Skip to main content
  Versions

 

ملحق "أ"

وفقًا لنص المادة الرابعة من الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات، يكون الحد الأقصى للتغطية التأمينية وفق التفصيلات الآتية:
مالتغطية التأمينية

حد التغطية التأمينية

 

1تكاليف علاج الأضرار الجسدية التي تلحق بالطرف الثالث داخل المركبة أو خارجها لمطالبات وزارة الصحة.

10،000 ( عشرة آلاف ريال) كحد أقصى.

 

2تكاليف علاج الأضرار الجسدية التي تلحق بالطرف الثالث داخل المركبة أو خارجها لغير مطالبات وزارة الصحة.

في حدود 10٫000٬000ريال (عشرة ملايين ريال)

 

3الأضرار المادية التي تلحق بالطرف الثالث خارج المركبة.

في حدود 10٫000٬000ريال (عشرة ملايين ريال)

 

4المصاريف.

في حدود 10٫000٬000ريال (عشرة ملايين ريال)