيين مختلفين، مع عوامل خطر متمايزة لكل مجموعة آجال، وذلك لغرض حساب متطلبات رأس المال للمخاطر. 
 
  
بالنسبة إلى المخاطر العامة لأسعار الفائدة أو مخاطر فروق أسعار الائتمان أو مخاطر الأسهم أو مخاطر السلع أو مخاطر الصرف الأجنبي، يجب إدراج عوامل الخطر تحت آجال محددة. ولا يُسمح للبنوك بإجراء حسابات رأس المال بناءً على آجال الاستحقاق المستخدمة داخليًا. ويجب إدراج عوامل الخطر ومؤشرات الحساسية تحت الآجال المحددة. وكما ذُكر في الحاشية رقم 14 المرتبط بالفقرة [8.7] والحاشية رقم 19 المرتبطة بالفقرة [25.7]، يجب أن يتم توزيع عوامل الخطر والحساسية على الآجال محددة عن طريق الاستقراء الخطي أو طريقة أكثر اتساقًا مع وظائف التسعير التي تستخدمها وظيفة مراقب المخاطر المستقلة لدى البنك لرفع التقارير عن مخاطر السوق أو الأرباح والخسائر إلى الإدارة العليا. 
 
  
عند حساب متطلبات رأس المال لفروق أسعار الأساس لأزواج العملات المتقاطعة: نظرًا لأن نماذج التسعير تستخدم منحنى فروق أسعار الأساس للعملات المتقاطعة القائم على هيكل الأجل، يجوز للبنوك أن تستخدم منحنى فروق أسعار الأساس للعملات المتقاطعة القائم على هيكل الأجل والحساسيات الإجمالية بالنسبة إلى الآجال الفردية عن طريق المجموع البسيط. 
 
  
وتدخل حسابات التضخم وأساسات العملات المتقاطعة في متطلبات رأس المال لمؤشر فيغا ضمن المخاطر العامة لأسعار الفائدة. ونظرًا لعدم تحديد بُعد استحقاق لمتطلبات رأس مال مؤشر دلتا للتضخم أو أساسات العملات المتقاطعة (أي الأساس المحتمل للخيار)، يجب النظر في مؤشر فيغا لمخاطر التضخم وأساسات العملات المتقاطعة فقط على طول البُعد الوحيد لأجل استحقاق الخيار. 
 
  
بالنسبة إلى الأدوات المحددة، يجب حساب متطلبات رأس المال لمؤشر دلتا وفيغا والانحناء لكل من المخاطر العامة لأسعار الفائدة ومخاطر فروق أسعار الائتمان. 
 
  
عوامل مخاطر معدل إعادة الشراء لأدوات تمويل الدخل الثابت تخضع لمتطلبات رأس المال للمخاطر العامة لأسعار الفائدة. ويجب النظر في منحنى إعادة شراء ملائم لكل عملة. 
 
  
لا يُسمح بأوزان المخاطر المحددة لأسعار الفائدة وأدوات الائتمان في معيار مخاطر السوق عند تطبيق أوزان المخاطر للمخاطر العامة لأسعار الفائدة أو مخاطر فروق أسعار الائتمان، نظرًا لوجود احتمال أن تكون أسعار الفائدة سلبية (لمنحنيات الين واليورو مثلاً) 
 
  
9.7عوامل خطر عدم توريق مخاطر فروق أسعار الائتمان
 
  
 (1)مؤشر دلتا لعدم توريق مخاطر فروق أسعار الائتمان: عوامل مؤشر دلتا لعدم توريق مخاطر فروق أسعار الائتمان تتحدد على أساس بُعديْن اثنين:
 
 
  (أ)منحنيات فروق أسعار ائتمان جهة الإصدار المعنية (السندات ومقايضات التقصير الائتماني CDS)؛
 
  (ب)الآجال التالية: 0.5 عام، عام واحد، 3 أعوام، 5 أعوام، 10 أعوام.
 
 (2)عدم توريق عوامل مؤشر فيغا لمخاطر فروق أسعار الائتمان: عوامل مؤشر فيغا هي التقلبات الضمنية للخيارات التي تشير إلى أسماء جهات إصدار الائتمان المعنية على أنها أساسات (السندات ومقايضات التقصير الائتماني)؛ والتي تتحدد بناءً على بُعد واحد - استحقاق الخيار. وتُعرف بأنها التقلب الضمني للخيار حسبما تم تعيينه إلى واحد أو أكثر من آجال الاستحقاق التالية: 0.5 عام، عام واحد، 3 أعوام، 5 أعوام، 10 أعوام.
 
 
 (3)انحناء عدم توريق مخاطر فروق أسعار الائتمان: عوامل خطر انحناء عدم توريق مخاطر فروق أسعار الائتمان تتحدد على أساس بُعد واحد: منحنيات فروق أسعار الائتمان لجهة الإصدار المعنية (السندات ومقايضات التقصير الائتماني). على سبيل المثال، منحنى فرق السعر المستنتج من السندات للجهة المُصدرة ومنحنى فرق السعر المستنتج من مقايضة التقصير الائتماني لنفس جهة الإصدار يجب اعتبارهما منحنى واحد لفرق السعر. ولحساب جميع مؤشرات الحساسية، يجب تغيير جميع الآجال بالتوازي (كما هو محدد لمخاطر فروق أسعار الائتمان).
 
 
بالنسبة إلى السندات القابلة للاسترداد، يجب حساب الخيارات على العقود الآجلة للسندات السيادية وخيارات السندات ومتطلبات رأس المال لمخاطر دلتا وفيغا والانحناء لكل من المخاطر العامة لأسعار الفائدة ومخاطر فروق أسعار الائتمان. 
 
  
فروق أسعار السندات ومقايضات التقصير الائتماني تعتبر عوامل خطر بموجب الفقرة [19.7] (1)، وpkɭ(الأساس) المُشار إليه في [54.7] و[55.7] يجب أن يعكس أساس مقايضات التقصير الائتماني-السندات فقط. 
 
