Book traversal links for هـ. التزامات المؤسسة المالية عند تلقي البلاغ
هـ. التزامات المؤسسة المالية عند تلقي البلاغ
الرقم: 722200000067 | التاريخ (م): 2019/8/5 | التاريخ (هـ): 1440/12/4 | الحالة: نافذ |
Effective from 2019-11-01 - Oct 31 2019
To view other versions open the versions tab on the right
تلتزم المؤسسة المالية في حال تلقيها بلاغ مخالفة بالآتي:
1. | التعامل مع أي بلاغ بالجدية اللازمة مهما كانت طبيعة البلاغ أو لغته أو كفاية معلوماته أو حجم تأثيره وأهميته. | ||
2. | اتخاذ كافة الاجراءات التي من شأنها حماية المبلغ وعدم الإضرار به. | ||
3. | إفادة المبلغ عن استلام بلاغه، وما تم التوصل إليه من قرار إن أمكن ذلك. | ||
4. | اتخاذ الإجراءات التصحيحية للمخالفة في حال ثبوتها. | ||
5. | مراعاة مصلحة منسوبيها وأصحاب المصلحة. | ||
6. | إحالة البلاغات إلى الجهة المختصة في أعمال الضبط والتحقيق سواء داخل المؤسسة المالية أو خارجها. | ||
7. | تراعي المؤسسة المالية مدة حفظ البلاغات والوثائق ذات العلاقة بها من تسجيلات وفقاً للأنظمة والتعليمات. | ||
8. | إعداد تقارير خاصة بالبلاغات وطرق معالجتها. |