Skip to main content

قواعد تجميد الحسابات العامة المحددة

الرقم: 42019124 التاريخ (م): 2020/11/9 | التاريخ (هـ): 1442/3/24 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

130.يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع أن توثق في نموذج فتح الحساب والعلاقات التعاقدية والخدمات أن للشركات الحق في تجميد الحساب عند انتهاء صلاحية هوية العميل أو عند عدم تحديث بيانات ومعلومات صاحب الحساب وعناوينه ومصادر دخله وتوقيعاته وما إلى ذلك.
 
131.يجب على جميع شركات التمويل التي تقبل الودائع إخطار عملائها بتاريخ تجميد حساباتهم قبل شهر واحد على الأقل من تاريخ التجميد، ويجب أن تنفذ برامج وعمليات كافية لضمان ذلك فيما يتعلق بكل عميل أو شخص مفوض يتصرف نيابة عنه على حدة وأن يتم توثيق هذه السياسة والعمليات.
 
132.يجوز للأشخاص الاعتباريين والمؤسسات (الرسمية والخاصة) إغلاق حساباتهم الخاصة أو أي حسابات مجمدة مفوضين بتشغيلها بسبب انتهاء صلاحية هوياتهم أو عدم تحديثها، بشرط تقديم طلب كتابي لهذا الغرض من قبل العميل وتنفيذه فيما يتعلق بإغلاق الحسابات.
 
133.إن تحويل الحساب إلى أرصدة غير مطالب بها يعني تحويله إلى قاعدة بيانات خاصة دون إغلاقه. ويمكن لكل شركة تمويل تقبل الودائع أن تتبع سياساتها وإجراءاتها الخاصة التي تتناسب مع احتياجاتها التشغيلية وتفي بهذا المطلب.