ضوابط معالجة وإنشاء وحدات الشكاوى في البنوك
الرقم: 351000145194 | التاريخ (م): 2014/9/20 | التاريخ (هـ): 1435/11/26 | الحالة: ملغى |
Versions (الإصدارات 5) |
تم إلغاء هذه الضوابط بموجب ضوابط إنشاء إدارة العناية بالعميل في البنوك رقم (44069265) و تاريخ 1444/08/29هـ, الموافق 2023/03/21م.