المادة الرابعة
أولاً: شركات التأمين و/أو إعادة التأمين
يُقدَّم طلب الترخيص إلى المؤسسة شاملاً الآتي:
١) تعبئة الأنموذج الخاص بطلب الترخيص.
٢) عقد ا لتأسيس.
٣) النظام الأساسي.
٤) الهيكل التنظيمي.
٥) دراسة الجدوى الاقتصادية.
٦) خطة العمل لخمس سنوات، ويجب أن تشمل كحد أدنى ما يلي:
أ) فروع التأمين التي تزمع الشركة ممارسة النشاط فيها والمخاطر المرتبطة بها.
ب) القدرة على إسناد أو قبول اتفاقيات إعادة التأمين إلى الفروع المراد إعادة التأمين عليها.
ج) خطة تسويق المنتجات.
د) المصاريف المتوقعة لبدء النشاط والمصادر المالية اللازمة للتمويل.
هـ) معدلات النمو المتوقعة للنشاط مع الأخذ في الاعتبار متطلبات هامش الملاءة.
و) العدد المتوقع للموظفين وخطة توظيف وتأهيل السعوديين.
ز) التكاليف السنوية بناء على معدلات النمو المتوقع للنشاط.
ح) قوائم مالية تقديرية مرتبطة بتوقعات النمو.
ط) بيان بالأسس الفنية لعمليات التأمين وشهادة من خبير اكتواري تفيد بأن أسس ومزايا وقيود عمليات التأمين سليمة وقابلة للتنفيذ.
ي) خطة افتتاح فروع الشركة.
٧) أي اتفاقيات مع أطراف أخرى خارج الشركة.
٨) ضمان بنكي غير قابل للإلغاء بمبلغ يعادل رأس المال المطلوب صادر لصالح المؤسسة من أحد البنوك المحلية يجدد تلقائياً حتى سداد رأس المال بالكامل.
ثانياً: أصحاب المهن الحرة المتعلقة بالتأمين و/أو إعادة التأمين
يُقدَّم طلب الترخيص إلى المؤسسة شاملاً الآتي:
١ ) تعبئة الأنموذج الخاص بطلب الترخيص.
٢ ) عقد ا لتأسيس.
٣) النظام الأساسي.
٤) الهيكل التنظيمي.
٥) دراسة الجدوى الاقتصادية.
٦) خطة العمل لثلاث سنوات، ويجب أن تشمل كحد أدنى ما يلي:
أ) فروع التأمين التي يزمع أصحاب المهن الحرة ممارسة النشاط فيها. ب) التكاليف المتوقعة لبدء النشاط والمصادر المالية اللازمة للتمويل.
ج) معدلات النمو المتوقعة للنشاط.
د) العدد المتوقع للموظفين وخطة توظيف وتأهيل السعوديين.
هـ) المصاريف السنوية بناء على معدلات النمو المتوقع للنشاط.
و) قوائم مالية تقديرية مرتبطة بتوقعات النمو.
ز) خطة افتتاح الفروع.
٧) أي اتفاقيات مع أطراف أخرى.
٨) ضمان بنكي غير قابل للإلغاء بمبلغ يعادل رأس المال المطلوب صادر لصالح المؤسسة من أحد البنوك المحلية يجدد تلقائياً حتى سداد رأس المال بالكامل.
ثالثاً: مزاولو المهن الحرة المتعلقة بالتأمين و/أو إعادة التأمين
على كل فرد يرغب في مزاولة أي من المهن الحرة الحصول على ترخيص من المؤسسة بعد توفر المتطلبات الأتية:
١) الحصول على الشهادة الجامعية مع خبرة في التأمين لا تقل عن خمس سنوات، أو شهادة مهنية متخصصة في التأمين.
٢) اجتياز الامتحان المعتمد للمهنة المطلوبة، أو الحصول على تأهيل معادل له.