  
10.7توريق مخاطر فروق أسعار الائتمان: عوامل الخطر غير المتعلقة بمحفظة التداول الارتباطي
 
  
 (1)بالنسبة إلى أدوات التوريق التي لا تفي بتعريف محفظة التداول الائتماني كما هو موضح في الفقرة [5.6] (أي غير المتعلقة بمحفظة التداول الارتباطي)، فإن حساسيات عوامل خطر دلتا (أي بيان التأكيد أو CS01) يجب حسابها في سياق فروق أسعار الشريحة بدلاً من فروق أسعار أساس الأداة.
 
 
 (2)مؤشر دلتا لتوريق مخاطر فروق أسعار الائتمان (خارج محفظة التداول الارتباطي): عوامل خطر دلتا لتوريق مخاطر فروق أسعار الائتمان تتحدد على أساس بُعديْن اثنين:
 
 
  (أ)منحنيات فروق أسعار الائتمان في الشريحة؛
 
  (ب)الآجال التالية: 0.5 عام، عام واحد، 3 أعوام ، 5 أعوام، 10 أعوام، التي يتم تعيين عوامل مؤشر دلتا لها.
 
 (3)عوامل خطر فيغا لتوريق مخاطر فروق أسعار الائتمان (خارج محفظة التداول الارتباطي): عوامل خطر فيغا هي التقلبات الضمنية للخيارات التي تشير إلى فروق أسعار الائتمان خارج محفظة التداول الارتباطي على أنها أساسات (السندات ومقايضات التقصير الائتماني)؛ وتتحدد من خلال بُعد واحد - أجل استحقاق الخيار. وتُعرف بأنها التقلب الضمني للخيار حسبما تم تعيينه إلى واحد أو أكثر من آجال الاستحقاق التالية: 0.5 عام، عام واحد، 3 أعوام، 5 أعوام، 10 أعوام.
 
 
 (4)مخاطر انحناء توريق مخاطر فروق أسعار الائتمان (خارج محفظة التداول الارتباطي): عوامل خطر انحناء توريق مخاطر فروق أسعار الائتمان تعرف من خلال بُعد واحد، منحنيات فروق أسعار الائتمان داخل الشريحة المعنية (السندات ومقايضات التقصير الائتماني). على سبيل المثال، منحنى فرق السعر المستنتج من السندات لشريحة إسبانية من الأوراق المالية المدعومة برهون عقارية سكنية، ومنحنى فرق السعر المستنتج من مقايضة التقصير الائتماني لنفس الشريحة الإسبانية يجب اعتبارهما منحنى واحد لفرق السعر. ولحساب جميع مؤشرات الحساسية، يجب تغيير جميع الآجال بالتوازي.
 
 
11.7توريق مخاطر فروق أسعار الائتمان: عوامل الخطر المتعلقة بمحفظة التداول الارتباطي
 
  
 (1)بالنسبة إلى أدوات التوريق التي تفي بتعريف محفظة التداول الائتماني كما هو موضح في الفقرة [5.6], فإن حساسيات عوامل خطر دلتا (أي بيان التأكيد أو CS01) يجب حسابها في سياق الأسماء التي تشكل أساس عملية التوريق أو الأداة القائمة على أسلوب ترتيب التخلف عن السداد (nth-to-default).
 
 
 (2)عوامل دلتا لتوريق مخاطر فروق أسعار الائتمان (داخل محفظة التداول الارتباطي): عوامل خطر دلتا للتداول الارتباطي لمخاطر فروق أسعار الائتمان تتحدد على أساس بُعديْن اثنين:
 
 
  (أ)منحنيات فروق أسعار ائتمان للأساس المعني (السندات ومقايضات التقصير الائتماني CDS)؛
 
  (ب)الآجال التالية: 0.5 عام، عام واحد، 3 أعوام، 5 أعوام، 10 أعوام، التي يتم تعيين عوامل مؤشر دلتا لها.
 
 (3)عوامل خطر فيغا لتوريق مخاطر فروق أسعار الائتمان (داخل محفظة التداول الارتباطي): عوامل خطر فيغا هي التقلبات الضمنية للخيارات التي تشير إلى فروق أسعار الائتمان لمحفظة التداول الارتباطية على أنها أساسات (السندات ومقايضات التقصير الائتماني)؛ وتتحدد بناءً على بُعد واحد، أجل استحقاق الخيار. وتُعرف بأنها التقلب الضمني للخيار حسبما تم تعيينه إلى واحد أو أكثر من آجال الاستحقاق التالية: 0.5 عام، عام واحد، 3 أعوام، 5 أعوام، 10 أعوام.
 
 
 (4)عوامل خطر الانحناء في توريق مخاطر فروق أسعار الائتمان (داخل محفظة التداول الارتباطي): عوامل خطر الانحناء للتداول الارتباطي لمخاطر فروق أسعار الائتمان تتحدد على أساس بُعد واحد، منحنيات فروق أسعار الائتمان للأساس المعني (السندات ومقايضات التقصير الائتماني). على سبيل المثال، منحنى فرق السعر المستنتج من السندات لاسم معين داخل إحدى سلاسل iTraxx ومنحنى فرق السعر المستنتج من مقايضة التقصير الائتماني لنفس الأساس يجب اعتبارهما منحنى واحد لفرق السعر. ولحساب جميع مؤشرات الحساسية، يجب تغيير جميع الآجال بالتوازي.
 
 
12.7عوامل الخطر المتعلقة بالأسهم
 
  
 (1)دلتا للأسهم: عوامل خطر دلتا للأسهم هي:
 
 
  (أ)جميع الأسعار الفورية للأسهم؛
 
  (ب)جميع أسعار اتفاقيات إعادة الشراء للأسهم (أسعار إعادة شراء الأسهم).
 
 (2)فيغا للأسهم:
 
 
  (أ)عوامل خطر فيغا لمخاطر الأسهم هي التقلبات الضمنية للخيارات التي تشير إلى الأسعار الفورية للأسهم على أنها أساسات كما تتحدد بناءً على بُعد واحد، أجل استحقاق الخيار. وتُعرف بأنها التقلب الضمني للخيار حسبما تم تعيينه إلى واحد أو أكثر من آجال الاستحقاق التالية: 0.5 عام، عام واحد، 3 أعوام، 5 أعوام، 10 أعوام.
 
  (b)لا توجد متطلبات رأس مال لمخاطر فيغا لمعدلات إعادة شراء الأسهم.
 
