تعديل المتطلبات في المادة (300-1-5-9) الخاصة بحسابات "الشركات العامة ومؤسسات القطاع العام"
الرقم: 311000023183 | التاريخ (م): 2010/10/3 | التاريخ (هـ): 1431/10/25 |
Effective from 2010-10-03 - Oct 02 2010
To view other versions open the versions tab on the right
نفيدكم تعديل الفقرة الأولى من القاعدة المشار إليها أعلاه التي نصت على "ضرورة استيفاء صورة من قرار تشكيل مجلس الإدارة الصادر عن مجلس الوزراء وإلا فيجب الحصول على موافقة البنك المركزي للاستثناء من هذا الشرط"، لتصبح الفقرة على النحو الآتي:
" استيفاء صورة من قرار تشكيل مجلس الإدارة الصادر عن مجلس الوزراء".
للإحاطة وإبلاغ الإدارات والفروع كافة للعمل بموجبه.