Skip to main content

تغذية أجهزة الصرف الآلي بالفئات النقدية من الإصدار السادس فقط، وإدراج فئة (200) ريال في أجهزة الصرف الآلي

الرقم: 43023332 التاريخ (م): 2021/10/21 | التاريخ (هـ): 1443/3/15 الحالة: نافذ

إشارة إلى التعميم رقم 27027/أخ بتاربخ 1424/12/19هـ بشأن توزيع الفئات النقدية في أجهزة الصرف الآلي للبنوك المحلية، والتعميم رقم 30902/227 بتاربخ 1440/8/26هـ بشأن متطلبات التغذية النقدية لأجهزة الصرف الآلي، وانطلاقاً من حرص البنك المركزي على رفع كفاءة وجودة النقد المتداول، وتلبية احتياجات المستخدمين لأجهزة الصرف الآلي بالفئات النقدية المختلفة، فإن البنك المركزي يؤكد على جميع البنوك العاملة بضرورة الاهتمام بتغذية وسلامة النقد في أجهزة الصرف الآلي التابعة للبنك والتقيد بما يلي:

 أولأ: يتم تغذية صناديق أجهزة الصرف الآلي بفئات الإصدار السادس فقط بداية من تاريخ 2022/1/1م.
 ثانياً: يتم إدراج فئة (200) ريال الإصدار السادس في جميع أجهزة الصرف الالي الداخلية في الفروع ومراكز التحويل، ويعود للبنك آلية إدراجها في الأجهزة الخارجية، وذلك حسب طبيعة الموقع وحاجة العملاء، وذلك قبل تاريخ 2022/2/28م.

 

ويؤكد البنك المركزي على أهمية التقيد بما ذكر أعلاه، وتزويد إدارة الإشراف على النقد المتداول بخطة البنك لإدراج فئة(200) ريال في أجهزة الصرف الآلي على البريد الإلكتروني، خلال أسبوعين من تاريخه.