 (3)مخاطر الانحناء في الأسهم:
 
 
  (أ)عوامل خطر انحناء الأسهم هي جميع الأسعار الفورية للأسهم.
 
   لا توجد متطلبات رأس مال لمخاطر الانحناء لمعدلات إعادة شراء الأسهم.
 
عوامل مخاطر معدل إعادة الشراء لأدوات تمويل الدخل الثابت تخضع لمتطلبات رأس المال للمخاطر العامة لأسعار الفائدة. ويجب النظر في منحنى إعادة شراء ملائم لكل عملة. 
 
  
13.7عوامل الخطر المتعلقة بالسلع
 
  
 (1)دلتا للسلع: عوامل خطر دلتا للسلع هي جميع الأسعار الفورية للسلع. ومع ذلك، بالنسبة إلى بعض السلع مثل الكهرباء (التي تندرج تحت المجموعة 3: الطاقة - الكهرباء وتجارة الكربون) في [82.7] يمكن لعامل الخطر المعني أن يكون إما السعر الفوري أو الآجل، حيث أن المعاملات المتعلقة بالسلع مثل الكهرباء أكثر تكرارًا بالسعر الآجل من معاملات السعر الفوري. عوامل خطر دلتا للسلع تتحدد على أساس بُعديْن اثنين:
 
 
  (أ)الشروط القانونية فيما يتعلق بموقع تسليم16 السلعة؛
 
  (ب)الوقت المتبقي حتى أجل استحقاق الأداة المتداولة بالآجال التالية: 0 عام، 0.25 عام، 0.5 عام، عام واحد، عامين، 3 أعوام، 5 أعوام، 10 أعوام، 15 عامًا، 20 عامًا، 30 عامًا.
 
 (2)عوامل فيغا للسلع: عوامل خطر فيغا للسلع هي التقلبات الضمنية للخيارات التي تشير إلى الأسعار الفورية للسلع على أنها أساسات. لا يلزم التمييز بين الأسعار الفورية للسلع حسب أجل استحقاق الأساس أو موقع التسليم. وتتحدد عوامل خطر فيغا للسلع بناءً على يُعد واحد، وهو أجل استحقاق الخيار. وتُعرف بأنها التقلب الضمني للخيار حسبما تم تعيينه إلى واحد أو أكثر من آجال الاستحقاق التالية: 0.5 عام، عام واحد، 3 أعوام، 5 أعوام، 10 أعوام.
 
 
 (3)خطر الانحناء فيما يتعلق بالسلع: عوامل خطر انحناء السلع تتحدد بناءً على بُعد واحد، المنحنى المركب (أي عدم وجود تفكك لهيكل الأجل)حسب الأسعار الفورية للسلع. ولحساب جميع مؤشرات الحساسية، يجب تغيير جميع الآجال بالتوازي (كما هو محدد لمؤشر دلتا للسلع).
 
 
يجب استخدام الأسعار الحالية للعقود المستقبلية والعقود الآجلة لحساب عوامل خطر دلتا للسلع. ويجب توزيع مخاطر دلتا للسلع على الآجال الملائمة بناءً على آجال العقود المستقبلية والآجلة، وبالنظر إلى أنه يجب وضع مراكز الأسعار الفورية للسلع في الأجل الأول (0 عام). 
 
  
14.7عوامل الخطر المتعلقة بالصرف الأجنبي
 
  
 (1)خطر دلتا للصرف الأجنبي: عوامل خطر دلتا للصرف الأجنبي محددة فيما يلي.
 
 
  (أ)عوامل خطر دلتا للصرف الأجنبي هي جميع أسعار الصرف بين العملة التي يتم بها تقييم الأداة المالية وعملة التقارير المالية. بالنسبة إلى المعاملات المالية التي تستند إلى سعر صرف بين زوج من العملات ليس من بينهما عملة التقارير المالية، تكون عوامل دلتا للصرف الأجنبي هي جميع أسعار الصرف بين:
 
   (1)عملة التقارير المالية؛
 
  
   (2)العملتين اللتين تُقوّم بهما الأداة وأي عملات أخرى مرتبطة بالأداة.17
 
  
   وبشرط موافقة البنك المركزي، قد يتم احتساب مخاطر الصرف الأجنبي بدلاً من ذلك حسب عملة الأساس بدلاً من عملة التقارير المالية. وفي هذه الحالة، يجب على البنك أن يراعي بالإضافة إلى
 
   (1)مخاطر الصرف الأجنبي مقابل عملة الأساس، ما يلي:
 
  
   (2)مخاطر العملات الأجنبية بين عملة التقارير المالية وعملية الأساس (أي مخاطر الترجمة).
 
  
  (ج)مخاطر العملات الأجنبية الناتجة المحسوبة حسب عملة الأساس كما هو موضح في الفقرة (ب) يتم تحويلها إلى متطلبات رأس المال بعملية التقارير المالية باستخدام سعر الصرف الفوري/سعر صرف الأساس الذي يعكس مخاطر الصرف الأجنبي بين عملة الأساس وعملة التقارير المالية.
 
  (د)ويجوز السماح بتطبيق نهج العملة الأساسية في التعامل مع الصرف الأجنبي في ظل الشروط التالية:
 
   (1)لاستخدام هذا البديل، يجوز للبنك أن يعتبر عملة واحدة فقط هي عملة الأساس؛
 
  
   (2)يجب على البنك أن يثبت للبنك المركزي أن حساب مخاطر الصرف الأجنبي بالنسبة إلى عملة الأساس المُقترحة لديه يقدم تمثيلاً مناسبًا للمخاطر لمحفظته (على سبيل المثال: من خلال إثبات أنه لا يقلل بشكل غير مناسب من متطلبات رأس المال مقارنةً بالمتطلبات التي قد تُحسب من دون نهج عملة الأساس) وأن مخاطر الترجمة بين عملة الأساس وعملة التقارير مأخوذة في الاعتبار.
 
  
 (2)عوامل فيغا للصرف الأجنبي: عوامل خطر فيغا للصرف الأجنبي هي التقلبات الضمنية للخيارات التي تستند إلى الأسعار الفورية بين أزواج العملات؛ كما تتحدد بناءً على بُعد واحد، أجل استحقاق الخيار. وتُعرف بأنها التقلب الضمني للخيار حسبما تم تعيينه إلى واحد أو أكثر من آجال الاستحقاق التالية: 0.5 عام، عام واحد، 3 أعوام، 5 أعوام، 10 أعوام.
 
