Skip to main content

دور المشرف التنظيمي/ مسؤول الالتزام

الرقم: 42019124 التاريخ (م): 2020/11/9 | التاريخ (هـ): 1442/3/24 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

165.إجراء مراجعة للمعايير الأخلاقية والمهنية وتحديثها وتحديد الحسابات المقبولة بموجب برنامج اعرف عميلك والتي يجب أن تبدأ الجهة الرقابية (مسؤول الالتزام) بالتنسيق مع إدارة المراجعة الداخلية.

 
166.التأكد من أن السياسات والإجراءات تتوافق على الأقل مع المتطلبات التشريعية والتنظيمية المحلية فيما يتعلق بغسل الأموال ومنع تمويل الإرهاب.
 
167.يحق للمشرف التنظيمي/مسؤول الالتزام الوصول في أي وقت إلى معلومات هوية العملاء والمعلومات الأخرى اللازمة عن العملاء وسجلات المعاملات والمعلومات الأخرى ذات الصلة.