حاملو تراخيص العمل الحر
الرقم: 42019124 | التاريخ (م): 2020/11/9 | التاريخ (هـ): 1442/3/24 | الحالة: نافذ |
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
104. | يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع الالتزام بالشروط الآتية قبل فتح حساب عام باسم حامل رُخصة عمل حر: |
| 1. | الحصول على نسخة من رخصة العمل الحر الصادرة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. |
| 2. | الحصول على نسخة من الهوية الوطنية لحامل رخصة العمل الحر. |
| 3. | الحصول على العنوان الوطني لحامل رخصة العمل الحر وتسجيله. |
| 4. | تسجيل اسم الحساب المماثل لحامل رخصة العمل الحر. |
| 5. | عدم فتح حساب مشترك أو مفوض من قِبل حامل رخصة العمل الحر. |
| 6. | ربط صلاحية الحساب بتاريخ صلاحية رخصة العمل الحر. |
8493