 
 (3)انحناء الصرف الأجنبي: عوامل خطر انحناء الصرف الأجنبي محددة فيما يلي.
 
 
  (أ)عوامل خطر انحناء الصرف الأجنبي هي جميع أسعار الصرف بين العملة التي يتم بها تقييم الأداة المالية وعملة التقارير المالية. بالنسبة إلى المعاملات المالية التي تستند إلى سعر صرف بين زوج من العملات ليس من بينهما عملة التقارير المالية، تكون عوامل خطر الصرف الأجنبي هي جميع أسعار الصرف بين:
 
   (1)عملة التقارير المالية؛
 
  
   (2)العملتين اللتين تُقوّم بهما الأداة وأي عملات أخرى تشير إليها الأداة.
 
  
  (ب)عندما يمنح البنك المركزي موافقته على نهج العملة الأساسية لمخاطر دلتا: يجب أيضًا حساب مخاطر انحناء الصرف الأجنبي بالنسبة إلى عملة الأساس بدلاً من عملة التقارير المالية، ثم تحويلها إلى متطلبات رأس المال بعملة التقارير المالية باستخدام التقارير الفورية/سعر صرف الأساس.
 
 (4)ولا يلزم التمييز بين المتغيرات الداخلية والخارجية للعملة لجميع عوامل خطر دلتا وفيغا والانحناء فيما يتعلق بالصرف الأجنبي.
 
 
تنص الفقرة [14.7] (4) على ما يلي: "لا يلزم التمييز بين المتغيرات الداخلية والخارجية للعملة لجميع عوامل خطر دلتا وفيغا والانحناء فيما يتعلق بالصرف الأجنبي." وهذا ينطبق أيضًا على المتغيرات القابلة للتسليم/وغير القابلة للتسليم (مثل الكروغان مقابل الوون، بيتراديو مقابل الريال البرازيلي، الإينو مقابل الروبية) 
 
  
الطريقة القائمة على عوامل الحساسية: تحديد عوامل الحساسية 
 
  
15.7يجب التعبير عن عوامل الحساسية لكل فئة من فئات المخاطر بعملة التقارير المالية للبنك.
 
  
16.7بالنسبة إلى كل واحد من عوامل الخطر المحددة في الفقرات من [8.7] إلى [14.7]، تُحسب مؤشرات الحساسية على أنها التغير في القيمة السوقية للأداة نتيجةً لتطبيق تحول محدد على كل عامل خطر، على افتراض أن جميع عوامل الخطر المعنية الأخرى ثابتة عند المستوى الحالي كما هو محدد في الفقرات من [17.7] إلى [38.7].
 
  
وفقًا للفقرة [17.7]، يجوز للبنك استخدام صيغ بديلة للحساسيات بناءً على نماذج التسعير التي تستخدمها وحدة مراقبة المخاطر المستقلة في البنك لتقديم تقارير إلى الإدارة العليا عن مخاطر السوق أو الأرباح والخسائر الفعلية. ويجب على البنك في هذا السياق أن يثبت للبنك المركزي أن الصيغ البديلة للحساسيات تُصدر نتائجًا قريبة جدًا من الصيغ المنصوص عليها. 
 
  
متطلبات سعر الأداة أو نماذج التسعير لحساب الحساسية 
 
  
17.7عند حساب متطلبات رأس المال للمخاطر بموجب الطريقة القائمة على مؤشرات الحساسية في البند [7]، يجب على البنك تحديد كل سيناريو لمؤشرات دلتا وفيغا للحساسية وللانحناء حسب أسعار الأداة أو نماذج التسعير التي تستخدمها الوحدة المستقلة لمراقبة المخاطر داخل البنك لرفع التقارير إلى الإدارة العليا بشأن مخاطر السوق أو الأرباح أو الخسائر الفعلية.
 
  
ينص البند [17.7] على أنه يجب على البنوك تحديد كل سيناريوهات حساسيات دلتا وفيغا والانحناء بناءً على أسعار الأدوات أو نماذج التسعير التي تستخدمها الوحدة المستقلة للتحكم في المخاطر داخل البنك لرفع التقارير إلى الإدارة العليا بشأن مخاطر السوق أو الأرباح أو الخسائر الفعلية. ويجب على البنوك استخدام حساسيات سعر الفائدة الصفرية أو سعر السوق بما يتفق مع نماذج التسعير المُشار إليها في تلك الفقرة. 
 
  
18.7أحد الافتراضات الرئيسية للنهج الموحّد لمخاطر السوق هو أن نماذج التسعير الخاصة بالبنك المستخدمة في تقارير الأرباح والخسائر الفعلية توفر أساسًا مناسبًا لتحديد متطلبات رأس المال التنظيمي لجميع مخاطر السوق. وللتأكد من أن هذه النماذج تؤدي وظيفتها بكفاءة، يجب على البنوك على الأقل أن تضع إطارًا لإرشادات التقييم الرشيدة المنصوص عليها في إطار بازل.
 
  
تحديد الحساسية لمخاطر دلتا 
 
  
19.7مؤشر دلتا للمخاطر العامة لأسعار الفائدة: تُعرف الحساسية بـPV01 (القيمة المحددة مسبقًا لنقطة الأساس). تُقاس القيمة المحددة مسبقًا لنقطة الأساس (PV01) من خلال تغيير سعر الفائدة r للأجل t (rt) لمنحنى العائد الخالي من المخاطر بعملة معينة بمقدار 1 نقطة أساس (أي 0.0001 بالقيمة المطلقة) وقسمة التغيير الناتج في القيمة السوقية للأداة (Vi) على 0.0001 (أي 0.01%) كما يلي، حيث:
 
  
 (1)rtهو منحنى العائد الخالي من المخاطر للأجل t؛
 
 
 (2)cst iمنحنى فرق سعر الائتمان للأجل t؛
 
 
 (3)Vi هو القيمة السوقية للأداة i كدالة لمنحنى سعر الفائدة الخالي من المخاطر ومنحنى فروق أسعار الائتمان:
 
 

 
20.7مخاطر دلتا لعدم توريق مخاطر فروق أسعار الائتمان، والتوريق (خارج محفظة التداول الارتباطي) والتوريق (داخل محفظة التداول الارتباطي): تُعرف الحساسية بـCS01. تُقاس CS01 (الحساسية) للأداة i من خلال تغيير فروق أسعار الائتمان cs للأجل t (cst) بمقدار 1 نقطة أساس (0.0001 بالقيم المطلقة) وقسمة التغيير الناتج في القيمة السوقية للأداة (Vi) على 0.0001 (أي 0.01%) كما يلي:
 
  

 
في الحالات التي لا يكون لدى البنك فيها منحنيات سوق المال الخاصة بالأطراف المقابلة، يُمكن للبنك الاستعاضة عن Pv01 بـCS01. 
 
