يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
152.
لضمان التنفيذ الفعال لبرنامج اعرف عميلك، يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع تطبيق معايير وسياسات أخلاقية ومهنية عالية يلتزم جميع الموظفين باتباعها. ويجب عليهم تحديد أنواع الحسابات المقبولة، بطريقة تمنع استخدام العناصر الإجرامية لشركات التمويل التي تقبل الودائع، عن قصد أو عن غير قصد.
153.
يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع تضمين عناصر رئيسة معينة في تصميم برامج اعرف عميلك الخاصة بها؛ تشمل سياسة قبول العملاء، وتحديد هوية العميل كما هو موضح في هذه القواعد (كحد أدنى)، والمراقبة المستمرة للحسابات عالية المخاطر، وإدارة المخاطر.
154.
يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع التعامل مع العملاء بموجب الأسماء المذكورة في وثائق الهوية الرسمية الخاصة بهم المقبولة وفقًا لهذه اللوائح.
155.
يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع عدم التعامل على أي حساب مجهول، أو باسم غامض أو مزيف أو غير صحيح، أو فتحه أو تشغيله أو تحديثه.
156.
يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع عدم التعامل على أي حساب رقمي من دون تفاصيل كاملة أو فتحه أو تشغيله أو صيانته .
157.
إذا طلب العميل فتح حساب أو طلب بدء علاقة ولكن لم يكن من الممكن فتح ذلك الحساب بسبب بعض الشكوك المتعلقة بمعرفة العميل فيما يتعلق بدقة أو صحة البيانات أو عدم كفايتها أو عدم امتثال العميل للمتطلبات، فلن تسمح شركات التمويل التي تقبل الودائع بفتح الحساب أو بدء العلاقة أو تنفيذ أي معاملات. ويتعين على شركات التمويل التي تقبل الودائع إبلاغ وحدة التحريات المالية في البنك المركزي عن الشكوك.
158.
لا ينبغي لشركات التمويل التي تقبل الودائع أن تحدد هوية عملائها فحسب، بل ينبغي لها أيضاً أن تُقر بغرض فتح أي حساب أو العلاقة وطبيعتها. كما ينبغي لشركات التمويل التي تقبل الودائع أن تراقب نشاط الحساب لتحديد المعاملات غير العادية، وينبغي لها أن تستمر في بذل العناية الواجبة تجاه العلاقة التجارية ونمط التشغيل.
159.
يجب أن يكون برنامج اعرف عميلك سمة أساسية لإدارة المخاطر وإجراءات المراجعة الداخلية في البنك. ويجب أن تكون كثافة برامج اعرف عميلك التي تتجاوز هذه العناصر الأساسية مصممة لتتناسب مع درجة المخاطرة.
160.
تتحمل شركات التمويل التي تقبل الودائع العاملة في المملكة العربية السعودية المسؤولية الكاملة عن التعرف النهائي على هوية العملاء ووكلائهم والأشخاص المصرح لهم والمالكين المستفيدين. كما ينبغي لشركات التمويل التي تقبل الودائع التأكد من أن وثائق الهوية موثوقة وسليمة.
161.
يتعين على شركات التمويل التي تقبل الودائع التحقق من هيكل الملكية لدى الشخصيات الاعتبارية لتحديد المستفيدين النهائيين (الملاك المستفيدين) الذين يتمتعون بالسلطة النهائية، وتحديد هوياتهم (على الأقل المالك الطبيعي الذي يمتلك 5% وفقاً للوائح الداخلية للمنظمة وملحقاتها أو وفقاً للبيانات المتاحة) وتحديد هويات المديرين.
162.
يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع أن تولي اهتمامًا خاصًا للحسابات المفتوحة والمُدارة بموجب تفويض.
163.
يجب تنفيذ التعليمات الواردة في دليل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومنع الاحتيال الصادر عن البنك المركزي .
164.
لتحقيق تدابير العناية الواجبة للعملاء المقيمين خارج المملكة بالاعتماد على طرف ثالث، يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع أن تحصل على تعهد من هذا الطرف بتزويد الجهات الرقابية في المملكة بأي معلومات مطلوبة عن العملاء على الفور.