Skip to main content

أولاً: شركات التأمين و/أو إعادة التأمين

الرقم: 596/1

يُقدَّم طلب الترخيص إلى المؤسسة شاملاً الآتي:

١) تعبئة الأنموذج الخاص بطلب الترخيص. 
 
 
٢) عقد ا لتأسيس. 
 
 
٣) النظام الأساسي. 
 
 
٤) الهيكل التنظيمي. 
 
 
٥) دراسة الجدوى الاقتصادية. 
 
 
٦) خطة العمل لخمس سنوات، ويجب أن تشمل كحد أدنى ما يلي: 
 
 
 أ) فروع التأمين التي تزمع الشركة ممارسة النشاط فيها والمخاطر المرتبطة بها.
 
 ب) القدرة على إسناد أو قبول اتفاقيات إعادة التأمين إلى الفروع المراد إعادة التأمين عليها. 
 
 ج) خطة تسويق المنتجات. 
 
 د) المصاريف المتوقعة لبدء النشاط والمصادر المالية اللازمة للتمويل. 
 
 هـ) معدلات النمو المتوقعة للنشاط مع الأخذ في الاعتبار متطلبات هامش الملاءة. 
 
 و) العدد المتوقع للموظفين وخطة توظيف وتأهيل السعوديين. 
 
 ز) التكاليف السنوية بناء على معدلات النمو المتوقع للنشاط. 
 
 ح) قوائم مالية تقديرية مرتبطة بتوقعات النمو. 
 
 ط) بيان بالأسس الفنية لعمليات التأمين وشهادة من خبير اكتواري تفيد بأن أسس ومزايا وقيود عمليات التأمين سليمة وقابلة للتنفيذ. 
 
 ي) خطة افتتاح فروع الشركة. 
 
٧)أي اتفاقيات مع أطراف أخرى خارج الشركة. 
 
 
٨)ضمان بنكي غير قابل للإلغاء بمبلغ يعادل رأس المال المطلوب صادر لصالح المؤسسة من أحد البنوك المحلية يجدد تلقائياً حتى سداد رأس المال بالكامل.