  
21.7مخاطر دلتا للأسعار الفورية للأسهم: تُقاس الحساسية من خلال تغيير الأسعار الفورية للأسهم بمقدار 1 نقطة مئوية ( أي 0.01 بالقيم المطلقة) وقسمة التغيير الناتج في القيمة السوقية للأداة (Vi) على 0.01 (أي 1%) كما يلي، حيث:
 
  
 (1)k هو السهم المعني؛
 
 
 (2)EQk هي القيمة السوقية للسهم k؛
 
 
 (3)Vi هي القيمة السوقية للأداة i كدالة لسعر السهم k.
 
 

 
22.7مخاطر دلتا لأسعار إعادة شراء الأسهم: تُقاس الحساسية من خلال تطبيق تحوّل موازٍ على هيكل معدل إعادة شراء الأسهم بمقدار 1 نقطة أساس (أي 0.0001 بالقيمة المطلقة) وقسمة التغيير الناتج في القيمة السوقية للأداة Vi على 0.0001 (أي 0.01%) كما يلي، حيث:
 
  
 (1)k هو السهم المعني؛
 
 
 (2)RTSk هو هيكل أجل إعادة الشراء للسهم k؛
 
 
 (3)Vi هي القيمة السوقية للأداة i كدالة لهيكل أجل إعادة شراء السهم k.
 
 

 
23.7مخاطر دلتا للسلع: تُقاس الحساسية من خلال تغيير الأسعار الفورية للسلع بمقدار 1 نقطة مئوية (أي 0.01 بالقيمة المطلقة) وقسمة التغيير الناتج في القيمة السوقية للأداة Vi على 0.01 (أي 1%) كما يلي، حيث:
 
  
 (1)k هي السلعة المعنية؛
 
 
 (2)CTYk هي القيمة السوقية للسلعة k؛
 
 
 (3)Vi هي القيمة السوقية للأداة i كدالة للسعر الفوري للسلعة k:
 
 

 
24.7مخاطر دلتا للصرف الأجنبي: تُقاس الحساسية من خلال تغيير سعر الصرف بمقدار 1 نقطة مئوية (أي 0.01 بالقيمة المطلقة) وقسمة التغيير الناتج في القيمة السوقية للأداة Vi على 0.01 (أي 1%) كما يلي، حيث:
 
  
 (1)k هي العملة المعنية؛
 
 
 (2)FXk هو سعر الصرف بين عملة معينة وعملة التقارير المالية للبنك أو عملة الأساس، حيث يكون سعر الصرف الفوري للصرف الأجنبي هو سعر السوق الحالي لوحدة واحدة من عملة أخرى، مُعبرًا عنه بوحدات عملة التقارير المالية للبنك أو عملة الأساس؛
 
 
 (3)Vi هي القيمة السوقية للأداة i كدالة لسعر الصرف الأجنبي k:
 
 

 
تحديد الحساسية لمخاطر فيغا 
 
  
25.7حساسية مخاطر فيغا على مستوى الخيار لعامل خطر معيّن 18 تُقاس بضرب فيغا في التقلب الضمني للخيار على النحو التالي، حيث:
 
  
 (1)فيغا، vi/∂σi∂ تُعرف على أنها التغير في القيمة السوقية للخيار Vi نتيجةً لقدر صغير من التغير في التقلب الضمني σi،
 
 
 (2)فيغا والتقلبات الضمنية للأداة المستخدمة في حساب حساسيات فيغا يجب استنتاجها من نماذج التسعير التي تستخدمها الوحدة المستقلة لمراقبة المخاطر لدى البنك.
 
 

 
26.7يتحدد فيما يلي كيفية اشتقاق حساسيات مخاطر فيغا في حالات محددة:
 
  
 (1)الخيارات التي ليس لها أجل استحقاق تُدرج تحت أطول مدة استحقاق محددة، وتُدرج هذه الخيارات أيضًا ضمن ملحق المخاطر المتبقية (residual risk add-on أو RRAO).
 
 
 (2)الخيارات التي ليس لها سعر تنفيذ أو المقيّدة بسعر والخيارات التي لها أسعار تنفيذية متعددة أو المقيّدة بأسعار متعددة يتم تعيينها إلى الأسعار التنفيذية والآجال المستخدمة داخليًا لتسعير عقد الخيار، وهذه الخيارات أيضًا تُدرج ضمن ملحق المخاطر المتبقية.
 
 
 (3)شرائح توريق محفظة التداول الارتباطي التي ليس لها تقلبات ضمنية لا تخضع لمتطلبات رأس مال مخاطر فيغا. ومع ذلك، لا يجوز إعفاء هذه الأدوات من متطلبات رأس مال مخاطر دلتا ومخاطر الانحناء.
 
 
بموجب الطريقة القائمة على الحساسيات، وفي حال عدم وجود أجل استحقاق محدد للخيارات (مثل المقايضات القابلة للإلغاء)، يجوز على البنك ربط هذه الخيارات بأطول فترة استحقاق محددة لحساسيات مخاطر فيغا، وإدراجها أيضًا ضمن ملحق المخاطر المتبقية. 
 
  
في حال نظر البنك إلى اختيارية المقايضة القابلة للإلغاء على أنها خيار مبادلة لأسعار الفائدة، يجب على البنك تعيين المقايضة لأطول فترة استحقاق محددة لحساسيات مخاطر فيغا (لأنها ليس لديها أجل استحقاق محدد) واستخلاص مدة الاستحقاق المتبقية لأساس الخيار وفقًا لذلك. 
 
