Skip to main content

تعديل المتطلبات في المادة (9-5-1-300) في ما يخص حسابات الشركات العامة ومؤسسات القطاع العام

الرقم: 49949/م أ ت/23183 التاريخ (م): 2010/10/3 | التاريخ (هـ): 1431/10/25

Effective from 2010-10-03 - Oct 02 2010
To view other versions open the versions tab on the right

        إشارة إلى القاعدة رقم (300-1-5-9) من التحديث الثالث لقواعد فتح الحسابات البنكية في البنوك التجارية والقواعد العامة لتشغيلها المبلغ للبنوك العاملة في المملكة بموجب التعميم رقم 55777/م أ ت/777 وتاريخ 1429/12/16ه.

       نفيدكم تعديل الفقرة الأولى من القاعدة المشار إليها أعلاه التي نصت على "ضرورة استيفاء صورة من قرار تشكيل مجلس الإدارة الصادر عن مجلس الوزراء وإلا فيجب الحصول على موافقة البنك المركزي للاستثناء من هذا الشرط"، لتصبح الفقرة على النحو الآتي:

" استيفاء صورة من قرار تشكيل مجلس الإدارة الصادر عن مجلس الوزراء".

         للإحاطة وإبلاغ الإدارات والفروع كافة للعمل بموجبه.