Skip to main content

٣-الهدف

الرقم: 43060832 التاريخ (م): 2022/2/9 | التاريخ (هـ): 1443/7/8 الحالة: نافذ
٢)تهدف هذه القواعد إلى مساعدة البنوك المستلمة أو البنوك الممولة في عمليات الطرح العام الأولي للأوراق المالية في وضع الحد الأدنى من السياسات والإجراءات للحد من المخاطر المحتملة التي قد تتعرض لها.