  
متطلبات حسابات الحساسية 
 
 
27.7عند حساب حساسية من الدرجة الأولى للأدوات المنطبقة عليها عقود الخيارات، يجب أن تفترض البنوك أن التقلب الضمني إما:
 
 
 (1)يبقى ثابتًا ومتسقًا مع نهج "سعر التنفيذ الثابت"؛
 
 (2)يتبع نهج "دلتا الثابت"، بحيث لا يختلف التقلب الضمني فيما يتعلق بمستوى معين من دلتا.
 
28.7في سياق حساب حساسيات دلتا، تنطبق افتراضات التوزيع (أي الافتراضات اللوغاريتمية العادية أو الافتراضات العادية) لنماذج التسعير على النحو التالي:
 
 
 (1)لحساب حساسية فيغا للمخاطر العامة لأسعار الفائدة أو مخاطر فروق أسعار الائتمان، يجوز للبنوك أن تستخدم إما الافتراضات اللوغاريتمية العادية أو الافتراضات العادية.
 
 (2)لحساب حساسية فيغا للأسهم أو السلع أو الصرف الأجنبي، يجب على البنوك استخدام الافتراضات اللوغاريتمية العادية.19
 
ولحساب فيغا للمخاطر العامة لأسعار الفائدة، يجوز للبنوك اختيار مزيج من الافتراضات العادية والافتراضات اللوغاريتمية العادية لمختلف العملات. 
 
 
29.7إذا قام البنك - فيما يتعلق بإدارة المخاطر الداخلية - بحساب حساسيات فيغا باستخدام تعريفات مختلفة عن التعريفات المنصوص عليها في هذا المعيار، فقد يحول البنك الحساسيات المحسوبة لأغراض إدارة المخاطر الداخلية لاستنتاج الحساسيات التي سيتم استخدامها لحساب مقياس مخاطر فيغا.
 
 
30.7يجب حساب جميع حساسيات فيغا مع تجاهل تأثير تعديلات التقييم الائتماني (CVA).
 
 
معاملة أدوات المؤشرات والخيارات متعددة الأساس 
 
 
31.7في سياق مخاطر دلتا ومخاطر الانحناء: بالنسبة إلى أدوات المؤشرات والخيارات متعددة الأساس، يجب استخدام نهج البحث الشامل (look-through approach). ومع ذلك، قد يختار البنك عدم تطبيق نهج البحث الشامل للأدوات التي تشير إلى أي مؤشر أسهم أو ائتمان مُدرج ومُعترف به على نطاق واسع ومقبول، حيث:
 
 
 (1)من الممكن الاطلاع بالبحث الشامل على المؤشر (أي أن المكونات وأوزانها معروفة)؛
 
 (2)يضم المؤشر على 20 مكونًا على الأقل؛
 
 (3)لا يمثل أي من مكونات المؤشر أكثر من 25% من القيمة الإجمالية للمؤشر؛
 
 (4)أكبر 10% من المكونات تمثل أقل من 60% من القيمة الإجمالية للمؤشر؛
 
 (5)لا تقل القيمة السوقية الإجمالية لجميع مكونات المؤشر عن 40 مليار دولار أمريكي.
 
32.7بالنسبة لأي أداة، بغض النظر عما إذا كان قد تم اعتماد نهج البحث الشامل أم لا، يجب أن تكون مدخلات الحساسية المستخدمة لحساب مخاطر دلتا والانحناء متسقة.
 
 
33.7إذا اختار البنك عدم تطبيق نهج البحث الشامل وفقًا للبند[31.7]، يجب حساب حساسية واحدة لكل مؤشر معترف به ومقبول على نطاق واسع تشير إليه الأداة. يجب تعيين الحساسية للمؤشر إلى مجموعة مخاطر دلتا الملائمة حسب تعليمات البندين [53.7] و[72.7] كما يلي:
 
 
 (1)عندما يتم تعيين أكثر من 75% من المكونات في هذا المؤشر (مع الأخذ في الاعتبار أوزان هذا المؤشر) إلى مجموعة قطاع معين (أي المجموعة 1 إلى 11 لمخاطر الأسهم، أو المجموعة 1 إلى 16 لمخاطر فروق أسعار الائتمان)، يجب تعيين الحساسية للمؤشر إلى مجموعة القطاع المعني ومعاملتها مثل أي حساسية وحيدة الاسم في هذه المجموعة.
 
 (2)في جميع الحالات الأخرى، يُمكن تعيين الحساسية إلى مجموعة "مؤشر" (أي المجموعة 12 أو المجموعة 13 لمخاطر الأسهم؛ أو المجموعة 17 أو 18 لمخاطر فروق أسعار الائتمان).
 
34.7يجب دائمًا استخدام نهج البحث الشامل للمؤشرات التي لا تفي بالمعايير المنصوص عليها في البنود من [31.7] (2) إلى [31.7] (5), ولأي أدوات متعددة الأساس تشير إلى مجموعة مخصصة من الأسهم أو المراكز الائتمانية.
 
 
 (1)في حال تطبيق نهج البحث الشامل، بالنسبة إلى أدوات المؤشرات والخيارات متعددة الأساس خارج محفظة التداول الارتباطي، يُسمح للحساسيات لعوامل الخطر المكونة من تلك الأدوات أو الخيارات بالتعاوض مقابل حساسيات الأدوات وحيدة الاسم من دون قيود.
 
 (2)لا يمكن تقسيم أدوات محفظة التداول الارتباطي إلى مكوناتها (أي أنه يجب اعتبار محفظة التداول الارتباطي للمؤشر على أنها عامل خطر ككل) ولا تنطبق المقاصة المذكورة أعلاه على مستوى الجهة المُصدرة كذلك.
 
 (3)عند تبني نهج البحث الشامل، يجب تطبيقه باستمرار عبر الزمن،20 ويجب استخدامه لجميع الأدوات المتطابقة التي تشير إلى نفس المؤشر.
 
