يُقدَّم طلب الترخيص إلى المؤسسة شاملاً الآتي:
١) | تعبئة الأنموذج الخاص بطلب الترخيص. | |
٢) | عقد ا لتأسيس. | |
٣) | النظام الأساسي. | |
٤) | الهيكل التنظيمي. | |
٥) | دراسة الجدوى الاقتصادية. | |
٦) | خطة العمل لخمس سنوات، ويجب أن تشمل كحد أدنى ما يلي: | |
| أ) | فروع التأمين التي تزمع الشركة ممارسة النشاط فيها والمخاطر المرتبطة بها. |
| ب) | القدرة على إسناد أو قبول اتفاقيات إعادة التأمين إلى الفروع المراد إعادة التأمين عليها. |
| ج) | خطة تسويق المنتجات. |
| د) | المصاريف المتوقعة لبدء النشاط والمصادر المالية اللازمة للتمويل. |
| هـ) | معدلات النمو المتوقعة للنشاط مع الأخذ في الاعتبار متطلبات هامش الملاءة. |
| و) | العدد المتوقع للموظفين وخطة توظيف وتأهيل السعوديين. |
| ز) | التكاليف السنوية بناء على معدلات النمو المتوقع للنشاط. |
| ح) | قوائم مالية تقديرية مرتبطة بتوقعات النمو. |
| ط) | بيان بالأسس الفنية لعمليات التأمين وشهادة من خبير اكتواري تفيد بأن أسس ومزايا وقيود عمليات التأمين سليمة وقابلة للتنفيذ. |
| ي) | خطة افتتاح فروع الشركة. |
٧) | أي اتفاقيات مع أطراف أخرى خارج الشركة. | |
٨) | ضمان بنكي غير قابل للإلغاء بمبلغ يعادل رأس المال المطلوب صادر لصالح المؤسسة من أحد البنوك المحلية يجدد تلقائياً حتى سداد رأس المال بالكامل. | |