Skip to main content

مكافحة مزاولة أعمال مصرفية واستثمارية في المملكة بدون ترخيص

الرقم: 291000000776 التاريخ (م): 2008/12/9 | التاريخ (هـ): 1429/12/12

Effective from Dec 09 2008 - Dec 08 2008
To view other versions open the versions tab on the right

إلحاقاً لتعميم البنك المركزي رقم 13275/م أ ت/159 وتاريخ 1425/5/9هـ ورقم 13779/م أ ت/193 وتاريخ 1424/6/22هـ ورقم 4998/م أ ت/43 وتاريخ 1422/3/10هـ بشأن التقيد بعدم فتح أي حسابات أو استقبال حوالات أو إجراء أي عمليات تحويل لعدد من الشركات والمكاتب الأجنبية التي تزاول عمليات مصرفية واستثمارية في المملكة بدون تصريح سواء ما يتم من خلال مكاتب محلية أو خلاف ذلك.

نود الإحاطة أنه نما إلى علم البنك المركزي قيام عدد من العملاء بإجراء محاولات تنفيذ عمليات (تحويل) مالية خارجية لصالح شركة XU BIN وهي شركة استثمار صينية وهذه الشركة لم يرد اسمها ضمن قائمة الشركات المذكورة في التعاميم المذكورة أعلاه التي قام البنك المركزي بحظر التعامل معها وعدم السماح بتحويل أي مبالغ لصالحها.

لذا نأمل إضافة الشركة الاستثمارية الصينية (XU BIN) إلى قائمة الشركات الموضحة أسمائها في تعميم البنك المركزي المشار إليه أعلاه وشمولها بتعليمات حظر التعامل معها وعدم السماح بتحويل أية مبالغ لصالحها، ونأمل كذلك إحاطة البنك المركزي عند ملاحظة ظهور حالات مماثلة.