معاملة استثمارات الأسهم في الصناديق 
 
  
35.7بالنسبة إلى استثمارات الأسهم في الصناديق التي يمكن البحث فيها على النحو المبيّن في البند [8.5] (5)(أ)، يجب على البنوك تطبيق نهج البحث الشامل والتعامل مع مراكز الأساس للصندوق كما لو كانت المراكز مملوكة للبنك مباشرةً (مع مراعاة حصة البنك من الأسهم في الصندوق، وأي رافعة مالية في هيكل الصندوق)، باستثناء الصناديق التي تستوفي الشروط التالية:
 
  
 (1)بالنسبة إلى الصناديق التي تحمل أداة مؤشر تفي بالمعايير المنصوص عليها في البند [31.7]، يجب على البنوك مواصلة تطبيق نهج البحث الشامل ومعاملة مراكز الأساس للصندوق كما لو كانت المراكز مملوكة مباشرةً للبنك، لكن يجوز للبنك بعد ذلك أن ينطبق نهج "عدم البحث" لملكيات المؤشر للصندوق على النحو المنصوص عليه في البند [33.7].
 
 
 (2)بالنسبة إلى الصناديق التي تتبع مؤشرًا قياسيًا، يجوز للبنك أن يختار عدم تطبيق نهج البحث الشامل وأن يختار قياس المخاطر بافتراض أن الصندوق هو مركز على المؤشر المتتبع في الحالات التالية فحسب:
 
 
  (أ)أن يكون للصندوق قيمة مطلقة لفرق التتبع (تجاهل الرسوم والعمولات) أقل من 1%؛
 
  (ب)يتم التحقق من فرق التتبع سنويًا على الأقل ويُعرف بأنه فرق العائد السنوي بين الصندوق ومعياره المتتبع على مدى الـ12 شهرًا الأخيرة من البيانات المتاحة (أو فترة أقصر في حالة عدم وجود بيانات على مدار 12 شهرًا).
 
36.7بالنسبة إلى استثمارات الأسهم في الصناديق التي لا يمكن تطبيق نهج البحث الشامل عليها (أي أنها لا تفي بالمعايير الواردة في البند [8.5] (5)(أ))، ولكن البنك لديه إمكانية الوصول إلى عروض الأسعار اليومية ومعرفة تفويض الصندوق (أي تلبية كل من المعيارين المنصوص عليهما في البند [8.5] (5)(ب))، يجوز للبنوك حساب متطلبات رأس المال للصندوق بإحدى الطرق الثلاثة التالية:
 
  
 (1)إذا تتبع الصندوق مؤشرًا قياسيًا واستوفى المتطلبات المنصوص عليها في البندين [35.7] (2)(أ) و(ب)، يجوز للبنك أن يفترض أن الصندوق مركز على المؤشر المُتتبع، ويجوز أن يعين حساسية الصندوق للمجموعات الخاصة بالقطاع المعني أو مجموعات المؤشرات الواردة في البند [33.7].
 
 
 (2)ورهنًا بموافقة البنك المركزي، يجوز للبنك أن يعتبر الصندوق محفظة افتراضية يستثمر فيها الصندوق إلى أقصى حد مسموح به بموجب تفويض الصندوق في تلك الأصول التي تجذب أعلى متطلبات لرأس المال بموجب الطريقة القائمة على الحساسيات، ثم تدريجيًا في الأصول الأخرى التي تنطوي على متطلبات أقل لرأس المال. إذا كان من الممكن تطبيق أكثر من وزن مخاطر واحد على تعرض معين بموجب الطريقة القائمة على الحساسيات، يجب استخدام الحد الأقصى لوزن المخاطر المطبق.
 
 
  (أ)يجب أن تخضع هذه المحفظة الافتراضية لمتطلبات رأس مال مخاطر السوق على أساس مستقل لجميع المراكز في هذا الصندوق، بشكل منفصل عن أي مراكز أخرى تخضع لمتطلبات رأس مال مخاطر السوق.
 
  (ب)يجب حساب مخاطر ائتمان الأطراف المقابلة ومخاطر تعديلات التقييم الائتماني لمشتقات هذه المحفظة الافتراضية باستخدام المنهجية المبسّطة المنصوص عليها وفقًا للفقرة 80(vii)(c) من دفتر الاستثمار المصرفي في الأسهم في معاملة الصناديق.
 
 (3)يجوز للبنك معاملة استثماره في الأسهم في الصندوق على أنه تعرض غير مصنف يتم إدراجه في مجموعة "القطاعات الأخرى" (المجموعة 11). وبتطبيق هذه المعاملة، يجب على البنوك أيضًا النظر فيما إذا كان وزن مخاطر متطلبات رأس المال للتخلف عن السداد المحدد للصندوق رشيدًا بما يكفي (كما هو محدد في البند [8.8])، وما إذا كان ينبغي تطبيق ملحق المخاطر المتبقية (كما هو موضح في البند [6.9]).
 
 
37.7وفقًا للمتطلبات الواردة في البند [8.5] (5)، فإن صافي استثمارات الأسهم طويلة الأجل في صندوق معين لا يستطيع البنك أن يطبق عليه نهج البحث الشامل أو لا يستوفي متطلبات البند [8.5] (5) للصندوق يجب أن تُدرج في الدفتر المصرفي. ويجب استبعاد صافي مراكز البيع في الصناديق، حينما لا يستطيع البنك تطبيق نهج البحث الشامل أو لا تُستوفى متطلبات البند [8.5] (5)، من أي متطلبات لرأس المال الدفتري للتداول بموجب إطار مخاطر السوق، مع إخضاع صافي المركز بدلاً من ذلك لمتطلبات رأس مال بقيمة 100%.
 
  
معاملة مخاطر فيغا للأدوات متعددة الأساس 
 
  
38.7في سياق مخاطر فيغا:
 
  
 (1)عادةً ما يتم تسعير الخيارات متعددة الأسس (بما في ذلك خيارات المؤشرات) بناءً على التقلب الضمني للخيار، بدلاً من التقلب الضمني لمكوناته الأساسية وقد لا يلزم تطبيق نهج البحث الشامل بغض النظر عن النهج المطبق لحساب مخاطر دلتا ومخاطر الانحناء على النحو المبين في البنود من [31.7] حتى [35.6].21
 
 
 (2)بالنسبة إلى المؤشرات، ستُحسب مخاطر فيغا فيما يتعلق بالتقلب الضمني للخيارات متعددة الأسس باستخدام مجموعة خاصة بالقطاع أو مجموعة خاصة بمؤشر محدد وفقًا للبندين [53.7] و[72.7] كما يلي:
 
 
  (أ)عندما يتم تعيين أكثر من 75% من المكونات في هذا المؤشر (مع الأخذ في الاعتبار أوزان هذا المؤشر) إلى مجموعة قطاع معين (أي المجموعة 1 إلى 11 لمخاطر الأسهم، أو المجموعة 1 إلى 16 لمخاطر فروق أسعار الائتمان)، يجب تعيين الحساسية للمؤشر إلى مجموعة واحدة للقطاع المعني ومعاملتها مثل أي حساسية وحيدة الاسم في هذه المجموعة.
 
