ملحق "أ"
Effective from Mar 06 2025 - Mar 05 2025
To view other versions open the versions tab on the right
وفقًا لنص المادة الرابعة من الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات، يكون الحد الأقصى للتغطية التأمينية وفق التفصيلات الآتية: | ||
م | التغطية التأمينية | حد التغطية التأمينية
|
1 | تكاليف علاج الأضرار الجسدية التي تلحق بالطرف الثالث داخل المركبة أو خارجها لمطالبات وزارة الصحة. | 10،000 ( عشرة آلاف ريال) كحد أقصى.
|
2 | تكاليف علاج الأضرار الجسدية التي تلحق بالطرف الثالث داخل المركبة أو خارجها لغير مطالبات وزارة الصحة. | في حدود 10٫000٬000ريال (عشرة ملايين ريال)
|
3 | الأضرار المادية التي تلحق بالطرف الثالث خارج المركبة. | في حدود 10٫000٬000ريال (عشرة ملايين ريال)
|
4 | المصاريف. | في حدود 10٫000٬000ريال (عشرة ملايين ريال)
|