Book traversal links for المادة 13
Article 13
No: 361000090389 |
Versions (4 versions) |
Effective from 2015-04-15 - Apr 14 2015
To view other versions open the versions tab on the right
طلب اصدار بطاقة ائتمان أو بطاقة حسم شهري ينبغي أن يتم بناءً على تقييم قُدرة المُتقدم المالية بالإيفاء بكافة المُتطلبات الخاصة باتفاقية البطاقة وبما يتلاءم مع السياسة الائتمانية للمُنشأة.