  (ب)في جميع الحالات الأخرى، يُمكن تعيين الحساسية إلى مجموعة "مؤشر" (أي المجموعة 12 أو المجموعة 13 لمخاطر الأسهم؛ أو المجموعة 17 أو 18 لمخاطر فروق أسعار الائتمان).
 

13 يجب أن يتم تعيين عوامل الخطر للآجال المحددة عن طريق الاستيفاء الخطي أو الطريقة الأكثر اتساقًا مع وظائف التسعير التي تستخدمها الإدارة المستقلة لمراقبة المخاطر في البنك لتقديم التقارير إلى الإدارة العليا عن مخاطر السوق أو الأرباح أو الخسائر.
14 أساس العملات المتقاطعة هو الأساس المضاف إلى منحنى العائد من أجل تقييم مقايضة يُدفع فيها السعرين بعملتين مختلفتين. وهي تستخدم بشكل خاص من قِبل المشاركين في السوق لتسعير مقايضات أسعار الفائدة للعملات المتقاطعة التي يتم فيها دفع سعر ثابت أو عائم بعملة وتلقي سعر ثابت أو عائم بعملة ثانية، بما في ذلك تبادل القيمة الإسمية بالعملتين في تاريخ بدء المقايضة وتاريخ انتهائها.
15 على سبيل المثال، يتكون خيار ذو سقف بدء آجل، يستمر لمدة 12 شهرًا، من 4 مكونات (كابلتس) متتالية على سعر العرض بين البنوك في لندن بالدولار الأمريكي لمدة 3 أشهر. هناك أربعة خيارات (مستقلة)، مع تواريخ انتهاء صلاحية الخيار تبلغ 12 و15 و18 و21 شهرًا. هذه الخيارات كلها على أساس سعر العرض بين البنوك في لندن لمدة 3 أشهر بالدولار الأمريكي؛ والأساس دائمًا ما يحل أجل استحقاقه بعد 3 أشهر من تاريخ انتهاء صلاحية الخيار (يكون استحقاقه المتبقي 3 أشهر) وبالتالي، فالتقلبات الضمنية لسقف البدء الآجل المنتظم الذي سيبدأ خلال عام واحد ويستمر لمدة 12 شهرًا تتحدد وفق البُعدين التاليين: (1) أجل استحقاق المكونات الفردية للخيار (الكابلتس) - 12 و15 و18 و21 شهرًا؛ (2)الاستحقاق المتبقي لأساس الخيار - 3 أشهر.
16 على سبيل المثال، العقد الذي يمكن تسليمه في خمسة منافذ يُمكن أن نعتبر أن له نفس موقع التسليم كعقد آخر بشرط أن يكون بالإمكان تسليمه في نفس المنافذ الخمسة. ومع ذلك، لا يُمكن اعتبار أن له نفس موقع التسليم كعقد آخر يُمكن تسليمه في أربعة فقط (أو أقل) من تلك المنافذ الخمسة.
17 على سبيل المثال، بالنسبة إلى عقد فوركس آجل للدولار الأمريكي مقابل الين الياباني، عوامل الخطر المؤثرة عليه التي يجب على بنك يقدم تقاريره المالية بالدولار الكندي أن يراعيها هي أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي، والين الياباني مقابل الدولار الكندي. إذا قام البنك الذي يقدم تقاريره المالية بالدولار الكندي بحساب مخاطر الصرف الأجنبي بالنسبة لعملة أساس بالدولار الأمريكي، فإنه سينظر في مؤشر دلتا منفصل لمخاطر سعر صرف الين الياباني مقابل الدولار الأمريكي ومخاطر ترجمة الفوركس للزوج الدولار الكندي/الدولار الأمريكي، ثم يُترجم متطلبات رأس المال الناتجة إلى الدولار الكندي بشعر الصرف الفوري للدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي.
18 كما هو محدد في عوامل خطر فيغا في البنود من [8.7] إلى [14.7]، فإن التقلب الضمني للخيار يجب أن يتم تعيينه لواحد أو أكثر من آجال الاستحقاق.
19 ونظرًا إلى أن فيغا (, v/∂σi∂) للأداة تُضرب في التقلب الضمني لها ( )، فإن حساسية مخاطر فيغا لتلك الأداة ستكون واحدة في ظل الافتراض اللوغاريتمي العادي والافتراض العادي. ونتيجةً لذلك، قد تستخدم البنوك افتراضًا لوغاريتميًا عاديًا أو افتراضًا عاديًا للمخاطر العامة لأسعار الفائدة ومخاطر فروق أسعار الائتمان (اعترافًا بالمفاضلات بين المواصفات المقيّدة والعبء الحسابي للنهج الموحّد). بالنسبة إلى فئات المخاطر الأخرى، يجب على البنوك ألا تستخدم إلا الافتراض اللوغاريتمي العادي (اعترافًا بأن هذا يتماشى مع الممارسات الشائعة عبر الولايات القضائية).
20 وبعبارة أخرى، يمكن للبنك في البداية ألا يطبق نهج البحث الشامل ثم يقرر أن يطبقه لاحقًا. لكن بمجرد تطبيقه (لنوع معين من الأدوات التي تشير إلى مؤشر معين)، سيحصل البنك على موافقة البنك المركزي للعودة إلى نهج "عدم البحث".
21 وكما تحدد في تعريفات عوامل خطر فيغا في البنود من [8.7] إلى [14.7]، يجب تعيين التقلبات الضمنية للخيار إلى واحد أو أكثر من آجال الاستحقاق.