متطلبات الهامش للمشتقات التي لا يتم مقاصتها بشكل مركزي-2019
الرقم: 51226/67 | التاريخ (م): 2019/4/21 | التاريخ (هـ): 1440/8/16 |
Effective from 2019-04-21 - Apr 20 2019
To view other versions open the versions tab on the right
تم إلغاء هذا التعميم بموجب تعميم البنك المركزي, رقم (42008998), وتاريخ 1442/02/18 هـ, الموافق 2020/10/05م.