Book traversal links for توصيات نظام نقل النقود
توصيات نظام نقل النقود
الرقم: 371000093183 | التاريخ (م): 2016/5/28 | التاريخ (هـ): 1437/8/22 | الحالة: نافذ |
إشارةً إلى برقية صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية (حفظه الله) رقم 126563 تاريخ 1437/05/14هـ، المتضمنة اعتماد نتائج اللجنة الأمنية المشكلة من (الأمن العام - وزارة المالية - والبنك المركزي) لمراجعة وتحديث المعايير والشروط اللازمة وفرض ضوابط دقيقة وصارمة لممارسة نشاط نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة لإلزام جميع الشركات العاملة في هذا المجال بها.
وبناءً عليه خلصت اللجنة إلى عدد من التوصيات التي تخص البنوك وشركات نقل الأموال وهي كما يلي:
1- | إلزام البنوك والمصارف بتعزيز الرقابة على أداء أعمال الشركات المتعهدة داخل مراكز النقد، والالتزام بالإجراءات والآليات الخاصة باستلام وتسليم النقد، وإيقاع الجزاءات اللازمة على البنوك المخالفة. | ||
2- | الفصل بين المهام والمسؤوليات الخاصة بنقل الأموال عن تلك الخاصة بتغذية أجهزة الصرف الآلي: | ||
يجب التأكيد على الشركات بالالتزام بالأنظمة واللوائح المحددة لطاقم سيارة النقل المستخدم في نشاط نقل الأموال، والمكون من ثلاثة أفراد (سائق-حارس –مرافق) مع تجهيز شخصين (المرافق والحارس) بالسلاح الناري اللازم. | |||
يجب في حالة استخدام سيارة النقل في نشاط تغذية أجهزة الصرف الآلي، ألاّ يكون فريق التغذية المكوّن من شخصين (مشرف تغذية -مغذٍّ) متواجدان بأي حالٍ من الأحوال مع طاقم المصفحة، بل يجب عليهما أن يستقلان مركبة مدنية تحمل شعار الشركة، وترافق المصفحة حسب خط سيرها، ليصبح طاقم تغذية أجهزة الصرف الآلي مكوناً من خمسة أشخاص (ثلاثة داخل المصفحة، وأثنين بالمركبة المدنية). | |||
يجب تعبئة صناديق التغذية الخاصة بأجهزة الصرف الآلي، ووضعها داخل حاويات مخصصة، وتحريزها من قبل فريق مستقل تابع لشركة نقل الأموال برقابة ثنائية وتحت أجهزة التصوير التلفزيوني داخل مراكز النقد، بحيث يقتصر دور فريق التغذية على نقل حاويات النقد الخاص بالأجهزة وتغذية الجهاز بها حسب خط سير يعطى لهم في بداية يوم العمل. | |||
يتولى فريق مستقل (من البنك أو الشركة) بداخل مركز النقد، إعادة جرد ومطابقة الأجهزة للنقد المرتجع من الأجهزة حسب قراءات عدادات أجهزة الصرف الآلي ونظام البنك. | |||
3- | اعتماد استخدام حاويات لنقل النقود ذات مواصفات عالية كما هو معمول به في الدول المتقدمة والتي تتيح التعقب الآلي والإتلاف الذاتي للنقود في حال تغير خط السير المقترح وذلك بدلاً من الحاويات الحالية المصنوعة من القماش. | ||
4- | الاستفادة من المعلومات الائتمانية لدى (سمة) في الاطلاع على السجل الائتماني للأفراد طالبي الالتحاق بوظائف لدى شركات نقل الأموال والمصادر الأخرى النظامية في تقييم ملائمة العاملين في هذا المجال. | ||
5- | تزويد البنك المركزي بالإجراءات والآليات المتبعة لدى البنك لمتابعة أداء الشركات المتعهدة بنقل الأموال تغذية أجهزة الصرف الآلي، ومضاعفة الإشراف والرقابة على حركة سير مركبات نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة ومتابعة المدة الزمنية المخصصة لنقل الأموال وتغذية أجهزة الصرف الآلي من وإلى مقار البنك، وكذلك آلية تدوير موظفي مراكز النقد، ونقل الأموال، وتغذية أجهزة الصرف الآلي، والعمل على تطوير البرامج التدريبية لرفع أداء وكفاءة العاملين في الشركات المتعهدة والبنوك. |
لذا نود الإيعاز بالعمل على سرعة تنفيذ التوصيات المشار إليها أعلاه والتعزيز لنا بذلك خلال أسبوعين من تاريخه. علماً أنه جارٍ الترتيب للسماح للشركات المرخص لها بمزاولة نشاط نقل الأموال بإنشاء وحدات معالجة نقد تابعة لها لخدمة أجهزة الصرف الآلي لكافة البنوك المتعاقدة معها، وذلك بعد الحصول على التراخيص اللازمة من البنك المركزي ووزارة الداخلية، وفق معايير وإجراءات ومتطلبات أمنية موحدة، على أن تكون مدة الرخصة المعطاة لغرض تشغيل وحدات معالجة النقد ثلاث سنوات بحد أقصى قابلة للتجديد، وذلك من أجل رفع مستوى الخدمة وكذلك تهيئة الشركات المحلية لإدارة وتشغيل مراكز النقد الموحدة، التي سيتم إنشاؤها من قبل البنك المركزي.