Skip to main content

ARTICLE 13

Effective from Feb 28 2025 - Apr 14 2015
To view other versions open the versions tab on the right

طلب اصدار بطاقة ائتمان أو بطاقة حسم شهري ينبغي أن يتم بناءً على تقييم قُدرة المُتقدم المالية بالإيفاء بكافة المُتطلبات الخاصة باتفاقية البطاقة وبما يتلاءم مع السياسة الائتمانية للمُنشأة.