Skip to main content

ثالثاً: ضوابط دخول سيارات نقل الأموال الخليجية للأراضي السعودية

Effective from Feb 24 2025 - Jan 02 2016
To view other versions open the versions tab on the right

 

  1. أن تكون المركبات الخليجية لنقل النقود الأجنبية المخصصة لدخول المملكة بنفس المواصفات الفنية لتصفيح عربات نقل النقود المحدد في اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (4814) وتاريخ 1433/10/9هـ، والخاصة بنظام نقل الأموال والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة، الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (81/م) وتاريخ 1428/10/18ه،).
  2. تلتزم الجهات المستوردة للنقد السعودي والأجنبي (البنوك/محلات الصرافة) بتسيير سيارة حراسة أمنية مسلحة ترافق المركبة الخليجية لنقل النقود الأجنبية، وتكون الجهة التابعة لها السيارة مرخص لها بممارسة نشاط نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة، وتكون في انتظار مركبات نقل النقود الأجنبية خارج الدائرة الجمركية لمرافقتها.

وتقبلوا تحياتنا،

 

هاشم بن عثمان الحقيل

وكيل المحافظ للعمليات المصرفية

 

نطاق التوزيع:

- جميع البنوك وشركات الصرافة العاملة في المملكة

- وكالة الرقابة

- فرع المؤسسة بالدمام

- إدارات المركز الرئيسي (إدارة العملة، إدارة السياسات البنكية، مركز التميز)