ملحق "أ"
وفقًا لنص المادة الرابعة من الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات، يكون الحد الأقصى للتغطية التأمينية وفق التفصيلات الآتية: | ||
م | التغطية التأمينية | حد التغطية التأمينية
|
1 | تكاليف علاج الأضرار الجسدية التي تلحق بالطرف الثالث داخل المركبة أو خارجها لمطالبات وزارة الصحة. | 10،000 ( عشرة آلاف ريال) كحد أقصى.
|
2 | تكاليف علاج الأضرار الجسدية التي تلحق بالطرف الثالث داخل المركبة أو خارجها لغير مطالبات وزارة الصحة. | في حدود 10٫000٬000ريال (عشرة ملايين ريال)
|
3 | الأضرار المادية التي تلحق بالطرف الثالث خارج المركبة. | في حدود 10٫000٬000ريال (عشرة ملايين ريال)
|
4 | المصاريف. | في حدود 10٫000٬000ريال (عشرة ملايين ريال)
|