متطلبات الهامش للمشتقات التي لا يتم مقاصتها بشكل مركزي-2019
الرقم: 51226/67 | التاريخ (م): 2019/4/21 | التاريخ (هـ): 1440/8/16 | الحالة: ملغى |
تم إلغاء هذا التعميم بموجب تعميم البنك المركزي, رقم (42008998), وتاريخ 1442/02/18 هـ, الموافق 2020/10/05م.
الرقم: 51226/67 | التاريخ (م): 2019/4/21 | التاريخ (هـ): 1440/8/16 | الحالة: ملغى |