Skip to main content
  • الفصل الحادي عشر: تجميد الحسابات وتحديثها

    • تجميد الحساب العام عند انتهاء صلاحية وثيقة (وثائق) الهوية

      126.كقاعدة عامة، يجب أن تبدأ وتستمر التعاملات والعلاقات بين شركات التمويل التي تقبل الودائع وعملائها، في جميع الجوانب، بموجب وثائق هوية سارية المفعول، بما فيها التعاملات المشمولة بموجب تعريف الحساب أو التعاملات التعاقدية الأخرى أو الخدمات المتعلقة بالحساب.
       
      127.يتعين على جميع شركات التمويل التي تقبل الودائع تجميد جميع الحسابات العامة للكيانات الاعتبارية بعد 90 يومًا من تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص الخاص بها لمزاولة نشاطها (رخصة، سجل تجاري، وما إلى ذلك) ما لم يقدم العميل ترخيصًا مُجددًا أو أي وثيقة.
       
      128.يتعين على جميع شركات التمويل التي تقبل الودائع تجميد جميع الحسابات العامة للكيانات الاعتبارية التي لا تحتوي وثائق فتح حساباتها على تاريخ صلاحية اعتبارًا من تاريخ فتح الحساب أو اعتبارًا من تاريخ آخر تحديث أُجري على هذه الحسابات.
       
      129.يجب مراقبة صلاحية بطاقات الهوية الخاصة بمديري حسابات هؤلاء الأشخاص والكيانات والمفوضين بالتوقيع عليها، وتعليق صلاحياتهم في تشغيل الحساب فقط، اعتمادًا على وضعهم بوصفهم سعوديين/غير سعوديين، حتى تجديد هوياتهم. ويُطبق هذا الشرط أيضًا على أصحاب المؤسسات والشركات الخاصة، عدا شركات المساهمة المدرجة والجهات الحكومية.
       
    • قواعد تجميد الحسابات العامة المحددة

      130.يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع أن توثق في نموذج فتح الحساب والعلاقات التعاقدية والخدمات أن للشركات الحق في تجميد الحساب عند انتهاء صلاحية هوية العميل أو عند عدم تحديث بيانات ومعلومات صاحب الحساب وعناوينه ومصادر دخله وتوقيعاته وما إلى ذلك.
       
      131.يجب على جميع شركات التمويل التي تقبل الودائع إخطار عملائها بتاريخ تجميد حساباتهم قبل شهر واحد على الأقل من تاريخ التجميد، ويجب أن تنفذ برامج وعمليات كافية لضمان ذلك فيما يتعلق بكل عميل أو شخص مفوض يتصرف نيابة عنه على حدة وأن يتم توثيق هذه السياسة والعمليات.
       
      132.يجوز للأشخاص الاعتباريين والمؤسسات (الرسمية والخاصة) إغلاق حساباتهم الخاصة أو أي حسابات مجمدة مفوضين بتشغيلها بسبب انتهاء صلاحية هوياتهم أو عدم تحديثها، بشرط تقديم طلب كتابي لهذا الغرض من قبل العميل وتنفيذه فيما يتعلق بإغلاق الحسابات.
       
      133.إن تحويل الحساب إلى أرصدة غير مطالب بها يعني تحويله إلى قاعدة بيانات خاصة دون إغلاقه. ويمكن لكل شركة تمويل تقبل الودائع أن تتبع سياساتها وإجراءاتها الخاصة التي تتناسب مع احتياجاتها التشغيلية وتفي بهذا المطلب.
       
    • قواعد تجميد حسابات الودائع الآجلة

      134.في حالة وجود حساب ودائع آجلة مرتبط بحساب عام مجمد، يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع الاستمرار في التعامل حتى تاريخ الاستحقاق. وعند الاستحقاق، يجب على الشركات إيداع مبلغ أصل الوديعة والربح (على حدة) كاملاً في حساب الودائع العام المجمد.
       
      135.يمكن لشركة التمويل التي تقبل الودائع حجز معاملة ودائع آجلة جديدة أو تحويل تلقائي لوديعة آجلة من حساب عام مجمد بناءً على تعليمات صاحب الحساب مع مراعاة أن شركات التمويل التي تقبل الودائع ستقوم دائمًا بإيداع الأموال في الحساب العام المجمد عند استحقاق الحساب الآجل.
       
    • استثناءات التجميد

      لا يجوز لشركات التمويل التي تقبل الودائع أن تسمح لصاحب الحساب أو المديرين المفوضين لديها بالسحب من الحسابات المجمدة ذات الصلة، بأي شكل من الأشكال، إلا وفقًا للشروط الآتية:
       
      136.الالتزامات الحالية للعميل التي نفذتها شركة التمويل التي تقبل الودائع بالفعل من حيث الرسوم قبل انتهاء صلاحية الهوية (لصاحب الحساب / الممثل المفوض).
       
      137.التعليمات الدائمة من البنك المركزي أو وزارة العدل فيما يتعلق بتسوية قضية.

       
    • تحديث بيانات الحساب

      138.يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع تحديد معرف العميل في بداية العلاقة.
       
      139.في إجراءات التحكم، يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع أن تطلب من جميع عملائها تحديث قاعدة بيانات حساباتهم العامة لدى الشركات بشكل دوري بناءً على سياسات تصنيف المخاطر الموضوعة وذلك في غضون خمس سنوات بحد أقصى.
       
      140.يجب أن يتضمن تحديث الحساب العام معلومات شخصية وعنوان ونموذج توقيع ومصادر الدخل (الرئيسة والإضافية) لأولئك الذين يتصرفون نيابة عن العميل أو كوكيل له. ويجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع أن تضع إجراءات وسياسات من أجل تحقيق الأهداف المتعلقة بتحديث الحساب العام.
       
      141.بالنسبة للحسابات المفتوحة بموجب الموافقات الرسمية أو الخطابات، مثل الحسابات الحكومية، يجب ألا تتجاوز فترة التحديث 5 سنوات كحد أقصى.
       
      142.في حالة وجود أي اشتباه بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب في أي وقت يتعلق بصاحب الحساب أو الأشخاص المفوضين، يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع تحديث الحساب العام بهذه المعلومات.