مكافحة مزاولة أعمال مصرفية واستثمارية في المملكة بدون ترخيص
الرقم: 311000000143 | التاريخ (م): 2009/12/20 | التاريخ (هـ): 1431/1/4 |
إلحاقاً لتعميم البنك المركزي رقم 3904/م أ ت/71 وتاريخ 1430/1/23هـ والتعاميم السابقة له وهي رقم 55450/م أ ت/776 وتاريخ 1429/12/11هـ ورقم 13275(م أ ت)159 وتاريخ 1425/5/9هـ ورقم 13779/م أ ت/193 وتاريخ 1424/6/22هـ ورقم 4998/م أ ت/43 وتاريخ 1422/3/10هـ بشأن التقيد بعدم فتح أي حسابات أو استقبال حوالات أو إجراء أي عمليات تحويل لعدد من الشركات والمكاتب الأجنبية التي تزاول عمليات مصرفية واستثمارية في المملكة بدون تصريح سواء ما يتم من خلال مكاتب محلية أو خلاف ذلك.
نود الإحاطة أنه نما إلى علم البنك المركزي قيام عدد من العملاء بإجراء محاولات تنفيذ عمليات (تحويل) مالية وخارجية لصالح كل من شركة (CORPORATE TRADING SERVICES) وهي إحدى الشركات التابعة لـ (FOREX CAPITAL MARKET)، وكذلك شركة (IFX MARKETS LTD)، وحيث أن الشركتين المشار إلى اسميهما أعلاه لم تردا ضمن قائمة الشركات المذكورة في التعاميم المذكورة أعلاه.
لذا نأمل إضافة الشركتين التالية أسمائهما:
1-CORPORATE TRADING SERVICES.
2-IFX MARKETS LTD.
إلى قائمة الشركات الموضحة أسمائها في تعاميم البنك المركزي المشار إليه أعلاه وشمولها بتعليمات حظر التعامل معها وعدم السماح بتحويل أية مبالغ لصالحها، كما نأمل في حالة الاشتباه بعمليات مشابهة منع تنفيذ الحوالة وإحاطة البنك المركزي مباشرة.