تعديل المتطلبات في المادة (300-1-5-9) الخاصة بحسابات "الشركات العامة ومؤسسات القطاع العام"
الرقم: 311000023183 | التاريخ (م): 2010/10/3 | التاريخ (هـ): 1431/10/25 |
نفيدكم تعديل الفقرة الأولى من القاعدة المشار إليها أعلاه التي نصت على "ضرورة استيفاء صورة من قرار تشكيل مجلس الإدارة الصادر عن مجلس الوزراء وإلا فيجب الحصول على موافقة البنك المركزي للاستثناء من هذا الشرط"، لتصبح الفقرة على النحو الآتي:
" استيفاء صورة من قرار تشكيل مجلس الإدارة الصادر عن مجلس الوزراء".
للإحاطة وإبلاغ الإدارات والفروع كافة للعمل بموجبه.