Skip to main content

هـ. التزامات المؤسسة المالية عند تلقي البلاغ

الرقم: 722200000067 التاريخ (م): 2019/8/5 | التاريخ (هـ): 1440/12/4 الحالة: نافذ

تلتزم المؤسسة المالية في حال تلقيها بلاغ مخالفة بالآتي:

1.التعامل مع أي بلاغ بالجدية اللازمة مهما كانت طبيعة البلاغ أو لغته أو كفاية معلوماته أو حجم تأثيره وأهميته.
 
  
2.اتخاذ كافة الاجراءات التي من شأنها حماية المبلغ وعدم الإضرار به.
 
  
3.إفادة المبلغ عن استلام بلاغه، وما تم التوصل إليه من قرار إن أمكن ذلك.
 
  
4.اتخاذ الإجراءات التصحيحية للمخالفة في حال ثبوتها.
 
  
5.مراعاة مصلحة منسوبيها وأصحاب المصلحة.
 
  
6.إحالة البلاغات إلى الجهة المختصة في أعمال الضبط والتحقيق سواء داخل المؤسسة المالية أو خارجها.
 
  
7.تراعي المؤسسة المالية مدة حفظ البلاغات والوثائق ذات العلاقة بها من تسجيلات وفقاً للأنظمة والتعليمات.
 
  
8.إعداد تقارير خاصة بالبلاغات وطرق معالجتها.