أولاً: شركات التأمين و/أو إعادة التأمين
الرقم: 596/1 |
Effective from Apr 20 2004 - Apr 19 2004
To view other versions open the versions tab on the right
يُقدَّم طلب الترخيص إلى المؤسسة شاملاً الآتي:
١) | تعبئة الأنموذج الخاص بطلب الترخيص. | |||
٢) | عقد ا لتأسيس. | |||
٣) | النظام الأساسي. | |||
٤) | الهيكل التنظيمي. | |||
٥) | دراسة الجدوى الاقتصادية. | |||
٦) | خطة العمل لخمس سنوات، ويجب أن تشمل كحد أدنى ما يلي: | |||
أ) | فروع التأمين التي تزمع الشركة ممارسة النشاط فيها والمخاطر المرتبطة بها. | |||
ب) | القدرة على إسناد أو قبول اتفاقيات إعادة التأمين إلى الفروع المراد إعادة التأمين عليها. | |||
ج) | خطة تسويق المنتجات. | |||
د) | المصاريف المتوقعة لبدء النشاط والمصادر المالية اللازمة للتمويل. | |||
ه) | معدلات النمو المتوقعة للنشاط مع الأخذ في الاعتبار متطلبات هامش الملاءة. | |||
و) | العدد المتوقع للموظفين وخطة توظيف وتأهيل السعوديين. | |||
ز) | التكاليف السنوية بناء على معدلات النمو المتوقع للنشاط. | |||
ح) | قوائم مالية تقديرية مرتبطة بتوقعات النمو. | |||
ط) | بيان بالأسس الفنية لعمليات التأمين وشهادة من خبير اكتواري تفيد بأن أسس ومزايا وقيود عمليات التأمين سليمة وقابلة للتنفيذ. | |||
ي) | خطة افتتاح فروع الشركة. | |||
٧) | أي اتفاقيات مع أطراف أخرى خارج الشركة. | |||
٨) | ضمان بنكي غير قابل للإلغاء بمبلغ يعادل رأس المال المطلوب صادر لصالح المؤسسة من أحد البنوك المحلية يجدد تلقائياً حتى سداد رأس المال بالكامل. |