Skip to main content

ضوابط معالجة وإنشاء وحدات الشكاوى في البنوك

الرقم: 351000145194

Effective from 2014-09-20 - Sep 19 2014
To view other versions open the versions tab on the right

تم إلغاء هذه الضوابط بموجب التعميم رقم (44069265) و تاريخ 1444/08/29ه.